الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، واستناداً إلى المادة (الرابعة) والفقرة (1 ــ هـ) من المادة (السادسة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 56) والتاريخ 1426/10/20 هـ، وبناءً على ما قرره البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (710) والتاريخ 1441/11/09 هـ المتوّج بالمرسوم الملكي ذي الرقم (159/م) والتاريخ 1441/11/11 هـ القاضي باعتماد نظام المياه، واستناداً إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 1442/05/14 هـ.وبعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة ذي الرقم (3/11/27) والتاريخ 1427/4/15 هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (4/43/39) والتاريخ 1439/03/11 هـ .وفي ضوء ما ظهر للهيئة خلال ممارستها في حساب المقابل المالي للرخص في الأعوام الماضية، وحيث ترى الهيئة ضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية حساب المقابل المالي للرخص ليكون ثابتاً لأكثر من عام، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار التنظيم، وإرسال رسائل إيجابية مطمئنة للمستثمرين بشأن التكاليف المتوقّعة للترخيص لأنشطتهم. عليه فقد أعدت إدارة الهيئة تعديلاً مقترحاً لقرار مجلس الإدارة ذي الرقم (4/43/39) والتاريخ 1439/03/11هـ الخاص بقواعد ومعايير حساب المقابل المالي السنوي على الرخص، بحذف أنشطة تحلية المياه ونقلها والمتاجرة بها، ليكون وفق الآتي:أولاً: تقوم الهيئة بتحصيل مقابل مالي سنوي لرخص الأنشطة التالية: أ- توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات الثابتة. ب- توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات المتنقلة. ج- توليد الطاقة الكهربائية باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة. د- الإنتاج المزدوج. هـ- نقل الطاقة الكهربائية. و- توزيع الطاقة الكهربائية.ز- المتاجرة بالكهرباء.ح- المشتري الرئيس.ط- تبريد المناطق.ثانياً: يتم تحديد نسبة مساهمة كل نشاط من الأنشطة الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار بقرار يصدر من المحافظ، وذلك حسب تطور أنشطة الكهرباء وتبريد المناطق الخاضعة لتنظيم الهيئة، وتسمى هذه النسبة (ن).ثالثاً: يتم تحديد المقابل المالي لرخص أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، والمشتري الرئيس حسب المعادلة التالية: (المقابل المالي للرخصة = ن x التمويل المطلوب للهيئة) رابعاً: يُحدد بقرار من المحافظ مقدار المقابل المالي لرخص أنشطة (توليد الكهرباء من وحدات التوليد الثابتة، وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتبريد المناطق) على أساس مبلغ محدد لكل وحدة سعة مرخصة، وذلك وفقاً للمعادلة التالية:
خامساً: يصدر المحافظ القرارات التفصيلية والإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.