تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11 /1423 هـ.

 الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.

مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.

الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.

المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.

البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.

بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل "خط الشحن" أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية