تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم 2 – نظرة عامة على المفاهيم الأساسية والبروتوكولات والأدلة الإرشادية للقياس والتحقق

​​​​1.1            المفاهيم الأساسية للقياس والتحقق


2.1.1 المعلومات الأساسية

يسعى المركز إلى تطوير القدرة العامة على القياس والتحقق في المملكة من أجل تنمية صناعة خدمات كفاءة الطاقة وسوق عقود أداء توفير الطاقة بصورة عامة، وتيسير عمليات القطاع، لا سيّما في قطاع كفاءة الطاقة للمباني. وفيما يتعلّق بالمنهجيات، فإنّ أبسطها هو نهج الوفورات المفترضة/ المنصوص عليها، والذي يتّفق بموجبه المشاركون على وحدة وفورات الطاقة وعوامل الاستخدام التشغيلي للتحديثات / التعديلات ويستخدمون معادلات بسيطة لحساب وفورات الطاقة؛ إلّا أنّ هذا النهج قد لا يكون مناسبًا للتحديثات/ التعديلات المعقّدة (مثل تحديث/ تعديل المبنى كاملًا) والتي قد تتطلّب منهجيات أكثر اتسامًا بالطابع الرسمي للقياس والتحقق.

هناك العديد من الوسائل الأكثر اتسامًا بالطابع الرسمي، حيث يشرح بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي أكثرها شيوعًا وقبولًا، ويقدّم نظرةً عامةً على أفضل الأساليب والممارسات الحالية للتحقق من نتائج كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الصناعية. ورغم أنّ منشأ البروتوكول كان في الولايات المتحدة، فإنّه مطبّقٌ الآن في كافة أنحاء العالم، حيث اعتمدت العديد من الدول البروتوكول أو مبادئه الأساسية في إعداد بروتوكولات وخطط القياس والتحقق الوطنية.

2.1.2 نظرة عامة على بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي

تم وضع بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي في الولايات المتحدة من قبل مجموعة من الباحثين والممارسين بهدف توفير إطار مرن لمعايير القياس والتحقق يمكّن الممارسين من إعداد أفضل خطط القياس والتحقق لمشاريعهم. تم وضع البروتوكول عام 1996 (تحت اسم بروتوكول القياس والتحقق في الطاقة أمريكا الشمالية، وتم تغيير اسمه إلى بروتوكول القياس والتحقق الدولي عام 1997) وشهد العديد من التعديلات والتحسينات على مرّ السنين. تتولّى حاليًا تطويره وإدارته لمنظمة مستقلة تُدعى منظمة تقييم الكفاءة والتي تختصّ في إنشاء الأدوات وتدريب الأفراد لقياس نتائج مشاريع وبرامج كفاءة الطاقة.

2.1.3   بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي باعتباره البروتوكول المتعارف عليه للقياس والتحقق

أصبح بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي الآن الأكثر انتشارًا في العالم ويمثل نقطة البداية لكافة الأنشطة العالمية تقريبًا في مجال القياس والتحقق. ويُستخدَم حاليًا في أكثر من 20 دولة إمّا بصيغته الصادرة عن منظمة تقييم الكفاءة أو بصيغة معدّلة تراعي الاحتياجات المحلية.

وقد اعتمدت صناعة خدمات الطاقة في شتّى أرجاء العالم بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي كإطار موحّد لتعريف عمليات القياس والتحقق، وتكمن نقاط قوّته في أنّه:

  • إعداده من قبل مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة في برامج كفاءة الطاقة.
  • استخدامه كأداة عالية المستوى لمنح المستخدمين أقصى قدر ممكن من المرونة مع الالتزام بالمتطلبات الصارمة شفافية وفعالية التطبيق.
  • يقدّم أربع منهجيات مختلفة تغطي مجموعة واسعة من تحديثات/ تعديلات كفاءة الطاقة وخصائصها فيما يتعلّق بقياس وفورات الطاقة والتكلفة.
  • مدعوم من قبل منظمة EVO لتقديم الدعم في مجالات كفاءة الطاقة الخدمات الفنية للمستخدمين.
  • يمكن للمستخدمين تكييفه بسهولة مع مجموعة واسعة من أنواع المشاريع المختلفة.
  • يضفي مصداقية دولية على تقارير وفورات الطاقة، ممّا يزيد من قيمة توصيات ترشيد استهلاك الطاقة للمستفيد أو المشتري.
  • يستفيد من المشاركة النشطة لشبكة عالمية من المتطوعين الذين يقدّمون التحديثات بشأن أحدث تطبيقات الأساليب.

عادةً ما تقوم أي منظمة تعتمد بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي بإضافة متطلبات فريدة لكيفية تطبيقه على الوجه الأمثل في سياقها المحدّد. ولعلّ أفضل مثال على ذلك هو دليل القياس والتحقق للبرنامج الفيدرالي لإدارة الطاقة، والذي تم وضعه بالتزامن مع بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي (وبواسطة الأشخاص ذاتهم بصورة رئيسية) بهدف تقديم مبادئ توجيهية محدّدة لتطبيق البروتوكول في عقود الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أنّ إحدى المزايا المهمة لهذا البروتوكول تكمن في وجود هيكلٍ لتعديل وتحسين البروتوكول والمنهجيات المرتبطة به لتلبية المتطلبات الجديدة.

1.2            مبادئ القياس والتحقق

فيما يلي وصفٌ للمبادئ الأساسية للقياس والتحقق، كما وردت في بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي.

الدقة

ينبغي أن تكون تقارير القياس والتحقق دقيقةً بالقدر الذي يمكن تبريره بناءً على قيمة المشروع. وينبغي أن تكون تكاليف القياس والتحقق "صغيرةً" بالنسبة إلى القيمة النقدية للوفورات الخاضعة للتقييم. وينبغي أن تكون نفقات القياس والتحقق متّسقةً مع الانعكاسات المالية المترتّبة على المبالغة في تقييم أداء المشروع أو الانتقاص منه. وينبغي أيضًا تقييم دقة منهجية القياس والتحقق وتكلفة كجزءٍ من تطوير المشروع. كما ينبغي لمفاضلات الدقة أن تقترن بمزيدٍ من تحفّظ مع زيادة استخدام القيم التقديرية والافتراضات بناءً على الحكم الهندسي السليم. إذْ تُعدّ مراعاة كافة العوامل المعقولة التي تؤثر على الدقة من المبادئ التوجيهية التي ينصّ عليها بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي.

الكمالية

ينبغي لتقارير وفورات الطاقة أن تراعي كافة آثار المشروع؛ حيث ينبغي أن تستخدم أنشطة القياس والتحقق القياسات لتحديد استخدام الطاقة ضمن حدود القياس، وتوثيق العوامل المؤثرة في الطاقة، وتفصيل أي قيم تقديرية.

التحفّظ

عندما يتم إصدار أحكام بشأن كميات غير مؤكدة، ينبغي تصميم إجراءات القياس والتحقق لتقدير الوفورات بشكل معقول بحيث لا تبالغ فيها. وينبغي تقييم تأثير المشروع للتأكّد من أنّ فوائده من حيث توفير الطاقة معقولة ومتحفظة، مع مراعاة مستوى الثقة الإحصائية في التقدير.

 

 

التناسق

ينبغي أن تكون تقارير أداء الطاقة للمشروع متّسقةً وقابلةً للمقارنة بين:

  • أنواع مختلفة من مشاريع كفاءة الطاقة
  • متخصّصين مختلفين في إدارة الطاقة لأي مشروع
  • فترات زمنية مختلفة لنفس المشروع
  • مشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع إمدادات الطاقة الجديدة.

    بالطبع فإنّ "متّسقة" لا تعني "متطابقة"، حيث من المعروف أنّ أي تقرير تجريبي يتضمّن افتراضات مبنية على الحكم الهندسي السليم والتي لا يمكن أن تكون متطابقة بين جميع معدّي التقارير. ويساعد بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي على تجنّب التباينات الناجمة عن إغفال الجوانب المهمة من خلال تحديد المجالات الرئيسية التي تتطلّب الحكم الهندسي السليم.

    ذات صلة

    ينبغي أن يستند تحديد الوفورات إلى القياسات والمعلومات الحديثة للمنشأة التي يُنفَّذ فيها المشروع. وينبغي لجهود تحديد الوفورات قياس العوامل المؤثرة في الطاقة والتحقق من مؤشرات الأداء ذات الصلة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة.

    الشفافية

    ينبغي توثيق كافة أنشطة القياس والتحقق بوضوح والإفصاح عنها بالكامل. وينبغي أن يتضمّن الإفصاح الكامل عرضًا لكافة عناصر خطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات. وينبغي للبيانات والمعلومات المجمّعة وأساليب تجهيز البيانات والخوارزميات وجداول البيانات والبرمجيات والافتراضات المستخدمة والتحليلات أنْ تتبع أفضل الممارسات قدر الإمكان، وأنْ تكون منسّقة وموثّقة جيدًا - بحيث يستطيع أي طرف معني أو مراجع خارجي لضمان الجودة ملاحظة التزام البيانات والتحليلات بخطة القياس والتحقق وإجراءات الإبلاغ عن الوفورات.
    1. عملية القياس والتحقق – شركة خدمات الطاقة والعميل وعميل القياس والتحقق المستقل

      عند تحديد شركة خدمات كفاءة الطاقة من قبل مالك المنشأة لتركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة وإعداد تقارير الوفورات، يجوز له إشراك عميل قياس وتحقق مستقل لمراجعة تقارير الوفورات، حيث يُعدّ إشراك المراجع المستقل جزءًا من أنشطة ضمان الجودة. وينبغي أن يبدأ عميل القياس والتحقق المستقل بمراجعة خطة القياس والتحقق أثناء إعدادها، للتأكّد من أنّ تقارير الوفورات ستلبّي توقعات المالك من حيث دقة الوفورات وتخفيف المخاطر.

       

      ويساعد عميل القياس والتحقق المستقل في ضمان صحة القياسات دون نشوب نزاعات بين العميل والشركة. وفي حالة نشوب نزاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يمكن أن يساعد عميل القياس والتحقق المستقل في تسويته. وعادةً ما يكون عملاء القياس والتحقق المستقلين من المهندسين الاستشاريين ذوي الخبرة والمعرفة في توصيات ترشيد استهلاك الطاقة والقياس والتحقق وعقود أداء توفير الطاقة.

      ينبغي أن يكون إشراك عميل قياس وتحقق مستقل إلزاميًا عندما تكون الدفعات مشروطة بالأداء المُثبَت. وينبغي أن يكون هذا الدور منصوصًا عليه في العقد. كما ينبغي للعقد أن يغطي الظروف حيث يكتشف عميل القياس والتحقق المستقل عناصر غير مرضية في خطة القياس والتحقق أو تقارير الوفورات. وينبغي أن يكون المراجع مستقلًا تمامًا عن الشخص الذي أعدّ خطة القياس والتحقق (ومؤسسته).

      أمّا خلال المراجعة المستقلة، وبالإضافة إلى التحقق الميداني من تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ينبغي للمراجع تنفيذ الأنشطة اللازمة للتأكّد من أنّ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة تستند إلى مبادئ علمية سليمة ومن وجود أدلة مستقلة لدعم أي ادعاءات بشأن فعاليتها.

      إنّ الالتزام بهذا الدليل يعني تنفيذ عملية القياس والتحقق لضمان تحديد الوفورات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. يوضّح الشكل (1) عملية القياس والتحقق والتي تنطوي على الخطوات التالية:
  1. تقييم تقديرات وفورات الطاقة الناتجة عن المشروع ونطاق توصيات ترشيد استهلاك الطاقة للمساعدة في اختيار معايير واستراتيجيات القياس والتحقق المناسبة، وتقييم المستوى المطلوب من الجهد والتكاليف لعملية القياس والتحقق.
  2. إعداد خطة قياس وتحقق تضمن استخدام المشروع لإطار بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي ومبادئه، والتطبيق المناسب لمعاييره.

    إعداد خطة قياس وتحقق كاملة على النحو الموضّح في القسم (4)، بحيث:

    تُحدّد معايير بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي المستخدمة وتلتزم بمتطلباتها الواردة في القسم (3).

    تَشمل كافة المعلومات الواردة في القسم (4) – خطة القياس والتحقق.

    تُحدّد محتويات تقارير الوفورات ووتيرتها والفترة التي تغطيها.

    تلتزم بمبادئ بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي.
  3. مراجعة خطة القياس والتحقق للتأكّد من التزامها بمعايير وإجراءات ومبادئ بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي. يجوز إجراء المراجعة من قبل طرف مستقل مؤهل.
  4. مراجعة خطة القياس والتحقق النهائية والموافقة عليها من قبل كافة أصحاب المصلحة، إذْ من الضروري أن يفهموها ويوافقوا عليها.
  5. تحديد الشخص المسؤول (الأشخاص المسؤولين) عن تنفيذ خطة القياس والتحقق الخاصة بالموقع وضمان الالتزام بخطة القياس والتحقق خلال الفترة (الفترات) المشمولة بالتقرير.
  6. تنفيذ خطة القياس والتحقق المتفق عليها وضمان الالتزام بإجراءاتها. وقد يشمل ذلك مراجعة ضمان الجودة لكافة أنشطة القياس والتحقق، بما فيها عمليات المراقبة والقياسات والحسابات والتقارير. تتضمّن خطة القياس والتحقق وصفًا لإجراءات ضمان الجودة لكل مشروع.
  7. إعداد تقارير الوفورات وفقًا لخطة القياس والتحقق بحيث تتضمّن كافة المحتويات المحدّدة في القسم (5).
  8. مراجعة تقارير الوفورات للتحقق من التزامها بخطة القياس والتحقق وأساليب وإجراءات ومبادئ بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي. يجوز إجراء المراجعة من قبل طرف مستقل مؤهل.


    1. الأدلة الإرشادية الأخرى للقياس والتحقق

      2.4.1   بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي والأدلة الإرشادية الأخرى للقياس والتحقق

      بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي هو عبارة عن بروتوكول يحدّد أساليب وآليات التحقق من الوفورات باستخدام عملية القياس والتحقق. ويقتضي البروتوكول استخدام منشورات الصناعة الأخرى إلى جانب هذه الوثيقة لتوفير أدلة إرشادية إضافية لتطبيقات محدّدة؛ حيث يوجد العديد من الأدلة الإرشادية للقياس والتحقق المستندة إلى بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي، مثل:
  • دليل القياس والتحقق: القياس والتحقق من العقود القائمة على الأداء، الإصدار الرابع، البرنامج الفيدرالي لإدارة الطاقة، وزارة الطاقة الأمريكية
  • دليل الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف 14-2014: قياس الوفورات في الطاقة والطلب
  • معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO)17741: 2016 القواعد الفنية العامة لقياس وفورات الطاقة للمشاريع وحسابها والتحقق منها

    استنسخت بعض البروتوكولات الجديدة المعنية بتطبيقات محدّدة، مثل انبعاثات غازات الدفيئة، بنية بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي ومصطلحاته إلى حدٍ كبيرٍ، مع وجود بعض الاختلافات وإضافة الاعتبارات الخاصة بالتطبيق ذي الصلة. من المهم ملاحظة أنّ المشاريع المنفّذة في إطار هذه التطبيقات ينبغي أن تلتزم إلى حد كبير بمبادئ وعملية بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي إلى حدٍ كبيرٍ.

    2.4.2   معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50001: 2018 – نظام إدارة الطاقة

    يستند معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50001 إلى نموذج التحسين المستمر في نظم الإدارة والمستخدم أيضًا في معايير أخرى معروفة مثل معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 9001 ومعيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 14001، ممّا يسهّل على المؤسسات تضمين إدارة الطاقة في جهودها الشاملة لتحسين الجودة والإدارة البيئية.

    يوفر معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50001:2018 إطار المتطلبات المؤسسات من أجل:

    وضع سياسة لرفع كفاءة استخدام الطاقة.

    تحديد مستهدفات وأهداف السياسة.

    استخدم البيانات لتحسين فهم استخدام الطاقة والقرارات المتعلّقة بها.

    قياس النتائج.

    مراجعة نجاح السياسة، وتحسين إدارة الطاقة بصورة مستمرة.

    تم إصدار معياريْن في عام 2014 يدعمان تنفيذ معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50001.
  • معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50006: 2024، أنظمة إدارة الطاقة -- قياس أداء الطاقة باستخدام خطوط الأساس للطاقة ومؤشرات أداء الطاقة -- تقدّم المبادئ والتوجيهات العامة إرشادات عملية لكيفية استيفاء متطلبات معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50001، وبالتالي إدارة أداء الطاقة.
  • معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50015: 201450015:2014، أنظمة إدارة الطاقة -- قياس أداء الطاقة في المؤسسات والتحقق منه -- تقدّم المبادئ والتوجيهات العامة مجموعةً من المبادئ والإرشادات للقياس والتحقق، ممّا يضفي المزيد من المصداقية على أداء الطاقة.

تتماشى المفاهيم الأساسية في سلسلة معايير المنظمة العالمية للمعايير (ISO) في جوهرها مع بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي، لكنّ معيار المنظمة العالمية للمعايير (ISO) 50001 يركّز على الأداء الإجمالي لنظام الطاقة – مدخلات الطاقة ومخرجات المؤسسة – وبالتالي فهو يستخدم مصطلحات مختلفة للتعبير عن نفس المفاهيم. على سبيل المثال، يُعرّف بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي مشاريع توفير الطاقة بأنّها "توصيات ترشيد استهلاك الطاقة"، في حين يُسمّى مشروع الطاقة "خطة عمل إدارة الطاقة" في وثائق الآيزو.

1.5            تخطيط القياس والتحقق

2.5.1   أهمية خطة القياس والتحقق

بما أنّ عقود شركات خدمات الطاقة قائمة على الأداء، ينبغي تطوير البروتوكولات المناسبة والاتفاق عليها لقياس وفورات الطاقة والتحقق منها لأغراض سداد مستحقات الشركة. وتمثّل خطة القياس والتحقق الوثيقة التي تحدّد إجراءات القياس والتحقق الخاصة بالمشروع وطرق تحديد وفورات الطاقة والتحقق منها. وهي ضرورية لتحديد الوفورات والتحقق منها على نحوٍ سليمٍ، إذْ إنّها بحدّ ذاتها الأساس للتحقق؛ فضلًا عن أهميّتها لضمان شفافية العمليات وجودة النتائج المتحقّقة ومصداقيتها.

وتضمن خطة القياس والتحقق الجيدة توفير كافة البيانات والعمليات الحسابية اللازمة لتحديد الوفورات من خلال ميزانية مقبولة، حيث يُعدّ تحقيق التوازن بين التكلفة والدقة من الأهداف المهمة لخطة القياس والتحقق.

2.5.2   المحتويات النموذجية لخطة القياس والتحقق

إنّ لأهداف وتصميم وقيود المشروع، وتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة المقترحة، ومعدّات الطاقة وأنماط الاستخدام الرئيسية في المنشأة، تأثيرٌ كبيرٌ على هيكل ومحتويات خطة القياس والتحقق. ويساعد مقدار التباين في أنماط استخدام الطاقة والأثر التقديري لتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة على تحديد مقدار الجهد المطلوب لتحديد الوفورات. بصورة عامة، تتطلّب الأحمال أو ساعات التشغيل المتغيّرة عمليات قياس وحساب أكثر دقة؛ حيث تؤثر مثل هذه الأمور على مقدار الجهد المطلوب لجمع البيانات وإجراء العمليات الحسابية.

تعتمد العناصر المحدّدة لخطة القياس والتحقق على طبيعة المشروع وتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة الفردية، لكنّها ينبغي أن تشتمل بصورة عامة على ما يلي:

وصف توصيات ترشيد استهلاك الطاقة والنتائج المرجوة منها.

تحديد أهداف وقيود القياس والتحقق بما يتماشى مع أهداف وقيود مشروع توفير الطاقة.

تحديد حدود القياس ومعيار القياس والتحقق المستخدم.

إجراءات التحقق التشغيلية المستخدمة للتحقق من التنفيذ الناجح لكلٍ من توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.

توثيق حالة خط الاساس (خصائص المنشأة، وبيانات المعدّات، والاعتبارات التشغيلية، وبيانات استهلاك الطاقة).

تحديد مسؤوليات مراقبة بيانات استخدام الطاقة وحالة خط الاساس.

تحديد أجهزة ونقاط، وفترة القياس (قبل وبعد التركيب/ التنفيذ)، وتحليل القياسات.

تحديد أي تغييرات مخطط لها في خصائص المبنى أو عملياته.

تحديد الإجراءات والنماذج التحليلية المستخدمة.

تحديد ظروف ما بعد التركيب/ التنفيذ.

تحديد إجراءات وخوارزميات وافتراضات التحليل.

تحديد البرمجيات والميزانية والموارد المطلوبة.

تحديد أسعار الطاقة المستخدمة في حساب وفورات التكلفة.

تحديد نسبة الدقة وعدم اليقين في تقديرات الوفورات وإجراءات ضمان الجودة لتخفيف المخاطر.

طرق إجراء تعديلات خط الأساس ذات الصلة.

نموذج تقرير نتائج القياس والتحقق.

 

ترِد تفاصيل العناصر المذكورة أعلاه في القسميْن (4) و (5).

2.5.3   تعديلات خط الأساس

يتمثّل أحد العناصر المهمة في عملية القياس والتحقق في تحديد خط الأساس، والذي يحدّد الظروف السابقة للتنفيذ التي يستند إليها قياس الوفورات (أو غيرها من مؤشرات الأداء المحددة). وربما تشهد الفترة المشمولة بالتقرير تغيّرات غير روتينية قد تؤثر على مستوى توفير الطاقة أو الأداء خلال مدة عقد أداء توفير الطاقة. وقد تشتمل هذه التغيّرات على ما يلي:

تغيّرات في استخدام المنشأة أو ظروف التشغيل.

تغيّرات في معدل الإشغال.

تغيّرات في جداول تشغيل المعدّات.

تغيّرات في الظروف البيئية الداخلية (مثل ضبط درجة الحرارة).

تغيّرات في الظروف البيئية الخارجية (التظليل الشمسي، إلخ).

إضافة معدّات جديدة تعمل على الطاقة.

تجديد المنشأة أو إعادة تأهيلها.

من المهم أن تتضمّن خطة القياس والتحقق بنودًا محدّدة حول التغيّرات التي تتطلّب تعديل خط الأساس، وكيف سيتم تحديد هذه التغيّرات وتتبّعها، وكيف ينبغي تعديل خط الأساس في حالة حدوثها. يقدّم القسم (3) مزيدًا من التفاصيل حول تعديلات خط الأساس لكلٍ من المعايير الأربعة للقياس والتحقق.

2.5.4   الخطوات الرئيسية في عملية القياس والتحقق

يوضّح الجدول أدناه الخطوات الرئيسية في عملية القياس والتحقق

الجدول (2) الخطوات الرئيسية في عملية القياس والتحقق

مرحلة المشروعالخطوات
فترة القياس والتحققالخطوة 1: تحديد أهداف جهود القياس والتحقق
الخطوة 2: اختيار معيار (معايير) ونُهُج بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي
الخطوة 3: توثيق بيانات خط الأساس
الخطوة 4: إعداد خطة القياس والتحقق
الخطوة 5: وضع عمليات القياس وجمع البيانات المستمرة
فترة التركيب/ التنفيذالخطوة 6: رصد التغيّرات في ظروف الموقع
الخطوة 7: التأكّد من التحقق التشغيلي
الفترة المشمولة بالتقريرالخطوة 8: جمع البيانات باستمرار
الخطوة 9: تحديد الوفورات خلال الفترة
الخطوة 10: تقرير القياس والتحقق عن الفترة
الخطوة 11: تتبّع أداء ووفورات الطاقة

وصف الخطوات الواردة في الجدول أعلاه:

الخطوة 1: تحديد أهداف جهود القياس والتحقق

مراعاة احتياجات أصحاب المصلحة باستخدام تقرير (تقارير) القياس والتحقق المخطط له (لها). ثم تقييم مخاطر المشروع وتحديد أهداف جهود القياس والتحقق. إذا كان أصحاب المصلحة يركّزون على ضبط التكاليف الإجمالية، فقد تكون أساليب المنشأة بالكامل هي الأنسب. وإذا كان تركيزهم على أداء توصيات معيّنة لترشيد استهلاك الطاقة، فقد تكون أساليب التحديث/ التعديل المنعزل هي الأنسب.

الخطوة 2: اختيار معيار (معايير) ونُهُج بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي

عند صياغة توصية (توصيات) ترشيد استهلاك الطاقة، ينبغي اختيار معيار (معايير) بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي وتحديد حدود القياس المناسبة لتوصية (توصيات) ترشيد استهلاك الطاقة أو المشروع بالكامل، ومستوى الدقة والتفصيل المطلوب في الوفورات المتحقق منها، ومستوى الوفورات المتوقعة، وميزانية القياس والتحقق. وقد يكون الأنسب لبعض المشاريع الجمع ما بين عدة معايير للقياس والتحقق.

وينبغي تحديد ما إذا كان سيتم إجراء تعديلات على كل كميات الطاقة وفقًا لظروف الفترة المشمولة بالتقرير أو وفقًا لمجموعة أخرى من الظروف. والاتفاق على مدة الفترة الأساسية والفترة (الفترات) المشمولة بالتقرير. ينبغي كتابة هذه القرارات الجوهرية في خطة القياس والتحقق للمشروع.

الخطوة 3: توثيق بيانات خط الأساس

تقييم توصيات ترشيد استهلاك الطاقة المخطط لها والعوامل المؤثرة في الطاقة. ثم جمع بيانات الطاقة والتشغيل ذات الصلة من الفترة الأساسية وتسجيلها بطريقة تسميح بالوصول إليها في المستقبل وتتضمّن التفاصيل المهمة، على النحو المبيّن في خطة القياس والتحقق.

الخطوة 4: إعداد خطة القياس والتحقق

إعداد خطة قياس وتحقق تتضمّن تفاصيل نتائج الخطوات من 1 إلى 3 وتغطي كافة المعايير على النحو المحدّد في خطة القياس والتحقق. كما ينبغي للخطة أن تحدّد الخطوات اللاحقة من 5 إلى 11. بالإضافة إلى تقييم خط الطاقة الأساسية والمتغيّرات المستقلة والقياس، ومراعات مستوى الدقة المطلوب في الوفورات. ثمّ إنشاء أي نماذج سيتم استخدامها لإجراء التعديلات المخطط لها على الطاقة الأساسية. وتحديد حسابات الطاقة، مع توضيح سبب (أسباب) اختيار النُهُج المستخدمة، وتحديد المستوى المتوقع للجهد أو الميزانية.

ينبغي أن تكون خطة القياس والتحقق النهائية مفهومةً ومقبولةً لكافة أصحاب المصلحة (مثل المالك/ الجهة الراعية للمشروع ومطوّر المشروع/ عميل القياس والتحقق) ويمكن اعتمادها لتمثّل الشروط والأحكام لعقد أداء الطاقة أو أي اتفاقية أخرى.

 

الخطوة 5: وضع عمليات القياس وجمع البيانات المستمرة

تصميم وتركيب ومعايرة وتشغيل أي معدّات قياس خاصة مطلوبة بموجب خطة القياس والتحقق، كجزءٍ من تصميم توصيات ترشيد استهلاك الطاقة النهائية وتركيبها/ تنفيذها.

الخطوة 6: رصد التغيّرات في ظروف الموقع

رصد التغيّرات في الظروف (أي العوامل الثابتة) في الموقع والتي قد تؤثر على الوفورات، خلال فترة تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.

الخطوة 7: التأكّد من التحقق التشغيلي

بعد تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ينبغي التأكّد من قدرتها على تحقيق الوفورات من خلال التأكّد من إجراء التحقق التشغيلي المناسب على النحو المطلوب للمشروع، والذي قد يتضمن طرقًا مختلفة بدءًا من المراقبة والقياسات البسيطة وحتّى مرحلة الاستلام الكامل حسب مستوى تعقيد التوصيات والوفورات التي تحققها. يتولّى الطرف القائم على التركيب/ التنفيذ إجراء التحقق التشغيلي، ويمكن أن يتم ذلك تحت إشراف طرف مستقل مثل عميل مرحلة الاستلام.

الخطوة 8: جمع البيانات باستمرار

جمع بيانات الطاقة والتشغيل وتفاصيل العوامل الأخرى المؤثرة في الطاقة من الفترة المشمولة بالتقرير، على النحو المحدّد في خطة القياس والتحقق.

الخطوة 9: تحديد الوفورات خلال الفترة

حساب الوفورات بوحدات قياس الطاقة والوحدات النقدية وفقًا لخطة القياس والتحقق.

الخطوة 10: تقرير القياس والتحقق عن الفترة

إعداد تقرير الوفورات المتحقق منها وفقًا لخطة القياس والتحقق، وإرساله إلى أصحاب المصلحة بعد مراجعته من قبل مراجع مستقل.

الخطوة 11: تتبّع أداء ووفورات الطاقة

تكرار الخطوات من 8 إلى 11 طوال الفترة (الفترات) المشمولة بتقرير القياس والتحقق، على النحو المحدّد في خطة القياس والتحقق. ويجوز إشراك طرف مستقل للتحقق من ان الخطة تتماشى مع ببروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي وبأحكام العقد. وينبغي لهذا الطرف المستقل كذلك التحقق من التزام تقارير الوفورات بخطة القياس والتحقق المعتمدة.

يمكن إجراء التحقق من التوفير من قبل طرف مستقل أو من قبل مطوّر المشروع طالما أنّ ضمان الجودة يخضع لإشراف شخص مؤهل (مثل محلّل قياس وتحقق، أو خبير قياس وتحقق، أو أخصائي قياس وتحقق®).

1.6            تحديد خط الأساس

2.6.1   الفترة الأساسية

ينبغي اختيار الفترة الأساسية بعناية، حيث ينبغي أنْ:

  • تمثّل أوضاع تشغيل المنشأة أو المعدّات خلال دورة التشغيل العادية؛ يجب أن تغطي الفترة دورة تشغيل كاملة، من الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة والطلب عليها وحتّى الحد الأدنى.
  • تتضمّن فقط الفترات الزمنية التي تكون فيها العوامل المؤثرة في استخدام الطاقة في المنشأة معروفةً.
    • ملاحظة: يحتاج تمديد الفترات الأساسية إلى وقت زمني سابق لشمول دورات تشغيل متعدّدة إلى معرفة مكافئة حول العوامل المؤثرة في استخدام الطاقة طوال الفترة الأساسية الممدّدة، وذلك لاشتقاق التعديلات الروتينية وغير الروتينية بشكلٍ صحيحٍ بعد تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
  • تتزامن مع الفترة المباشرة التي تسبق تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.
    • ملاحظة: قد لا تعكس الفترات الأبعد زمنيًا الظروف التي كانت موجودة قبل إعادة التأهيل ، وبالتالي قد لا توفّر خط أساسٍ مناسبٍ لقياس تأثير توصيات ترشيد استهلاك الطاقة فقط.
  • دعم تخطيط حلول ترشيد استهلاك الطاقة.

ربما يتطلّب تخطيط حلول ترشيد استهلاك الطاقة دراسة فترة زمنية أطول من الفترة الأساسية المختارة، حيث يساعد ذلك المخطِّط على فهم أداء المنشأة وتحديد الطول الفعلي لدورة التشغيل العادية.

2.6.2   ظروف تشغيل خط الاساس

يجب توثيق ظروف التشغيل الطبيعية جيدًا لأنها تمثّل عنصرًا مهمًا في عملية القياس والتحقق ولا تعود متاحةً بعد تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة.

يجب توثيق البيانات التي تمثّل انبعاثات غازات الدفيئة لنفس الفترة الزمنية التي يتم جمع بيانات استهلاك الطاقة عنها. كما ينبغي توثيق البيانات ذات الصلة بتوصيات ترشيد استهلاك الطاقة والمتغيّرات المستقلة والعوامل الثابتة. ويتم تحديد مستوى المعلومات المطلوبة بناءً على معيار القياس والتحقق المحدّد، وحدود القياس المختارة، والعوامل المؤثرة في الطاقة.

وقد تشمل متغيّرات مثل بيانات الإنتاج، أو درجة الحرارة المحيطة، أو ضغوط تشغيل المعدّات أو الأنظمة، أو غيرها من المتغيّرات التي يتم جمعها من خلال القياسات الموضعية، أو القياس قصير أو طويل الأجل، أو عمليات المراقبة في الموقع.

عادةً، يُفترض أنّ الظروف السائدة (المعروفة أيضًا بالعوامل الثابتة) تظلّ ثابتة خلال الفترة الأساسية وفترة التركيب/ التنفيذ والفترة المشمولة بالتقرير. إذا تغيّرت العوامل الثابتة وكان لها تأثيرٌ كبيرٌ على الوفورات، فينبغي معالجة ذلك كجزءٍ من التعديلات غير الروتينية. ثمة العديد من الأمثلة على العوامل الثابتة، بما في ذلك:

  • نوع الإشغال وكثافة الإشغال وأوقات تشغيل المعدّات.
  • ظروف التشغيل (مثل ضبط درجات الحرارة، مستويات الإضاءة، مستويات التهوية) لكل وضع وموسم تشغيلي خلال الفترة الأساسية.

من المهم أيضًا تحديد التغييرات المخطط لها في الظروف والتي قد تؤثر على الطاقة في الفترة المشمولة بالتقرير. وقد تتضمن هذه التغييرات عددًا من العناصر، مثل ارتفاع مستويات الإشغال، أو إضافة وردية، أو تغيير حجم المنشأة المخدومة، أو زيادة مستويات الإضاءة.

وفي بعض الحالات، قد لا تعمل الأنظمة أو المنشآت بشكل سليم، أو لا تلبّي المواصفات، أو لا تعكس ظروف التشغيل الطبيعية الحقيقية. في هذه الحالات، يمكن تعديل خط الأساس بحيث يعكس التشغيل مع تلبية المواصفات أو التشغيل بعد إجراء الإصلاحات المطلوبة.

  • المشكلات الكبيرة في المعدّات أو انقطاع الطاقة، أو إغلاق المنشآت، أو العمليات غير المعتادة خلال الفترة الأساسية.
  • يمكن إجراء تعديلات على خط الأساس، على سبيل المثال، على الأنظمة التي لا توفّر تهويةً كافيةً. وقد تشتمل التغييرات في النظام على كفاءة المعدّات أو قدرتها أو تسلسل التشغيل أو أي عنصر آخر من عناصر التوصية التي تؤدي إلى تغييرات في استخدام الطاقة.

1.7            المشكلات المتعلّقة بأجهزة وأنظمة القياس

2.7.1   المشكلات المتعلّقة بعدّادات شركة الكهرباء

يمكن لقياسات طاقة المنشأة بالكامل استخدام عدّادات شركة الكهرباء، حيث تعتبر بيانات العدّادات عادةً دقيقةً 100% لتحديد الوفورات لأنّها تحدّد قيمة فاتورة الطاقة. وتخضع بيانات عدّادات شركة الكهرباء للوائح الدقة التجارية المحلية لبيع الطاقة.

يمكن للعدّادات المنفصلة التي يركّبها مالك المنشأة قياس استهلاك الطاقة للمنشأة بالكامل أو لجزءٍ منها، وينبغي مراعاة دقتها في خطة القياس والتحقق، إلى جانب طريقة المقارنة بين قراءاتها وقراءات عدّادات شركة الكهرباء. وإذا تمّت قراءة العدّادات في أيام مختلفة، فيجب تحليل كل عدّاد له فترة فوترة فريدة بشكل منفصل. ويمكن جمع الوفورات الناتجة بعد تحليل كل عدّاد على حدة إذا كانت التواريخ موثّقة.

2.7.2   المشكلات المتعلّقة بالعدّادات الفرعية

من المهم اتباع ممارسات القياس الجيدة لتمكين حساب وفورات الطاقة بدقة وتكرار معقوليْن. ونظرًا لأنّ ممارسات القياس تتطوّر باستمرار مع تحسّن أجهزة القياس، يجب استخدام أفضل الممارسات الحالية المتعلّقة بأجهزة القياس وإدارة البيانات في تحديد الوفورات. وعند استخدام العدّادات لتحقيق قيمة إضافية للأعمال، من الممكن أن تتحمّل وظائف الأعمال المعنية جزءًا من تكاليف القياس.

حيثما يتم قياس إمدادات الطاقة فقط عند نقطة مركزية في مجموعة من المنشآت، ينبغي تركيب عدّادات فرعية في كل منشأة أو مجموعة من المنشآت يتم تقييم أدائها على حدة. ويمكن استخدام عدّة عدّادات لقياس تدفّق نوع واحد من الطاقة إلى المنشأة. إذا كان العدّاد يزوّد بالطاقة نظامًا يتفاعل مع أنظمة الطاقة الأخرى، سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، فيجب تضمين بيانات ذلك العدّاد في تحديد وفورات المنشأة بالكامل.

يمكن تجاهل العدّادات التي تخدم تدفّقات الطاقة التي لا تتفاعل مع أنظمة الطاقة الأخرى، والتي لن يتم تحديد الوفورات لها. في حين ينبغي تحديد الوفورات بشكل منفصل لكل عدّاد أو عدّاد فرعي يخدم المنشأة بحيث يمكن تقييم التغييرات في أداء أجزاء المنشأة التي يتم قياس استخدامها بشكل منفصل. وفي الحالات حيث يقيس العدّاد جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي استخدام نوع واحد من الطاقة، يمكن جمعه مع العدّاد (العدّادات) الأكبر لتقليل مهام إدارة البيانات.

وإذا كانت أي من بيانات الطاقة غير متوفرة من الفترة المشمولة بالتقرير، فيمكن إنشاء نموذج رياضي لتعبئة البيانات غير المتوفرة على النحو المحدّد في خطة القياس والتحقق. بطبيعة الحال، ينبغي لتقرير الوفورات أن يحدّد الوفورات المقدّرة بهذه الطريقة على الرغم من عدم توافر البيانات وأن يذكرها كمصدر لعدم اليقين في الوفورات.

2.7.3   المشكلات المتعلٌّقة بفواتير الكهرباء

غالبًا ما يتم استخلاص بيانات الطاقة منهجية (ج) من عدّادات شركة الكهرباء، إمّا من خلال القراءة المباشرة للعدّاد، أو من فواتير الكهرباء. عندما يكون مصدر البيانات هو فاتورة الكهرباء، ينبغي الانتباه إلى أنّ حاجة شركة الكهرباء إلى قراءة العدّاد بانتظام لا ترقى عادةً إلى احتياجات القياس والتحقق؛ حيث تتضمّن فاتورة الكهرباء بيانات تقديرية أحيانًا، خصوصًا للحسابات الصغيرة. وفي بعض الأحيان لا يمكن معرفة ما إذا كانت البيانات تُشير إلى قراءة تقديرية أو للعدّاد من الفاتورة. وتُسبّب هذه القراءات التقديرية أخطاءً غير معروفة في الأشهر المقدّرة والتي تليها، لكنّ الأخطاء السابقة في كميات الطاقة ستُصحّح في أول فاتورة تستند إلى القراءة الفعلية بعد تقديرها لشهر أو أكثر. وينبغي لتقارير الوفورات الإشارة إلى استخدام التقديرات في بيانات فاتورة الكهرباء، حيثما ينطبق. لا ينبغي أن تتضمّن الطاقة الأساسية قيم استخدام الطاقة المسجّلة المعروفة بأنها تقديرات.

2.7.4   استهلاك الوقود الصلب/ السائل

يمكن قياس استهلاك الطاقة بشكلٍ مباشرٍ (الكهرباء والغاز) أو عبر وسائل أخرى (مثل وزن أو حجم الجسيمات الخشبية المضغوطة ورقائق الخشب والأسمدة وما إلى ذلك). ويمكن إمداد المنشأة بالطاقة بشكل غير مباشر، من خلال مرافق التخزين في الموقع، مثل خزانات النفط أو الغاز أو الفحم. في هذه الحالات، فإنّ فواتير الشحنات المقدّمة من مورّد الطاقة لا تمثّل الاستهلاك الفعلي للمنشأة خلال الفترة بين الشحنات، حيث يفضّل تركيب عدّاد بعد الخزانات لقياس استهلاك الطاقة والطلب عليها. وفي حالة عدم تركيبه، ينبغي تكملة الفواتير بتعديلات على مستوى المخزون لكل فترة مفوترة.

 

2.7.5   قياسات التحديث/ التعديل المنعزل

يتطلب التحديث/ التعديل المنعزل عادةً إضافة عدّادات خاصة، إما على المدى القصير أو بشكل دائم. ويمكن تركيب هذه العدّادات أثناء تدقيق الطاقة للمساعدة في تحديد استهلاك الطاقة والطلب عليها قبل تنفيذ حلول استهلاك الطاقة.  ويمكن بدلًا من ذلك تركيب عدّادات لقياس الأداء الأساسي لخطة القياس والتحقق.

ويمكن قياس المتغيرات الرئيسية بشكل مستمر أو دوري لفترات قصيرة، حيث يعتمد قرار القياس بشكل مستمر أو دوري على مقدار الاختلاف المتوقع في محدِّد معين. وبالتالي، إذا لم يكُن من المتوقع أن يتغيّر المتغير، فيمكن قياسه مباشرة بعد تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة وتفقّده كل فترة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يمكن تحديد وتيرة القياس من خلال البدء بقياسات كافية للتأكّد من أنّ المتغير ثابت، وبعد التأكّد من ثباته، يمكن خفض وتيرة القياس أو إيقافه كليًا. كما يمكن رفع وتيرة عمليات التفتيش أو الاختبارات الأخرى للتحقق من سلامة العمليات من أجل ضمان استمرار مراقبة الوفورات في ظل تراجع وتيرة القياس.

في بعض الحالات، قد تكون مدة القياسات محدودةً خلال الفترة المشمولة بالتقرير إذا كان المقاول مسؤولًا عن أداء توصيات ترشيد استهلاك الطاقة، ولكن ليس مسؤولًا عن التشغيل والصيانة. كما تُعدّ تقارير وفورات الطاقة غير ممتثلةٍ لبروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي في الفترات اللاحقة التي يتم فيها استخدام عمليات إعادة التفتيش بدلًا من القياسات للتأكّد من قِيَم المحدِّدات الرئيسية.

يوفّر القياس المستمر قدرًا أكبر من اليقين في تقارير الوفورات وبيانات أكثر حول تشغيل المعدّات. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين تشغيل المعدّات في الزمن الحقيقي، وبالتالي زيادة فائدة توصيات ترشيد استهلاك الطاقة. أمّا إذا كان القياس غير مستمرٍ وتمّت إزالة العدّادات بين القراءات، فيجب تسجيل موقع القياس ومواصفات جهاز القياس في خطة القياس والتحقق، بالإضافة إلى دقة العدّاد وإجراء معايرة العدّاد المستخدم.

في الحالات التي تتغيّر فيها المتغيرات كل يوم أو كل ساعة، مثل معظم أنظمة تدفئة أو تبريد المباني، ربما يكون القياس المستمر هو الأسهل. وبالنسبة للأحمال المعتمدة على الطقس، يمكن إجراء القياسات على مدى فترة طويلة بما يكفي لتحديد نمط الأحمال بدقة كافية عبر جميع مراحل الدورة السنوية العادية (أي كل موسم وأيام الدوام/عطلة نهاية الأسبوع) وتكرارها حسب الضرورة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. غالبًا ما تُستخدم هذه القياسات لإجراء التعديلات الروتينية.

عندما تشتمل حدود القياس على تطبيقات متعدّدة لتوصية ترشيد استهلاك الطاقة ذاتها، يمكن استخدام عيّنات صالحة إحصائيًا كقياسات صالحة للمتغير الإجمالي. ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام عدّادات مؤقتة إذا كانت هناك الحاجة تقتصر على القياس قصير الأجل فقط. ومع أنّ تكاليف العدّادات المحمولة قد تكون أقل، فإنّ العدّادات المثبّتة بشكل دائم توفّر بيانات لموظفي التشغيل أو معدّات التحكم الآلي لتحسين الأنظمة. علاوةً على ذلك، فإنّ العدّادات المضافة تسمح بإعداد الفواتير على مستوى المستخدم أو القسم في المنشأة.

ولقياس الطاقة الكهربائية بدقة، ينبغي قياس الجهد الكهربائي أو شدة التيّار الكهربائي أو معامل القدرة أو جذر متوسط المربع الحقيقي للقدرة الكهربائية (RMS) بأداة واحدة. وينبغي استخدام أجهزة قياس جذر متوسط المربع للقدرة الكهربائية (RMS) ومسجلات البيانات حيثما أمكن؛ حيث تمثّل قياسات جذر المربع الحقيقي (RMS) التذبذبات التي تحدث بشكلٍ طبيعي في التيّار المتردّد وكذلك التغيرات في معامل القدرة.

هذا وينبغي معايرة العدّادات على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنّعة واتباع إجراءات هيئات القياس المعتمدة. وينبغي أيضًا استخدام المعايير الأولية ومعدّات المعايرة القابلة للتتبّع حيثما أمكن. كما ينبغي اختيار الحسّاسات ومعدّات القياس بناءً على سهولة المعايرة والقدرة على تثبيت المعايرة.

2.7.6   المشاكل في جمع البيانات

لا توجد عملية جمع بيانات خالية من الأخطاء. وتختلف منهجيات جمع بيانات الفترة المشمولة بالتقرير في درجة صعوبتها، وبالتالي تختلف في كمية البيانات الخاطئة أو المفقودة. وينبغي أن تحدّد خطة القياس والتحقق أقصى معدل مقبول لفقدان البيانات وطرق قياسه، والذي ينبغي أن يشكّل جزءًا من اعتبارات الدقة الشاملة، إذْ قد يؤثر بشكلٍ كبير على التكلفة. كما ينبغي أن تحدّد خطة القياس والتحقق المنهجية التي يتم من خلالها تعويض البيانات المفقودة أو الخاطئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير عبر طريقة الاستكمال الداخلي (interpolation) من أجل إجراء التحليل النهائي. وفي هذه الحالات، ثمة حاجة لنماذج الفترة المشمولة بالتقرير لتطبيق طريقة الاستكمال الداخلي بين نقاط البيانات المُقاسة حتى يتسنّى حساب الوفورات لكل فترة.

كما يجب مراعاة أنّ البيانات الأساسية تتألف من قيم حقيقية للطاقة والمتغيّرات المستقلة على النحو الذي كانت عليه خلال الفترة الأساسية. لذا لا يجوز أن تحلّ البيانات المُنمذَجة محلّ البيانات الأساسية التي فيها مشاكل إلّا عند استخدام المعيار (د). وفي حالة فقدان البيانات الأساسية أو عدم ملاءمتها، ينبغي البحث عن بيانات حقيقية أخرى لتحلّ محلّها، أو تغيير الفترة الأساسية بحيث تشتمل فقط على بيانات حقيقية. وينبغي أن توثّق خطة القياس والتحقق مصدر جميع البيانات الأساسية.

2.7.7   استخدام أنظمة إدارة المباني لجمع البيانات

تحتوي العديد من المنشآت على أنظمة محوسَبة لرصد معدات أو عمليات المنشأة والتحكّم فيها، والتي يُشار إليها عادةً باسم أنظمة إدارة المباني ويمكن أن تُتيح قدرًا كبيرًا من قدرات الرصد وجمع البيانات لتنفيذ بعض عمليات القياس والتحقق. غير أنّ أجهزة وبرمجيات النظام يجب أن تكون قادرة على أداء وظائف الرصد والتحكّم وجمع البيانات المطلوبة في آنٍ واحد، دون إبطاء معالجة الحاسوب أو زيادة استهلاك النطاق الترددي لنقل البيانات، أو ملء مساحة التخزين بشكلٍ زائد. كما ينبغي مراعاة تواتر تسجيل البيانات بالإضافة إلى طرق نقل البيانات وإدارتها.

يمكن لبرمجيات نظام التحكّم غالبًا أداء وظائف أخرى للمساعدة في تتبع التغيّرات في العوامل الثابتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مثل التسجيل التلقائي للتغيّرات في النقاط المستهدفة أو غيرها من العوامل التي تحكم استهلاك الطاقة. ويمكن لأنظمة التحكّم تسجيل استهلاك الطاقة من أجهزة القياس الفرعية على مختلف المعدات أو الأنظمة.

وينبغي توخّي الحرص الشديد في الآتي:

    • التحكّم في الوصول و/أو التغيّرات في سجل اتجاهات النظام الذي يتم استخراج بيانات الطاقة أو المتغيرات الرئيسية منه.
    • وضع إجراءات روتينية لما بعد المعالجة لتحويل بيانات التغيّرات في القيمة (COV) في نظام التحكّم إلى بيانات سلاسل زمنية لإجراء التحليل.
    • التحقق من أنّ أجهزة القياس الفرعية ملائمة للاستخدام ومن وضعها في المكان المناسب وربطها ومعايرتها على نحوٍ صحيح. وينبغي الحصول من مورّد النظام على الآتي:

      معايرة قياسية يمكن تتبعها لجميع أجهزة القياس وأجهزة الاستشعار المُستخدمة،

      أدلة على دقة الخوارزميات المصمّمة لعدّ و/أو حساب إجمالي النبضات والوحدات والالتزام بتوفير سعة معالجة وتخزين كافية للتعامل مع اتجاهات البيانات ودعم وظائف التحكّم في النظام في الوقت ذاته.

1.8            التعديلات غير الروتينية

عادةً ما يتم إدراج الظروف، التي تتغيّر بطريقة يمكن التنبؤ بها والتي تُعتبر مهمة بالنسبة لاستهلاك الطاقة و/أو الطلب عليها ضمن حدود القياس، ضمن النموذج الرياضي المُستخدَم لإجراء التعديلات الروتينية. وعندما تحدث تغيّرات غير متوقعة في الظروف (بما في ذلك العمليات غير النمطية) والتي تكون بخلاف ذلك ثابتة (عوامل ثابتة) وتؤثر على استخدام الطاقة ضمن حدود القياس، يجب إجراء تعديلات غير روتينية، على النحو الموضّح في معادلات الوفورات الواردة في بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي.

ومن الأمثلة على العوامل الثابتة التي تتطلب إجراء تعديلات غير روتينية التغيّرات في:

    • مقدار المساحة التي يتم تدفئتها أو تبريدها.
    • نوع المنتجات التي يتم إنتاجها أو عدد ورديات الإنتاج في اليوم.
    • خصائص غلاف المبنى (العزل الجديد، النوافذ، الأبواب، إحكام سدّ الهواء).
    • مقدار أو نوع أو استخدام المعدات الخاصة بالمنشأة وبالمستخدمين.
    • المعايير البيئية الداخلية (مثل مستويات الإضاءة ودرجة الحرارة ومعدل التهوية).
    • نوع أو جدول الإشغال.

      يجب توثيق ظروف التشغيل الطبيعية بشكلٍ كامل في خطة القياس والتحقق حتى يتسنّى تحديد التغيّرات في العوامل الثابتة وإجراء التعديلات غير الروتينية المناسبة. ومن المهم وجود طريقة لتتبّع التغيّرات في هذه العوامل الثابتة نفسها وإعداد التقارير عنها. ويمكن تتبّع الظروف من قِبل واحد أو أكثر من مالكي المنشأة أو وكيل تحقيق الوفورات أو ومحقق خارجي. وينبغي أن تحدّد خطة القياس والتحقق الأشخاص المسؤولين عن تتبع كل عامل من العوامل الثابتة وإعداد التقارير عنها. وعندما يكون من الممكن توقّع طبيعة التغيّرات المستقبلية، ينبغي تضمين طرق إجراء التعديلات غير الروتينية ذات الصلة في خطة القياس والتحقق.

      الأحداث غير الروتينية هي التغيّرات غير المتوقعة في استخدام الطاقة ضمن حدود القياس نتيجة التغيّرات في العوامل الثابتة، وهي لا تدخل في حسابات وفورات الطاقة وغير ذات صلة بمشروع الطاقة المستهدف. ويمكن أن تتضمن الأحداث غير الروتينية مجموعة واسعة من تغيّرات الموقع المؤقتة أو الدائمة. وقد تتمثّل هذه الأحداث في التغيّرات في كثافات الإشغال وأوقات تشغيل المنشأة ومحدّدات تشغيل الأنظمة (مثل النقاط المستهدفة، مستويات الإضاءة، معدلات الإنتاج، تجهيز المعدات، إلخ) والمعدات الجديدة المركّبة.

      وعندما لا يكون التغيّر في استهلاك الطاقة مرتبطًا بمشروع الطاقة ويكون نتيجة للتغيّر في العوامل الثابتة، فسيتم اعتباره حدثًا غير روتيني. وإذا كان تأثير الحدث غير الروتيني على الوفورات كبيرًا بما فيه الكفاية، فمن الضروري إجراء تعديل غير روتيني.


      وبصورة عامة، تعد المنهجية الاصلية لبروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي (المنهجية (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)) المُستخدَم في المشروع بمثابة النهج المُفضّل لإجراء تعديل غير روتيني. وينبغي استخدام الأساليب المُطبقة في تقدير وفورات الطاقة المتحققة من تركيب/ تنفيذ توصيات ترشيد استهلاك الطاقة لتقييم التعديل غير الروتيني المرتبط بها وتطبيق أساليب قياس وحساب مماثلة إن أمكن، مما يضمن اتّساق التعديل غير الروتيني مع الوفورات المحسوبة، والحفاظ على التطابق في تقدير الوفورات.

      قد يتطلب اختيار أسلوب التعديل غير الروتيني المفاضلة بين الدقة ومستوى الجهد (أو التكاليف). وفيما يلي أساليب التعديلات غير الروتينية حسب الترتيب العام للأفضلية:
    • حذف البيانات (أسلوب التعديل غير الروتيني رقم 1) أو استخدام بيانات الطاقة المُقاسة بأجهزة القياس الفرعية (أسلوب التعديل غير الروتيني رقم 2)
    • إعادة تحديد النموذج الأساسي (أسلوب التعديل غير الروتيني رقم 3)
    • استخدام الأسلوب القائم على الانحدار/ التراجع (أساليب التعديلات غير الروتينية رقم 4-8)
    • استخدام نموذج معايرة محاكاة المبنى (أسلوب التعديل غير الروتيني رقم 9)
    • استخدام الحسابات الهندسية (أسلوب التعديل غير الروتيني رقم 10)

      ويُفضّل أخذ القياسات لقياس تأثيرات التعديلات غير الروتينية (أسلوب التعديل غير الروتيني رقم 2).

      قد يكون من الصعب أحيانًا قياس تأثير التغيّرات، على سبيل المثال، إذا كانت عديدة أو غير موثقة بصورة جيدة. لمزيد من التفاصيل، يوصى بالرجوع إلى دليل تطبيق بروتوكول قياس الأداء والتحقق الدولي بشأن الأحداث والتعديلات غير الروتينية أكتوبر 2020.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية