تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة: المقابل المالي لمناطق الإيداع

يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقًا لما يلي:

  1. مبلغًا قدره (60) ستون ريالًا لكل طلب إدخال.
  2. مبلغًا قدره (30) ثلاثون ريالًا لكل طلب إخراج.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية