الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/11/1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددًا من الإجراءات الجمركية من ضمنها الإجراءات الخاصة برسوم خزن البضائع في المنافذ الجمركية، فمنح النظام بمادته (107) صلاحية تحديد هذه الرسوم وشروط استيفائها للوزير أو الجهة المختصة.
وعليه فإن هذه الضوابط تمثل الإجراءات الخاصة باستيفاء رسوم التخزين للبضائع التي ترد عبر المنافذ الجمركية البرية أو البضائع العابرة، كما توضح طريقة احتساب رسوم التخزين بالإضافة إلى وقت بدء احتسابها، والحالات التي لا يجوز استيفاء رسوم التخزين عليها.
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 / 11 / 1423هـ.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو وزراعي أو صناعي أو فكري.
رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط.
البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.
المادة الثانية:
تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب أصحابها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة.
المادة الثالثة:
تقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة عبر المنافذ الجمركية البرية وفقًا لما هو محدد في هذه الضوابط.
المادة الرابعة:
تستحق رسوم التخزين على البضائع الواردة إلى المملكة والعابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.
المادة الخامسة:
أولًا: تحصل رسوم التخزين بعد مضي المدة المحددة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه الضوابط وذلك وفقًا لما يلي:
ثانيًا: يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، كما يتم احتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل.
المادة السادسة:
تحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور "ترانزيت" بنسبة (50%) من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.
المادة السابعة:
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة وذلك عملًا بمقتضى المادة (107) من نظام الجمارك الموحد.
المادة الثامنة:
مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من هذه الضوابط، لا تستوفى رسوم التخزين في الحالات التالية:
المادة التاسعة:
1. للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين للحالات التالية:
أ- حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بينه وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية.
ب- الحالات التي يثبت صاحب الشأن للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته.
2. تقوم الهيئة بدراسة الحالات الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة ويصدر المحافظ أو من يفوضه قرارًا بشأنها.
المادة العاشرة:
يعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية عشر:
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 27 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.