تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة: المقابل المالي للأسواق الحرة

  1. يُفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.
  2. يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقا للفئات المشار إليها.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية