الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.
الدليل الموحد للإجراءات الجمركية: الدليل الموحد للإجراءات الجمركية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 21/8/1436هـ.
الضوابط: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع العابرة لأراضي المملكة وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
مالك البضاعة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة، أو تصديرها أو نقلها بالعبور، أو توكيل الغير للقيام ببعض أو جميع هذه الأعمال.
المنصة الإلكترونية: المنصة المعتمدة لدى الهيئة لاستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع.
أرشفة الوثائق: تقديم كافة الوثائق المطلوبة والمرتبطة بتخليص البضاعة من خلال المنصة الإلكترونية وفقًا لما تحدده الهيئة.
الفاتورة: مستند تفصيلي يصدره البائع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والأسعار المتفق عليها للمنتجات أو الخدمات التي قدمها البائع للمشتري.
الحاويات: صناديــق كبيــرة الحجــم مجهــزة بأبــواب أو ألــواح جانبيــة قابلــة للتفكيــك، مــزودة بتركيبـات لتسـهيل شـحنها وتفريغهـا علـى أسطح وسائل النقل المختلفة، وهي ذات قيمة تجارية، ومعـده لاستيعاب البضائــع بكافة أنواعها، ومــزودة بتركيبـات تمكـن مـن تثبيـت الرصـاص عليهـا لغايـات التحقـق مـن عـدم فتحهـا.
الطبليات: قواعــد أو مســطحات خشــبية أو معدنيــة ترتفــع علــى الأرض بعــوارض لتحميــل البضائــع عليهـا، تتكـون مـن سـطحين متباعديـن يفصلهمـا حوامـل أو قاعـدة مـن سـطح واحـد مرتكـزه علـى قواعـد وتكـون مصممـه لكـي ترفـع وتنقـل وتنضـد بواسـطة الآليات المخصصـة لهـذه الغايـة مثـل الروافع الشـوكية، وهـي ذات قيمـة تجاريـة واسـتعمال متكـرر.
المقطورات: عربــات نقــل ذات قيمــة تجاريــة تســير بعجلات، غيــر اليــة الحركــة مركبــه علــى صــف أو صفيــن أو أكثــر من العجلات مــزودة بتجهيــزات لربطهــا وجرهــا بواســطة المركبــات والآليات المعــدة لهــذه الغايــة، وتســتخدم فــي نقــل المــواد والبضائــع.
بوليصة الشحن (سند الشحن): عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلى وجهة محددة.
بيان الحمولة (المانيفست): المستند المقدم من الناقل أو من يمثله والذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
المعاينة: تفتيش البضاعة تفتيشاً كلياً أو جزئياً من قبل الموظف المختص أو عبر أجهزة الأشعة بهدف التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به.
المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
تنظم هذه الضوابط الإجراءات الجمركية الموضحة في نظام الجمارك الموحد والتي يجوز للمحافظ تحديدها، ويخضع لأحكام هذه الضوابط على الأشخاص ذوي العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع.
1. يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:
2. يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.
3. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواء كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية مثل مناطق الإيداع والمناطق الاقتصادية الخاصة.
4. يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
1. يجوز إتمام إجراءات التخليص دون تقديم الفواتير للبضائع التي تقل قيمتها عن (10000) عشرة آلاف ريال، وتقوم الهيئة بتقدير قيمتها وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
2. للهيئة تثمين قيمة البضائع وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة.
يجب على الوكيل الملاحي تقديم البيانات والمستندات الموضحة في المادة (30) من نظام الجمارك الموحد وذلك للبضائع الواردة عبر الموانئ البحرية قبل وصول السفينة للدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن (72) ساعة، ومدة (6) ساعات قبل وصولها من الموانئ التي تستغرق رحلة الوصول منها أقل من (72) ساعة.
على ناقلي البضائع الواردة برًا أو من يفوضونهم تسجيل بيانات الحمولة لدى الجهة المختصة قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، بمدة لا تقل عن ساعة واحدة من وصول البضاعة للمنفذ الجمركي.
1. يجوز للهيئة إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها بناء على طلب من مقدم البيان الجمركي أو بحسب ما تراه الهيئة وذلك وفقًا للحالات التالية:
2. على الهيئة التأكد من مصير البضاعة قبل إلغاء البيان الجمركي، والتأكد من معالجة كافة الإجراءات والوثائق المرتبطة بالبيان الجمركي.
1. للهيئة إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة وذلك للحالات التالية:
2. على الهيئة متابعة الارسالية بمختلف الوسائل التي تمكنها من متابعتها حتى وصولها إلى المنفذ النهائي.
يجب أن تكون الحاويات والطبليات والمقطورات محكمة الإغلاق، ولا يجوز إزالة أختامها أو أقفالها إلا بإذن من الهيئة.
1. لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
2. تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناء على الوارد الفعلي.
3. يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.
1. يجوز التخليص المسبق للبضائع الواردة للمملكة وفقًا للاشتراطات التالية:
2. تقوم الهيئة بمراجعة البيان الجمركي واستكمال الإجراءات النظامية لفسح البضاعة قبل أو بعد وصولها.
يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواء كانت محملة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقًا لنظام الجمارك الموحد، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
تخضع البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية للمعاينة وفقًا لمعايير المخاطر وأي معايير أخرى تحددها الهيئة.
1. تقوم الهيئة بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، وللهيئة معاينتها خارج الدائرة وفقًا للحالات التالية:
2. يلتزم مالك البضاعة في حال معاينة بضاعته خارج الدائرة الجمركية بما يلي:
3. دون الإخلال بحق الجهات المختصة بالفسح في معاينة الإرسالية، تقوم الهيئة بمعاينتها وفقًا لإجراءات المعاينة الموضحة بنظام الجمارك الموحد وهذه الضوابط.
1. تخضع البضائع التي يقتضي فسحها شروط ومواصفات خاصة لإجراءات التحليل والمعاينة وفقًا للشروط التي تحددها الجهات المختصة، ويجوز أن يتم فسحها بتعهد عدم التصرف وذلك وفقًا لما يلي:
2. لا يجوز فسح البضاعة بموجب تعهد بعدم التصرف في حال وجود (3) تعهدات سابقة تتضمن نتيجة بعدم الفسح من قبل الجهة المختصة ولم يقم مالك البضاعة بتسديد هذه التعهدات لدى الهيئة.
مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بسرعة فسح البضائع وإنهاء إجراءات تخليصها، لمالك البضاعة أو من يفوضه الاطلاع على بضائعه قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها وفقًا لما يلي:
1. على مالك البضاعة أو من يفوضه تقديم طلب للهيئة.
2. تقوم الهيئة بدراسة الطلب.
3. عند الموافقة، يتم إنشاء بيان استيراد للعينة وتسديد رسومها الجمركية قبل فسحها.
4. يجب تقديم الطلب ودراسته قبل وصول البضاعة للمملكة.
تقوم الهيئة بتسليم البضائع لمالكها او من يفوضه، وللهيئة تحديد الإجراءات المتعلقة بتسليم البضائع.
لا يجوز تحويل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة إلا بعد تحقق ما يلي:
1. إنشاء بيان استيراد واستيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة.
2. إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لتحويل البضاعة إلى المناطق أو الأسواق الحرة.
3. يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب استرداد للرسوم الجمركية بعد تحويل البضاعة للمنطقة أو السوق الحرة.
يجوز سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة وفقًا لما يلي:
1. إعداد بيان جمركي وتقديم كافة المستندات وفقًا لهذه الضوابط.
2. استكمال الإجراءات المتعلقة بالجهات المختصة في حال كانت البضائع مقيدة.
3. يتم استكمال إجراءات فسح البضائع بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بفسح البضاعة.
4. تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات بعد أخذ موافقة الهيئة وفقًا لما يلي:
1. التقدم للهيئة بطلب إحالة البضاعة يوضح فيه كافة تفاصيل الأصناف المراد نقلها.
2. تقديم بيان تفصيلي بالأصناف المراد نقلها.
3. إنشاء بيان جمركي لاستكمال إجراءات إحالة البضاعة.
4. تقوم الهيئة بمطابقة الأصناف المراد نقلها من خلال المعاينة الفعلية لها وفقًا لمعايير المخاطر.
5. يتم إقفال البضاعة بالأختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهيئة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة وأحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) الالتزام بما يلي:
أولًا: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضائع العابرة أن يتم أرشفة المستندات وفقًا لما يلي:
1. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية الجوية والبحرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
2. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية البرية، فيجب أرشفة المستندات التالية:
3. يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية في حال تطلب الأمر ذلك.
ثانيًا: يستثنى من أرشفة المستندات الموضحة في المادة (الخامسة) من هذه الضوابط ما يلي:
1. مع مراعاة إجراءات الإدخال المؤقت الموضحة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية، على الراغبين بإدخال بضائعهم إدخال مؤقتًا الالتزام بما يلي:
2. يجوز للهيئة قبول دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والإجراءات الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
1. ينتهي وضع الإدخال المؤقت وفقًا لما يلي:
2. يشترط لإنهاء وضع الإدخال المؤقت ما يلي:
1. يجوز إعادة تصدير البضائع وفقًا لما يلي:
2. لمالك البضاعة بعد الانتهاء من إجراءات إعادة تصدير بضاعته، التقدم للهيئة بطلب استرداد للرسوم الجمركية وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مره وذلك وفقًا للاشتراطات التالية:
يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقًا للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.
تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقًا للشروط التالية:
1. ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) خمسة آلاف ريال سعودي وفقًا لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.
2. تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة او من يفوضه.
3. ألا تكون العينة كمية تجارية وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة.
4. ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (6) أشهر من تاريخ البيان الجمركي.
1. يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الرسوم الجمركية وذلك بعد تقديم ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا أو مستنديًا، وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ووفقًا للنماذج التي تحددها الهيئة.
2. تُرد الضمانات المقدمة عند انتهاء الغرض الذي قدمت من أجله وفقًا لما يلي:
3. تقوم الهيئة بمصادرة الضمانات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال إخلال الضامن بأي من التزاماته الموضحة في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
لا يجوز المطالبة بدفع الرسوم الجمركية في حال التنازل عن البضاعة أو فقدانها، ويكون التنازل عن البضاعة وفقًا لما يلي:
1. يتقدم مالك البضاعة أو من يمثله بطلب التنازل عن البضاعة لصالح الهيئة.
2. تقوم الهيئة بمعاينة الأصناف المراد التنازل عنها، والتأكد من إمكانية بيعها.
يجوز للهيئة الموافقة على إعادة تصدير البضائع إلى مصدرها والتي يثبت من خلال المعاينة أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالمملكة، وذلك وفقًا لما يلي:
1. ألا تكون من البضائع الممنوعة.
2. أن يتم ربط بيان إعادة التصدير بالبيان الوارد.
3. في حال سداد الرسوم الجمركية، يقوم مالك البضاعة بتقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة.
1. يجوز السماح بفسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها النظامية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يومًا من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقًا للاشتراطات التالية:
2. دون الإخلال بالاشتراطات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمانات بنكية وذلك لمالك البضاعة الذي لا يستوفي معايير الملاءة المالية.
3. للهيئة إلغاء هذه الخدمة في حال عدم التزام مالك البضاعة بالاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
4. تستثنى الجهات الحكومية من الشروط الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
5. يجوز للمحافظ الاستثناء من الاشتراطات الموضحة في هذه المادة.
يجوز للهيئة بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقًا لما يلي:
يجوز لمالكي البضائع أو المفوضين عنهم التصريح عن بضائعهم وإتمام إجراءاتها الجمركية وفقًا الاشتراطات التالية:
تقوم الهيئة بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك وفقًا لما يلي:
1. تكون عملية إتلاف البضاعة على نفقة مالكها.
2. يتم تحديد قائمة بالسلع المراد إتلافها.
3. تقوم الهيئة بتحديد موعدًا للإتلاف واشعار مالكي البضاعة أو مفوضيهم لحضور عملية الإتلاف، وفي حال عدم حضورهم جاز للهيئة إتلاف البضائع وإنشاء مطالبة مالية على مالكيها بقيمة تكاليف الإتلاف.
4. تكون عملية الإتلاف وفقًا للمعايير المحددة لدى الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معهم بحسب كل حالة.
5. إعداد محضر إتلاف البضاعة بتوقيع ممثل الهيئة ومالك البضاعة ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقة حسب حالة الإتلاف.
6. يستثنى من ذلك البضائع الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات وغيرها، وللهيئة وضع إجراءات للتعامل معها وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقًا للشروط التالية:
تستثنى الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلًا لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات فرض الغرامات المالية في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط أو مخالفة أي من الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
دون الإخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية تسري أحكام هذه الضوابط على عمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد.
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 26 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.