تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التظلمات

​تناقش البنود الفرعية الآتية تقديم التظلم، والأسباب المقبولة للتظلمات، ولجنة التظلم.

14.1 رفع التظلم

• يجوز لمؤسسة أو برنامج أن يستأنف قرار الاعتماد السلبي الذي تتخذه لجنة الاعتماد الأكاديمي، أو أحد مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة. وتُطبق سياسة التظلم هذه على كل أنواع إجراءات الاعتماد؛ بما في ذلك عدم منح الاعتماد أو عدم تجديده، ورفض إزالة الشرط/الشروط، وسحب الاعتماد، ورفض تعديل الاعتماد من كلية معتمدة إلى جامعة معتمدة. ولا تتغير حالة اعتماد المؤسسة أو البرنامج إلا بعد استنفاذ أو إنهاء جميع الإجراءات الإجرائية لعملية التظلم.

• يحق للمؤسسة/البرنامج تقديم طلب تظلم إلى رئيس الهيئة في غضون ( 60)  يومًا من تلقي الإخطار الكتابي بقرار الاعتماد. ويجب أن يحدد في طلب التظلم الأساس الذي استند إليه، وأن يستشهد بالأدلة المؤيدة لاستئنافه، ويجب أن يصاحب الطلب سداد المقابل المالي للخدمات الإدارية. ويُرد ذلك المقابل إذا ثبت حق المؤسسة فيما تظلمت منه.

• ينظر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب في الطلب، في غضون (30) يومًا من تلقي طلب التظلم، وإذا كان يعتقد - استنادًا إلى الأدلة المقدمة- أن هناك أسبابًا وجيهةً للنظر في التظلم؛ فإنه يحيل الطلب إلى لجنة التظلمات.

14.2 الأسباب المقبولة للتظلمات

يجب أن يستند الاستئناف إلى الأدلة المتاحة لفريق مراجعة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وقت الزيارة، ويجب ألا يشير إلى الوقائع أو الشروط أو الشواهد والأدلة التي لم تعرض على فريق المراجعة وقت الزيارة أو قبلها.  وتشمل أسباب الاستئناف ما يلي:

1. أخطاء جوهرية في الوقائع أو الملاحظة أثناء زيارة الموقع.

2. سوء تفسير الأدلة المقدمة في تقرير الدراسة الذاتية، أو في تقرير آخر يطلب إزالة الشرط/الشروط.

3. عدم إتباع فريق المراجعة لمعايير المركز وسياساته وإجراءاته المنشورة بشكل يتسم بالخطورة بما يكفي لتقويض صحة التقويم.

4. وجود أخطاء كبيرة في الطريقة التي تعامل بها منسوبو المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أو الأشخاص الذين يعينهم مع السياسات والإجراءات المنشورة في دليل الاعتماد الأكاديمي.

14.3 لجنة التظلمات

• يتولى مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب تكوين لجنة التظلمات، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتتألف من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب ألا يكون لديهم أي تضارب في المصالح مع طلب الاستئناف. وتقتصر اللجنة مراجعتها على المسائل التي حددتها المؤسسة/البرنامج في استئنافها، وعلى الأدلة المتاحة لفريق المراجعة، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجنة الاعتماد الأكاديمي، و/أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص.

• تنظر لجنة التظلمات في الطلبات المقدمة إليها من خلال فرق مستقلة تشكل لهذا الغرض بما يضمن نزاهة واستقلالية القرار. تختار لجنة التظلمات أعضاء فريق الاستئناف من بين المراجعين الأقران المتمرسين، ويتألف فريق الاستئناف من ثلاثة أعضاء؛ ويتألف من خبراء مراجعة أقران أكاديميين وإداريين. ويُستبعد المراجع النظير من العمل في فريق الاستئناف إذا كان لديه تضارب حقيقي أو ظاهر في المصالح، أو شارك بأي شكل من الأشكال في العملية التي أدت إلى التظلم، أو كانت له علاقة عمل سابقة مع المستأنف، ولا يجوز لأي شخص يعمل حاليًا في الهيئة أن يعمل عضوا في فريق الاستئناف.

• يقدم فريق الاستئناف تقريره عن المسألة متضمنًا التوصيات إلى لجنة التظلمات في غضون ( 60) يومًا. 

• ومن بين القرارات التي يمكن أن تتخذها لجنة التظلمات ما يلي:

1. رفض التظلم إذا كانت وثائق استئناف المؤسسة لا تُنقص من صحة قرار الاعتماد.

2. أو تحديد مسائل خطيرة تستحق إعادة التقويم بشكل مستقل للمؤسسة/البرنامج المتأثر بالتظلم، وقيام فريق الاستئناف بإعادة التقويم الذي قد يشمل زيارة الموقع، ويرفع توصياته للجنة التظلمات.

• تتخذ لجنة التظلمات القرار النهائي، ويتم تحديد حالة الاعتماد وفقًا لذلك. ويُبلَّغ القرار إلى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجنة الاعتماد الأكاديمي، ومجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص ذي الصلة، والمؤسسة/البرنامج، وينشر القرار كذلك على الموقع الإلكتروني، ولا يحق للمؤسسة أو البرنامج الاستئناف مرة أخرى.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية