الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و (2) المرفقين به - والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما- بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي:
(أ) مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.
(ب) مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الالكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والمقرر تنفيذها على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يونيو 2022م.
2- يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) منها.
3- تعتبر الفواتير الإلكترونية المصدرة وفقاً لأحكام هذا القرار وبالصيغة المشار إليها في البند (ثانياً) هي الفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (48) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالمعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار.
4- تشمل الفواتير الإلكترونية كلاً من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
5- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
(أ) توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر.
(ب) تصدير السلع أو الخدمات من المملكة.
(ج) التوريدات البينية وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
(د) التوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.
(ه) أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات قبل حدوث ذلك التوريد.
6- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً للمادتين (الأربعون) و (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
(أ) إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه كلياً أو جزئياً.
(ب) وجود تغيير أو تعديل جوهري في التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة المستحقة.
(ج) تعديل قيمة التوريد المتفق عليه مسبقاً بين المورد والعميل.
(د) عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد وقبول المورد استرجاعها.
7- لا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية:
(أ) التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة.
(ب) أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد.
(ج) التوريدات الخاضعة للضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
(د) استيراد السلع إلى المملكة.
تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) المرفقين بهذا القرار ووفق المدد المحددة لتطبيق تلك المتطلبات والتفاصيل، مع مراعاة ما يلي:
1. يتم إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية سواءً كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها وذلك وفقاً للملحق (2) وبحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
2. يتم إصدار جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة بصيغة XML أو-3 PDF/A (متضمنة صيغة XML)، وذلك بحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
3. يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفير (Cryptographic Stamp) وفقاً لما هو محدد في هذا القرار، وذلك ابتداءاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار. ويٌقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق الضوابط والمتطلبات الواردة في هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية، ويتم إنشاء أختام التشفير وفقاً لما يلي:
(أ) فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، تقوم الهيئة بإنشاء ختم التشفير بعد قيامها باستلام الفاتورة الضريبية أو الإشعارات المرتبطة بها وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية والتحقق من استيفائها للضوابط والتفاصيل الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه.
(ب) فيما يتعلق بالفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، يتم إنشاء ختم التشفير من خلال الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار تلك الفواتير والإشعارات وذلك وفقاً لما هو محدد في البند (رابعاً) من هذا القرار.
4. يجب أن تستوفي الإشعارات الإلكترونية المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى جميع المتطلبات والتفاصيل الواردة في هذا البند.
1- يجب أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابقاً للمواصفات والمتطلبات الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، ويُعد الحل التقني "مطابقاً للمواصفات والمتطلبات" بعد التحقق من مطابقته لكافة تلك المواصفات والمتطلبات من خلال الهيئة، أو من خلال طرف ثالث، أو ذاتياً من قبل الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وذلك بحسب آلية ومتطلبات التحقق المحددة من قبل الهيئة.
2- بالإضافة إلى المتطلبات السابق ذكرها في الفقرة (1) من هذا البند، يجب أن يستوفي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات كلاً مما يلي:
(ج) صيغة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركتها مع العملاء
1. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني بصيغة XML أو-3 PDF/A (متضمنة صيغة XML) كما ورد في متطلبات صيغ الفواتير الإلكترونية المنصوص عليها في الملحق (1) من هذا القرار.
2. يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مشاركة الفاتورة الضريبية أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً بصيغة XML أو-3 PDF/A (متضمنة صيغة XML) بنفس الصيغة المصدر بها تلك الفاتورة أو الإشعار إلى العملاء.
3. يجب على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية تقديم نسخة مطبوعة من الفاتورة الضريبية المبسطة أو الإشعار المتعلق بها والتي تم إصدارها إلكترونياً بصيغة XML أو-3 PDF/A (متضمنة صيغة XML) للعملاء، كما يجوز بناء على اتفاق أطراف المعاملة قيام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بمشاركة الفاتورة الضريبية المبسطة أو الاشعار المتعلق بها مع العملاء بصيغة XML أو-3 PDF/A (متضمنة صيغة XML)، أو في أي صورة أخرى يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء.
(د) محتوى الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية متضمنةً كافة حقول البيانات المطلوب توافرها في تلك الفواتير والإشعارات بالإضافة إلى كافة المتطلبات والتفاصيل الأخرى الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، وذلك لكل فاتورة أو إشعار على حسب نوعها أو طبيعتها وبما يشمل كافة أنواع التوريدات الخاضعة للضريبة والمنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
(هـ) المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات
1. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات غير قابل للتلاعب وأن يتضمن آلية تمنع ذلك وتتيح كشف أية محاولة للتلاعب قد تتم من قبل المستخدم أو من أي طرف أخر، وذلك بحسب المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية التحقق من مطابقة الحل التقني لتلك المواصفات والمتطلبات بحسب آلية التحقق الواردة في هذا البند.
2. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على حماية الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة ضد أي تعديل أو حذف، وأن يحتوي على وظائف تُمكًن الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية من حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وأرشفتها في صيغة XML دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وذلك وفقاً للمواصفات والمتطلبات والمدد الواردة في الملحق (1) من هذا القرار.
3. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID)، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز كلاً من الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بأي منهما وفقاً للمواصفات والمتطلبات والمدد المحددة في الملحق (2) من هذا القرار، وذلك لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني يتم إصداره من خلال ذلك الحل التقني وبحسب المتطلبات والمدد المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار. ويُقصد برقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) بأنه رقم 128-bit يتم إنشاؤه بواسطة خوارزمية تم اختيارها لجعله من غير المحتمل أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر.
4. فيما يتعلق بالحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها إلكترونياً؛ فيجب أن يكون قادراً على إنشاء ختم تشفير Cryptographic Stamp) ) لكل فاتورة أو إشعار مصدر من خلاله ويكون لذلك الختم رمز تعريفي مُحدد (Cryptographic Stamp Identifier)، وذلك بحسب المتطلبات والمدد المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار والضوابط والآليات الواردة في البند (رابعاً) منه.
5. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على إنشاء دالة تشفير (Hash) لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن سلسلة الفواتير الالكترونية والاشعارات الالكترونية المُصدرة، على أن يتم تضمين دالة تشفير (Hash) كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني ضمن دالة تشفير (Hash) الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الإلكتروني اللاحق لها في تلك السلسلة لوصل الفواتير والاشعارات ضمن السلسلة لضمان عدم التلاعب فيها بالحذف او الاستبدال. ويُقصد بدالة التشفير (Hash) نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية أحادية الاتجاه على بيانات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بحيث يمنع العودة إلى البيانات الأصلية أو تعديلها أو العبث بها كما ورد في الملحق (1) من هذا القرار.
6. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها قادراً على إنشاء نوع من الباركود (Barcode) على شكل مصفوفة تتكون من نمط من المربعات السوداء والبيضاء والتي يمكن قراءتها آليًا بواسطة ماسح رمز الاستجابة السريعة أو كاميرا الأجهزة الذكية لضمان التأكد من صحة الفواتير والإشعارات ويشار إليه بـ "رمز الاستجابة السريعة QR Code " كما ورد في الملحق (1) من هذا القرار.
7. يجب أن يحتوي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على عداد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية (counter)، كما يجب أن يكون ذلك العداد غير قابل للتلاعب أو لإعادة ضبطه أو لإعادة تعيينه، ويجب أن تزداد قراءة ذلك العداد مع كل فاتورة إلكترونية مُصدرة أو إشعار إلكتروني مصدر. وعليه فيجب أن يسجل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قراءة هذا العداد على كل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني مرتبط بها في الحقل الوارد في الملحق (2) من هذا القرار.
(و) متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
1. تكون الصيغة المعتمدة لجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها لغايات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية هي صيغة XML أو-3 PDF/A (متضمنة صيغة XML) والمشار إليها في هذا القرار.
2. يجب أن يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قادراً على الاتصال بالإنترنت والربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface - API).\
(ز) الوظائف المحظورة
1. يجب ألا يشتمل الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات على أي من الوظائف المحظورة الواردة في الملحق (1) من هذا القرار.
2. أن لا يكون الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات قابلاً لإصدار أكثر من تسلسل واحد للفواتير الإلكترونية والإشعارات الالكترونية المصدرة من خلال كل وحدة من وحدات إصدار الفواتير ضمن الحل التقني المستخدم .ولغايات هذا القرار يُقصد بالوحدة العنصر الرئيسي للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والمسؤول عن منع التلاعب لسلسلة الفواتير الإلكترونية وذلك عن طريق وضع دالة تشفير (Hash) لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني، بالإضافة إلى وضع دالة تشفير (Hash) الخاصة بالفاتورة الإلكترونية السابقة أو الإشعار الإلكتروني السابق بسلسلة الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية، وإصدار ختم التشفير لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار إلكتروني للفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها، على أن يشمل ختم التشفير رمز تعريفي محدد لكل ختم تشفير (Cryptographic Stamp Identifier) بحسب ما هو محدد بالملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحديد الآليات الخاصة بالتحقق من مطابقة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، ومتطلبات وآليات إصدار أختام التشفير Cryptographic Stamp )) السابق الإشارة إليها في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذا القرار، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بتحديد الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير (Cryptographic Stamp Identifiers) الناتج عن عملية تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة، والمشار إليه في الفقرة (2/ج/4) من البند (ثالثاً) من هذا القرار.
على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها وفق متطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (السادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها لأغراض التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة منهم والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.
1- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم مع أنظمة الهيئة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface - API) وذلك ابتداءً من تاريخ الأول من يونيو 2022م وبحسب المدد الزمنية للربط مع كل فئة من الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق إجراءات الربط مع أنظمة الهيئة.
2- بالإضافة إلى متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية المحددة في الفقرة (الثانية/د) من البند (ثالثاً)، تُحدد جميع التفاصيل الإضافية المتعلقة بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية ومراحل تطبيقها بموجب قرار يصدر لاحقاً استناداً إلى الصلاحيات الواردة بالفقرة (ب) من المادة (السادسة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي:
1- إصدار كافة الفواتير والإشعارات الضريبية الواجب إصدارها نظاماً خلال المدد المحددة لذلك، بصورة إلكترونية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية.
2- الامتثال لجميع الأحكام الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية الإضافية الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، وأية قرارات لاحقة تصدر في شأن الفوترة الإلكترونية.
3- الالتزام بالمدد المحددة للامتثال بالمواصفات والمتطلبات الواجب توافرها في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وفقاً للتفاصيل ومدد التطبيق المحددة في الملحقين (1) و(2) من هذا القرار.
4- الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها المشار إليها في البند (خامساً) من هذا القرار وأية متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
5- إبلاغ الهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها عن أية حوادث أو أعطال فنية أو أمور طارئة تعيق عملية إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإشعارات الإلكترونية، وللهيئة تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد التحقق من الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ وفقاً لما تراه مناسباً وبحسب السياسات المتبعة لديها، ويكون على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية إخطار الهيئة فور زوال الحادثة أو العطل الفني أو الأمر الطارئ.
6- عدم استخدام أي حل تقني غير مطابق للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وذلك وفقاً للمدد والضوابط المحددة فيه والملحقين (1) و (2) منه.
7- تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة وذلك بما يتوافق مع الآليات والضوابط المشار إليها في هذا القرار وأية قرارات لاحقة.
8- المحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير وما يرتبط بها من مكونات بشكلِ أمن وحمايتها من النسخ أو الاستعمال غير المشروع، وعدم استعمالها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.
9- ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة ابتداءاً من التاريخ المحدد في هذا القرار وأية قرارات لاحقة تصدر في هذا الشأن.
1- يجوز للهيئة تفويض جهة أو أكثر للقيام بإجراءات التحقق من أن الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابق للمواصفات والمتطلبات بحسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، والتحقق من استيفاء متطلبات وآليات إصدار أختام التشفير السابق الإشارة إليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار، بحيث تقوم هذه الجهة بالتحقق من مطابقة كل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المحددة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه.
2- تطبق على مخالفي لائحة الفوترة الإلكترونية وأحكام هذا القرار العقوبات والغرامات المنصوص عليها بنظام ضريبة القيمة المضافة وبحسب تصنيف المخالفات الوارد في قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
1- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية الامتثال للمواصفات والمتطلبات الواردة بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، مع مراعاة المدد المحددة للتنفيذ والامتثال لكلاً من المواصفات والمتطلبات كما هو محدد في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ويتم العمل بموجبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يختص الملحقين (1) و (2) أدناه بتحديد تفاصيل المتطلبات والمواصفات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات المتعلقة بها والتي سوف يتم تنفيذها على مرحلتين رئيستين:
المرحلة الأولى: مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها متطلبات ومواصفات إصدار ومعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021 م.
المرحلة الثانية: مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الالكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والمقرر تنفيذها على مراحل ابتداءً من الأول من يونيو 2022م.
المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الالكترونية
يحتوي هذا الملحق على تفاصيل المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الالكترونية والاشعارات الالكترونية وسيتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ويتضمن هذا الملحق المتطلبات والمواصفات التالية:
(1) متطلبات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بما يشمل أنواعها وصيغها وهيكلها.(2) المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات والأختام التي تشمل ختم التشفير، دالة التشفير (Hash) وغيرها.(3) متطلبات البيانات وقدرة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الالكترونية على الاتصال بالإنترنت وأنظمة الهيئة.(4) المواصفات الوظيفية المحظورة.
المتطلبات والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ 4 ديسمبر 2021 م.
القدرة على إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الالكترونية التالية:
─ تصدير الفواتير الإلكترونية والاشعارات الالكترونية إلى أرشيف محلي غير متصل بالإنترنت.
─ أن تتضمن وحدة الحل التقني خصائص تمكنه من إقفال نفسه بطريقة تمنع التلاعب وتتيح كشف أي محاولة للتلاعب (الفواتير الضريبية المبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين).
رمز الاستجابة السريعة
(QR code)
المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الالكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ 1 يونيو 2022م.
─ إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) لكل فاتورة او إشعار مصدر.
─ يحتوي على عداد غير قابل للتلاعب "Tamper-resistant counter" تزداد قيمته عن كل فاتورة أو إشعار مصدر .
المفتاح العام المستعمل لإنشاء ختم التشفير:
ختم التشفير:
المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة
1. لا يسمح أن يتضمن أو أن يمكن الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الالكترونية والاشعارات الالكترونية أي من المواصفات والخصائص الموضحة في الجدول أدناه.
2. أي حل تقني يتضمن أو يمُكن أي من المواصفات والخصائص المحظورة الواردة بالجدول أدناه يعتبر غير مطابق لمتطلبات الفوترة الالكترونية.
بالإضافة إلى جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المذكورة في الملحق (1) أعلاه، يجب الالتزام بجميع المواصفات الفنية التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول السابقة واللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والمواصفات والمدرجة ضمن الوثيقة الخاصة بــ "معايير تنفيذ مواصفات أمن الفوترة الالكترونية Electronic Invoice Security Features Implementation Standards))" وتعد تلك الوثيقة جزء لا يتجزأ من الملحق (1) وتطبق معه وفقاً لتاريخ التطبيق المحدد في الحقول المبينة في الملحق.
حقول الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
يحتوي هذا الملحق على قائمة الحقول التي يجب توافرها في الفواتير الإلكترونية ويجب تطبيقها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل حقل. الجداول الزمنية هي كما يلي ومشار إليها بشكل فردي في كل حقل:
لتنفيذ القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، يتم تصنيف حقول الفاتورة والإشعار أدناه المضمنة في كل نوع من أنواع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية طبقاً للتصنيف المحدد في العمود الخاص بـ"مستوى الإلزام" وفقاً لما يلي:1. إلزامي: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات مع تفاصيله في جميع الحالات.2. مشروط: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات إذا استوفى شروطًا معينة، ويمكن استبعاده في حال أن الشروط لا تنطبق.3. اختياري: يقصد به أن الحقل غير إلزامي ليتم تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات.
يتضمن تنفيذ القرار متطلبات تحديد (إظهار/ عدم إظهار) الحقل المحدد ضمن المتطلبات والمواصفات الفنية في ملف الـ PDF الخاص بالفاتورة أو الاشعار أو في نسخة الفاتورة المطبوعة والمشار إليها في الحقل الخاص بـ (الظهور على الفاتورة) ويُمثل بخيارين:
1. مطلوب: حقل يجب أن يكون ظاهر في نسخة الفاتورة أو الإشعار المطبوع بداية من تاريخ التطبيق المحدد في الحقل.2. غير مطلوب: حقل مطلوب وجوده من خلال الحل التقني المستخدم، ولكن لا يشترط أن يكون ظاهر في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الإشعار، ويخضع لاختيار الشخص الخاضع للضريبة الملزم بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الالكترونية ليتم تضمينه أو عدم تضمينه في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الاشعار.
يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية – المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:
نوع الفاتورة
خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر) - ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء:
خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر):
المعرفات الإضافية للمورد.
يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: السجل التجاري (CR) / ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية / ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية/ ترخيص الهيئة العامة للاستثمار / أو معرف آخر للمورد.
يتكون الحقل من:
ليس الزامي لفواتير التصدير.
إذا تم إدخال رقم تسجيل المجموعة الضريبية فيصبح هذا الحقل اختياري.
غير إلزامي إذا كان البيع لشخص غير خاضع للضريبة
في حال قام العميل بإصدار الفاتورة بالنيابة عن المورد
يجب إدخال رقم الضريبة للمجموعة إن وجد.
المعرفات الإضافية للعميل.
يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: الهوية الوطنية / رقم الإقامة / جواز السفر / رقم 700 / الرقم الضريبي المميز (TIN) / السجل التجاري (CR) / ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية / ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية/ ترخيص الهيئة العامة للاستثمار/ الهوية الخليجية للعميل.
المبلغ المستحق مقرباً إلى أقرب رقمين عشريين.
المبلغ المراد إضافته إلى إجمالي الفاتورة لتقريب المبلغ المراد دفعه. يجب تقريبه إلى رقمين عشريين كحد أقصى.
في حالة عدم احتساب الضريبة مع المعدل الأساسي.
يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للفقرة (5/ك) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة - المشار إليها في الفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:
فاتورة ضريبية مبسطة وفقًا للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة
خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر)
يجب إدخال إحدى المعرفات التالية: السجل التجاري (CR) / ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية / ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية/ ترخيص الهيئة العامة للاستثمار / نوع آخر للمورد.
يجب إدخال الهوية الوطنية للعميل فقط للفواتير المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة أو التعليم الأهلي.
إذا لم يتم إدخال إجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة، فسيتم إدخال إجمالي قيمة الفاتورة
مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة"
المبلغ المراد إضافته إلى إجمالي الفاتورة لتقريب المبلغ المراد دفعه يجب تقريبه إلى رقمين عشريين كحد أقصى.
طريقة الدفع، إذا كانت طريقة الدفع هي نقدي و/أو تحويل مصرفي و/أو من خلال البطاقات الائتمانية و/أو من خلال الرصيد الدائن و/أو غيرها.
يجب أن تحتوي الإشعارات الإلكترونية (الدائنة أو المدينة) المرتبطة بالفاتورة الضريبية المصدرة وفقاً للفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة على البيانات الآتية:
يجب أن تتوافق الحقول الخاصة بالإشعار الدائن / المدين مع نوع الفاتورة التي تم إصدار الإشعار الدائن / المدين من أجلها، وذلك وفقاً لما هو محدد في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن تحتوي الإشعارات الإلكترونية (الدائنة أو المدينة) المرتبطة بفاتورة ضريبية مصدرة وفقاً للفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات التالية:
سبب إصدار الإشعار من الأسباب التالية:
يجب أن تحتوي الإشعارات الإلكترونية (الدائنة أو المدينة) المرتبطة بالفاتورة الضريبية المبسطة المصدرة وفقاً للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة على البيانات الآتية:
بالإضافة إلى جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المذكورة في الملحق (2) أعلاه، يجب الالتزام بجميع المواصفات الفنية التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول السابقة واللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والمواصفات والمدرجة ضمن الوثيقتين الخاصتين بـ"قاموس بيانات الفوترة الالكترونية (Electronic Invoicing Data Dictionary)" و "معايير تنفيذ XML للفوترة الالكترونية (Electronic Invoice XML Implementation Standards)". وتعد هاتين الوثيقتين جزء لا يتجزأ من الملحق (2) وتطبق معه وفقاً لتاريخ التطبيق المحدد في الحقول المبينة في الملحق.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.