الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
رقم المادة
النص الحالي
النص المقترح
الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثون)
يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، في الحالات الآتية:
أ) أن يتم النقل بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل المؤهلة.
ب) أن يتم النقل بواسطة رحلات نقل ركاب مجدولة أو بواسطة رحلات بحرية تتم وفقا لجدول زمني معلن.
يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة، في أي من الحالات الآتية:
ب) أن يتم النقل بواسطة رحلات نقل ركاب مجدولة أو بواسطة رحلات بحرية تتم وفقا لجدول زمني معلن.
الفقرة (8) من المادة (الرابعة والثلاثون)
يقصد بوسائل النقل المؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة معدة لنقل عشرة (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري ويكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.
يقصد بوسائل النقل المؤهلة أي طائرة معدة لنقل الركاب أو السلع، أو أي مركبة أو سفينة معدة لنقل عشرة (10) أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع.
ويشترط في وسائل النقل المؤهلة أن تستخدم على أساس تجاري وأن يكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي. ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.
آخر تحديث : 08 نوفمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.