تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي

​​

1-      يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (0.15%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي وذلك بحد أدنى قدره (15) خمسة عشر ريالًا وبحد أعلى قدره (500) خمسمائة ريال.

2-    في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.

3-    يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:

أ- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.

ب- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لأحكام القرار الإداري رقم (7121) وتاريخ 1445/2/8هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

4-    مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغًا وقدره (130) مائة وثلاثون ريالًا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية