الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات:
يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أهداف السياسة:
نطاق السياسة:
تُطبَّق أحكام هذه السياسة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.
مهام ومسؤوليات الهيئة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير:
تقوم الهيئة بوضع متطلبات وضوابط وآليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها ولها -في سبيل ذلك- التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بضبط وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير في قطاع الصناعات العسكرية.
التزامات ومسئوليات الهيئة:
أولاً: تقوم الهيئة بالرقابة والتحكم على الصادرات والواردات لقطاع الصناعات العسكرية، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية الأخرى، وفقًا لما تراه مناسبًا.
ثانياً: تقوم الهيئة بتحديد بنود قوائم التحكم للمنتجات العسكرية لأغراض تنفيذ هذه السياسة، كما تقوم بإصدار اللوائح والتعليمات الخاصة باستيراد وتصدير ما ورد في تلك القوائم مع مراعاة القوانين الدولية ذات الصلة.
ثالثاً: تقوم الهيئة بالإشراف التنظيمي والإداري على قوائم التحكم للمنتجات العسكرية ، ونشرها، وإصدار التحديثات والإرشادات المتعلقة بها.
رابعاً: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل النزاعات، أو المعوقات أمام استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات ذات الصلة، وذلك في حال تعارضها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
خامساً: تصدر الهيئة تصاريح للمنشآت المرخص لها لنقل المنتجات أو التقنيات أو الخدمات العسكرية، والعسكرية ذات الاستخدام المزدوج، والتصاريح اللازمة للاستيراد والتصدير، أو إيقافها أو إلغائها.
سادساً: تقوم الهيئة بالتأكد من أن طلب الاستيراد والتصدير متوافق مع الأنظمة المحلية، مع عدم مخالفته لأحكام أي اتفاقية دولية أو أنظمة وقوانين الرقابة التجارية للالتزامات الدولية الأخرى للمملكة، ويحق لها عدم الموافقة على الطلب إذا ثبت خلاف ذلك.
سابعاً: تقوم الهيئة بطلب خطة "برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير" من المنشآت المرخص لها؛ لتقييمها والموافقة عليها، مع الأخذ في الاعتبار – على سبيل المثال لا الحصر- حجم المنشأة، ونوع النشاط، وحساسية المنتج، وسجل الأداء للالتزام، والمخالفات السابقة للمنشأة، أو موظفيها، والقدرة على تتبع المنتجات الحساسة بشكل فعال.
ثامناً: تقوم الهيئة بمراقبة التزام المنشآت المرخص لها وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة وما في حكمها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال إجراء عمليات التفتيش، ومراجعة الوثائق وتقارير التقييم الذاتي وتقارير عدم الامتثال.
تاسعاً: تقوم الهيئة بجمع البيانات اللازمة حسب الحاجة من المنشآت المرخص لها، وذلك فيما يتعلق بتفاصيل برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير لتقييم مستوى الامتثال للمنشأة.
عاشراً: تقوم الهيئة بالتوعية والإرشاد عن أنظمة التجارة الدولية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الحادي عشر: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل استيراد المنتجات والتقنيات التي تدعم تطوير قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
تصاريح استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمنتجات المحددة في قوائم التحكم للمنتجات العسكرية الصادرة من الهيئة.
معايير تقييم طلبات الاستيراد التصدير :
مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة باستيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتقييم طلبات الاستيراد والتصدير بناءً على الآتي:
اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:
1- أن يكون مقدم الطلب حاصل على ترخيص من الهيئة.
3- مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها لأنشطة الترخيص العسكري مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد.
4- توافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية.
5- الالتزام بأي قرارات أو تعاميم أو متطلبات تصدرها الهيئة.
اشتراطات التصدير المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:
2- الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء بأي عملية لاستيراد أو تصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها.
4- أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت المدة التي تحددها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة وذلك حسب نوع المنتج والغرض من تصديره.
اشتراطات الاستيراد المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية:
تصنيف المنتجات الغير مدرجة في قوائم التحكم:
يتطلب لتصدير أي منتجات لم تحددها قوائم التحكم تصريح من الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- سواءً كان التصدير دائم أو مؤقت، وذلك في حال تبين بأنها تستخدم بشكل كلي أو جزئي للأغراض الآتية:
رفض أو إلغاء تصاريح الاستيراد والتصدير:
يحق للهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلغاء التصريح في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لأسباب تعود للأمن الوطني، كما يجب على الهيئة أن تشعر المصرح له بالإلغاء، مع تسبيبه في حال مناسبة ذلك.
التزامات المنشآت المرخص لها:
أولاً: يجب على المنشأة تقديم خطة "برنامج الالتزام بضوابط الاستيراد والتصدير" إلى الهيئة؛ لتقييمه والموافقة عليه، والذي يجب أن يشتمل على ما يلي:
المخالفات والجزاءات الإدارية:
يحق للهيئة في حال مخالفة المنشأة لأي من أحكام هذه السياسة اتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة حسب طبيعة وجسامة المخالفة، ومنها على سبيل المثال:
أحكام ختامية :
آخر تحديث : 16 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.