الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يختص هذا القرار والملحقين (1) و (2) المرفقين به - والوثائق المشار إليها ضمن الملحقين السابقين والتي تعد جزء لا يتجزأ منهما- بتحديد الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والخاصة بكل مما يلي:
أ. مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها تلك الأحكام المتعلقة بمعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021م.
ب. مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والتي تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية على مراحل ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2023 م، وبحسب المدد التي تحدد لاحقا وفقاً للبند سادساً من هذا القرار.
2- يخضع لأحكام هذا القرار جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) منها.
3- تعتبر الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة وفقاً لأحكام هذا القرار والمدد المحددة لتطبيق المتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) منه، ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية بحسب ما تحدده الهيئة والمصدرة بالصيغة المشار إليها في البند (ثانياً) هي الفواتير الضريبية التي يُعتد بها لغرض ممارسة حق الخصم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (48) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، ويشترط لصحة ممارسة حق الخصم أن تكون تلك الفواتير و الاشعارات قد تم اعتمادها أو مشاركتها مع الهيئة وفق إجراءات ربط أنظمة الفوترة الواردة ضمن أحكام هذا القرار وذلك بداية من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق قرار لاحق يصدر عن محافظ الهيئة بهذا الشأن.
4- تشمل الفواتير الإلكترونية كلاً من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
5- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ما يلي:
6- تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار إشعارات ضريبية عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
7- لا تشمل المعاملات الخاضعة لأحكام المادة (الثالثة) من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات التالية:
تُصدر جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بصيغة مطابقة للمتطلبات والتفاصيل الواردة في الملحقين (1) و (2) المرفقين بهذا القرار ووفق المدد المحددة لتطبيق تلك المتطلبات والتفاصيل، مع مراعاة ما يلي:
1- يتم إصدار الفواتير الإلكترونية سواءً كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بهما بصيغة تشتمل على جميع التفاصيل والحقول المطلوبة لكل منها وذلك وفقاً للملحق (2) وبحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
2- يتم إصدار جميع الفواتير الإلكترونية سواء كانت تمثل فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها بصيغة XML أو PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) وذلك بحسب المدد المحددة للتطبيق والواردة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
3- يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفير (Cryptographic Stamp) وفقاً لما هو محدد في هذا القرار، وذلك ابتداءً من التاريخ الذي تحدده الهيئة وفق المدد الزمنية المحددة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار. ويٌقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق هذا القرار بأنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بواسطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مُصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية، ويتم إنشاء أختام التشفير وفقاً لما يلي:
أ. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، تقوم الهيئة - اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة - باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويُقصد بالاعتماد" (Clearance) قيام الهيئة بالتحقق من استيفاء الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمرسلة إليها من قبل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للضوابط والتفاصيل الواردة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، وتقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية للضوابط والتفاصيل المشار إليها أعلاه مع إشعار المصدرين لتلك الفواتير والإشعارات بذلك قبل تقديمها للعملاء.
ب. فيما يتعلق بالفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونياً، فيجب إرسالها (Reporting) إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ إصدارها - وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة - وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، ويكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها. ويقصد بإرسال الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها Reporting)) بأنها عملية مشاركة بيانات الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها المصدرة إلكترونياً - المتضمنة لختم التشفير كما هو محدد في البند (رابعاً) من هذا القرار - من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية مع الهيئة.
4- يجب أن تستوفي الإشعارات الإلكترونية المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى جميع المتطلبات والتفاصيل الواردة في هذا البند.
1- يجب أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابقاً للمواصفات والمتطلبات الواردة في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار والملحقين (1) و (2) منه، ويُعد الحل التقني "مطابقاً للمواصفات والمتطلبات" بعد التحقق من مطابقته لكافة تلك المواصفات والمتطلبات من خلال الهيئة، أو من خلال طرف ثالث، أو ذاتياً من قبل الشخص الخاضع لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وذلك بحسب آلية ومتطلبات التحقق المحددة من قبل الهيئة.
2- بالإضافة إلى المتطلبات السابق ذكرها في الفقرة (1) من هذا البند، يجب أن يستوفي الحل التقني المطابق للمواصفات والمتطلبات كلاً مما يلي:
أ. صيغة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركتها مع العملاء
د. متطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحديد الآليات الخاصة بالتحقق من مطابقة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، ومتطلبات وآليات إصدار أختام التشفير Cryptographic Stamp )) السابق الإشارة إليها في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذا القرار، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بتحديد الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير (Cryptographic Stamp Identifiers) الناتج عن عملية تسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المتعلقة بها ضمن الحل التقني المستخدم مع الهيئة، والمشار إليه في الفقرة (2/ج/4) من البند (ثالثاً) من هذا القرار.
على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها وفق الصيغة المحددة والجداول الزمنية المحددة في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار، ووفقاً لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (السادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها لأغراض التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المصدرة منهم والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.
يتم البدء في تطبيق مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة بداية من تاريخ الأول من يناير 2023م، ووفقاً لما يلي:
مع مراعاة جميع الالتزامات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة والمنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ يتوجب على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية والمحددين في المادة (الثالثة) منها الالتزام بجميع الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية وهذا القرار وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي:
1- يجوز للهيئة تفويض جهة أو أكثر للقيام بإجراءات التحقق من أن الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية مطابق للمواصفات والمتطلبات بحسب البند (ثالثاً) من هذا القرار، والتحقق من استيفاء متطلبات وآليات إصدار أختام التشفير السابق الإشارة إليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار، بحيث تقوم هذه الجهة بالتحقق من مطابقة كل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية للمواصفات والمتطلبات المحددة في هذا القرار والملحقين (1) و (2) منه.
2- تطبق على مخالفي لائحة الفوترة الإلكترونية وأحكام هذا القرار العقوبات والغرامات المنصوص عليها بنظام ضريبة القيمة المضافة وبحسب تصنيف المخالفات الوارد في قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.
1- على الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الامتثال للمواصفات والمتطلبات الواردة بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من لائحة الفوترة الإلكترونية، مع مراعاة المدد المحددة للتنفيذ والامتثال لكلاً من المواصفات والمتطلبات كما هو محدد في الملحقين (1) و (2) من هذا القرار.
2- يدخل هذا القرار حيز النفاذ ويتم العمل بموجبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يختص الملحقين (1) و (2) أدناه بتحديد تفاصيل المتطلبات والمواصفات الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات المتعلقة بها والتي سوف يتم تنفيذها على مرحلتين رئيستين:
المرحلة الأولى: مرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، بما فيها متطلبات ومواصفات إصدار ومعالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ الرابع من ديسمبر 2021 م.
المرحلة الثانية: مرحلة ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة والمقرر تنفيذها على مراحل ابتداءً من الأول من يناير 2023 م.
المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية
يحتوي هذا الملحق على تفاصيل المتطلبات الفنية للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية وسيتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ويتضمن هذا الملحق المتطلبات والمواصفات التالية:
(1) متطلبات الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني بما يشمل أنواعها وصيغها وهيكلها.
(2) المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات والأختام التي تشمل ختم التشفير، دالة التشفير (Hash) وغيرها.
(3) متطلبات البيانات وقدرة الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية على الاتصال بالإنترنت وأنظمة الهيئة.
(4) المواصفات الوظيفية المحظورة.
المتطلبات والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ الرابع من ديسمبر 2021 م.
القدرة على إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية التالية:
─ فاتورة ضريبية وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين.
─ فاتورة ضريبية مبسطة وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين.
─ الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني تحتوي على جميع الحقول الإلزامية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ملحق (2) بحلول تاريخ التطبيق المقابل للحقل.
─ تمتثل الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني لقواعد العمل المعينة للحقول المشروطة، و تمتثل لعمليات التحقق من صحة المحتوى (القيم المسموح بها).
─ يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني على تفاصيل الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار (التاريخ والوقت).
─ تصدير الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية إلى أرشيف محلي غير متصل بالإنترنت.
─ أن تتضمن وحدة الحل التقني خصائص تمكنه من إقفال نفسه بطريقة تمنع التلاعب وتتيح كشف أي محاولة للتلاعب (الفواتير الضريبية المبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين).
─ القدرة على تصدير الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها إلى أنظمة أرشفة خارجية لتمكين الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية من الامتثال لأحكام البند (خامساً) من هذا القرار.
─ يجب أن يكون تصدير الفواتير والإشعارات الإلكترونية لغايات الأرشفة على صورة ملفات باسماء تحتوي المعلومات التالية:
رمز الاستجابة السريعة
(QR code)
─ فيما يخص الفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين: القدرة على إنشاء وطباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والذي يجب أن يحتوي على البيانات التالية على الأقل:
المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية الواجب توافرها في الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية، وفي الفواتير والاشعارات التي سيتم إصدارها من خلاله بداية من تاريخ الأول من يناير 2023م.
─ XML (صيغة إلزامية لإنشاء الفواتير والإشعارات وإرسالها) بناءً على مواصفات ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
─ PDF/A-3 (متضمنة صيغة XML) ، (صيغة اختيارية قابلة للقراءة لمشاركة الفاتورة أو الإشعار مع العميل).
─ الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني يحتويان على جميع الحقول الإلزامية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمحددين في الملحق (2) بحلول تاريخ التطبيق المقابل للحقل.
─ تمتثل الفاتورة الإلكترونية والإشعار الإلكتروني لقواعد العمل المعينة للحقول المشروطة، وتمتثل لعمليات التحقق من صحة المحتوى (القيم المسموح بها).
─ إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً (UUID) لكل فاتورة او إشعار مصدر.
─ يحتوي على عداد غير قابل للتلاعب "Tamper-resistant counter" تزداد قيمته عن كل فاتورة أو إشعار مصدر .
─ يجب أن يكون لكل حل تقني مستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية والذي يستخدم في إصدار الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، رمز تعريفي مُحدد لأختام التشفير يتم استخدامه لتطبيق ختم التشفير على كل فاتورة ضريبية مبسطة والاشعار المرتبط بها.
─ يجب أن تحتوي كل فاتورة ضريبية مبسطة والإشعار المرتبط بها على ختم التشفير.
─ سيتم إصدار أختام التشفير وإدارتها من خلال بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة تسجيل الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستخدام حساباتهم الحالية من أجل طلب وإدارة أختام التشفير للحلول التقنية المستخدمة لإصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية الخاصة بهم.
─ يمكن إنشاء مفتاح التوقيع المرتبط بالرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير.
─ يجب إنشاء مفتاح توقيع جديد عند تجديد الرمز التعريفي المُحدد لأختام التشفير.
─ يجب وضع علامة على مفتاح التوقيع يفيد أنه غير قابل للاستخراج أو النقل خارج وحدة الأمان.
─ تشفير القرص الصلب للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية لحماية مفتاح التوقيع في حالة استخدام برنامج لتخزين هذا المفتاح.
─ فيما يخص جميع أنواع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: القدرة على إنشاء وطباعة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والذي يجب أن يحتوي على البيانات التالية على الأقل:
تسلسل
الحقل
1
اسم المورد
2
رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد
3
الطابع الزمني للفاتورة أو للإشعار (صيغة التاريخ والوقت يجب أن تكون متوائمة مع متطلبات آيزو 8601).
4
إجمالي الفاتورة أو الإشعار (مع ضريبة القيمة المضافة).
5
إجمالي ضريبة القيمة المضافة.
6
دالة تشفير (Hash) لفاتورة أو إشعار XML.
7
ختم التشفير:
- بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعارات، الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية هو الذي سيقوم بإصدار ختم التشفير.
- بالنسبة للفواتير الضريبية وما يرتبط بها من إشعارات و التي سيتم استلامها بعد مرحلة الربط من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ستقوم المنصة المستخدمة من قبل الهيئة بإصدار ختم التشفير بعد استلام الفواتير و الاشعارات و التحقق مبدئياً من هيكلها وتوافقها مع المتطلبات الأساسية للفاتورة و الاشعار.
8
المفتاح العام المستعمل لإنشاء ختم التشفير:
- بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعارات، سيتم إصدار ختم التشفير من خلال الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية.
- بالنسبة للفواتير الضريبية وما يرتبط بها من إشعارات المرتبطة بمنصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هذا الحقل اختياري وهو المفتاح العام لمنصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
9
- بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة وما يرتبط بها من إشعارات، ختم التشفير الخاص للمنصة المستخدمة من قبل الهيئة للمفتاح العام للحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية.
─ القدرة على إنشاء اتصال مشفر وموثق (مثل الـ TLS) على شبكة الانترنت.
─ القدرة على تحميل الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخارجية External API (فاتورة ضريبية مبسطة فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين).
─ القدرة على إرسال الفواتير والإشعارات في نفس-وقت-إصدارها (Real-time) وتلقي الرد من الهيئة من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخارجية External API (فاتورة ضريبية فقط وما يرتبط بها من إشعار دائن / إشعار مدين).
─ في حالة عدم اتصال الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية بالإنترنت ، يتم وضع الفواتير الإلكترونية أو الاشعارات الإلكترونية في قائمة الانتظار ويظل الحل قيد التشغيل ، ويتم رفع الفواتير أو الاشعارات بعد إعادة إنشاء الاتصال.
المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة
1. لا يُسمح أن يتضمن أو أن يمُكن الحل التقني المستخدم من إصدار الفواتير الإلكترونية والاشعارات الإلكترونية أي من المواصفات والخصائص الموضحة في الجدول أدناه.
2. أي حل تقني يتضمن أو يمُكن أي من المواصفات والخصائص المحظورة الواردة بالجدول أدناه يعتبر غير مطابق لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
─ وصول من غير تسجيل الدخول.
─ كلمة المرور الافتراضية.
─ عدم وجود إدارة جلسة المستخدم.
─ السماح بتعديل أو حذف الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية الصادرة.
─ السماح بتعديل أو حذف سجلات الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية.
─ إصدار الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية بأختام زمنية غير صحيحة.
─ إصدار سجل الفواتير أو الاشعارات الإلكترونية بدون تسلسل.
─ إعادة تعيين أو إعادة ضبط عداد الفواتير أو الاشعارات.
─ السماح بتغيير الوقت الخاص بالحل التقني.
─ السماح بتعديل بيانات الختم الزمني أثناء إصدار الفاتورة.
بالإضافة إلى جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المذكورة في الملحق (1) أعلاه، يجب الالتزام بجميع المواصفات الفنية التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول السابقة واللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والمواصفات والمدرجة ضمن الوثيقة الخاصة بــ "معايير تنفيذ مواصفات أمن الفوترة الإلكترونية Electronic Invoice Security Features Implementation Standards)) وتعد تلك الوثيقة جزء لا يتجزأ من الملحق (1) وتطبق معه وفقاً لتاريخ التطبيق المحدد في الحقول المبينة في الملحق.
حقول الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
يحتوي هذا الملحق على قائمة الحقول التي يجب توافرها في الفواتير الإلكترونية ويجب تطبيقها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل حقل. الجداول الزمنية هي كما يلي ومشار إليها بشكل فردي في كل حقل:
لتنفيذ القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، يتم تصنيف حقول الفاتورة والإشعار أدناه المضمنة في كل نوع من أنواع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية طبقاً للتصنيف المحدد في العمود الخاص بـ “مستوى الإلزام" وفقاً لما يلي:
1. إلزامي: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات مع تفاصيله في جميع الحالات.
2. مشروط: يقصد به أن الحقل يجب تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات إذا استوفى شروطًا معينة، ويمكن استبعاده في حال أن الشروط لا تنطبق.
3. اختياري: يقصد به أن الحقل غير إلزامي ليتم تضمينه في الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إشعارات.
يتضمن تنفيذ القرار متطلبات تحديد (إظهار/ عدم إظهار) الحقل المحدد ضمن المتطلبات والمواصفات الفنية في ملف الـ PDF الخاص بالفاتورة أو الاشعار أو في نسخة الفاتورة المطبوعة والمشار إليها في الحقل الخاص بـ (الظهور على الفاتورة) ويُمثل بخيارين:
1. مطلوب: حقل يجب أن يكون ظاهر في نسخة الفاتورة أو الإشعار المطبوع بداية من تاريخ التطبيق المحدد في الحقل.
2. غير مطلوب: حقل مطلوب وجوده من خلال الحل التقني المستخدم، ولكن لا يشترط أن يكون ظاهر في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الإشعار، ويخضع لاختيار الشخص الخاضع للضريبة الملزم بتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية ليتم تضمينه أو عدم تضمينه في النسخة المطبوعة من الفاتورة أو الاشعار.
يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية – المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:
نوع الفاتورة
– فاتورة ضريبية وفقًا للفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
خيارات إصدار الفواتير في الحالات الخاصة ويشترط موافقة الهيئة على الاجراء:
- الفاتورة أصدرت من العميل بالنيابة عن المورد.
- الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورد.
خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر):
- فاتورة التوريد المفترض.
- فاتورة تصدير سلع أو خدمات.
- ملخص الفاتورة.
يجب أن يكون صيغة التاريخ كالتالي
YYYY-MM-DD
يجب أن تكون صيغة التاريخ كالتالي:
المعرفات الإضافية للمورد.
يجب إدخال إحدى المعرفات التالية:
1. السجل التجاري (CR)
2. ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية
3. ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4. ترخيص الهيئة العامة للاستثمار
5. أي معرف آخر للمورد.
على أن يتكون الحقل الخاص بالتعريف على:
- نوع المعرف
- رقم المعرف
ملاحظة: عند اختيار معرف السجل التجاري ووجود سجلات تجارية متعددة ، يجب على المورد إدخال السجل التجاري للفرع الذي يتم إصدار الفاتورة الضريبية منه.
و في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاه
- غير إلزامي بالنسبة للتوريدات البينية
المعرفات الإضافية للعميل في حال كان العميل غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة:
1. رقم الهوية الوطنية
2. رقم الإقامة
3. رقم جواز السفر
4. رقم 700
5. الرقم الضريبي المميز (TIN)
6. السجل التجاري (CR)
7. ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية
8. ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
9. ترخيص الهيئة العامة للاستثمار
10. الهوية الخليجية للعميل.
– نوع المعرف
– رقم المعرف
في حال توفر أكثر من معرف إضافي للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب الترتيب أعلاه.
إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة)
مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة"
في حالة عدم احتساب الضريبة وفقاً للمعدل الأساسي.
يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للفقرة (5/ك) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة - المشار إليها في الفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:
فاتورة ضريبية مبسطة وفقًا للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالث
خيارات أنواع المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدها الآخر)
5. أي معرف آخر للمورد
- ملاحظة: عند اختيار معرف السجل التجاري ووجود سجلات تجارية متعددة ، يجب على المورد إدخال السجل التجاري للفرع الذي يتم إصدار الفاتورة الضريبية منه.
المعرفات الإضافية للعميل.
يجب إدخال الهوية الوطنية للعميل فقط للفواتير المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة أو التعليم الأهلي.
إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضريبة القيمة المضافة). مع البيان - "المبلغ يشمل ضريبة القيمة المضافة"
إذا لم يتم إدخال المبلغ الخاضع للضريبة وإجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة، فيجب إدخال إجمالي قيمة الفاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة
يجب أن يحتوي هذا الحقل على وصف "المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد", وفقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
يجب أن تحتوي الإشعارات الدائتة والمدينة المرتبطة بالفاتورة الضريبية - المشار إليها في المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية:
نعم
إشعار دائن أو
إشعار مدين
يجب أن تحتوي الإشعارات الإلكترونية (الدائنة أو المدينة) المرتبطة بالفاتورة الضريبية المبسطة المصدرة وفقاً للفقرة (8) من المادة (53) من اللائحة على البيانات الآتية:
بالإضافة إلى جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المذكورة في الملحق (2) أعلاه، يجب الالتزام بجميع المواصفات الفنية التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول السابقة واللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والمواصفات والمدرجة ضمن الوثيقتين الخاصتين بـ"قاموس بيانات الفوترة الإلكترونية" Electronic Invoicing Data Dictionary) ) و "معايير تنفيذ XML للفوترة الإلكترونية"(Electronic Invoice XML Implementation Standards). وتعد هاتين الوثيقتين جزء لا يتجزأ من الملحق (2) وتطبق معه وفقاً لتاريخ التطبيق المحدد في الحقول المبينة في الملحق.
آخر تحديث : 25 مايو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.