تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon حوكمة الاعتماد الأكاديمي

​يعد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي جهةً تابعةً لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعمليات اعتماده مستقلة تمامًا، ولا تخضع لأي تأثير خارجي، كما يؤكد المركز على الطابع المستقل لقرارات الاعتماد، ومن ثم لا يؤثر على أي قرار اعتماد بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث تراجع لجنة الاعتماد الأكاديمي بدقة تقارير فريق المراجعين النهائية، والمراسلات المصاحبة لها بين (المؤسسة/البرنامج) ورئيس فريق المراجعة فيما يتعلق بتوصيات فريق المراجعة، وتتخذ لجنة الاعتماد الأكاديمي قرارات الاعتماد النهائية للمؤسسات. وأمّا فيما يتعلق بالاعتماد البرامجي، فتقدم لجنة الاعتماد الأكاديمي توصيات إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص، ويتخذ المجلس بمفرده قرارات الاعتماد النهائية للبرامج.

6.1.1 دور لجنة الاعتماد الأكاديمي

تتألف لجنة الاعتماد مما لا يقل عن تسعة خبراء مستقلين وطنيين ودوليين في مجال ضمان الجودة، من غير منسوبي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وتكون اللجنة مسؤولة عن ضمان اتساق جميع تقارير فريق المراجعة، والمواءمة بين نتائج التقارير وتوصيات الاعتماد الصادرة عن فرق المراجعة المستقلة. أما فيما يتعلق بالاعتماد المؤسسي وما يرتبط به من إجراءات مثل: إعادة الاعتماد، وإلغاء شرط/شروط الاعتماد، وسحب الاعتماد، فتعد لجنة الاعتماد الأكاديمي مسؤولة عن قرارات الاعتماد النهائية. وأما في حالة الاعتماد البرامجي وما يرتبط به من إجراءات مثل: إعادة الاعتماد، فإن لجنة الاعتماد تتحقق من اتساق التقارير وتقدم توصياتها لمجلس الاعتماد المتخصص الذي يتم من خلاله إقرار حالة الاعتماد.  

6.1.2 دور مجالس الاعتماد الأكاديمي المتخصصة

وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب عام (2020م) على إنشاء خمسة مجالس أكاديمية للاعتماد البرامجي؛ وهي: مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة وعلوم الحاسب، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للدراسات العربية والإسلامية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصحية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم والرياضيات، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإنسانية والتربوية. ويُعيِّن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أعضاءً مستقلين من الأوساط الأكاديمية والصناعية في هذه المجالس؛ لضمان تمثيل شفاف ومتنوع لقرارات الاعتماد. يُعدّ كل مجلس من مجالس الاعتماد مسؤول عن قرارات اعتماد البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصه، وقد أوردت الوثيقة المعنونة "لوائح مجالس الاعتماد المتخصصة" التي أقرها مجلس الإدارة في عام (2020م) الإجراءات التشغيلية لمجالس الاعتماد.

6.1.3 عملية اتخاذ قرار الاعتماد

• يُعد تقرير فريق المراجعين - الذي يقوم بإعداده فريق المراجعة المستقل؛ والذي يشمل توصيات الاعتماد، وما يصاحبه من رد (المؤسسة/البرنامج) على مسودة التقرير، ورد فريق المراجعة على تلك الردود بشأن (المؤسسات/البرامج ) التي تقدمت للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للحصول على الاعتماد أو إعادة الاعتماد المصدر الرئيس للجنة الاعتماد الأكاديمي لاتخاذ قرار الاعتماد النهائي للمؤسسات، ولتقديم توصيات الاعتماد إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص في حالة الاعتماد البرامجي.

• يُنظر في إلغاء (الشرط/الشروط ) بعد أن تعالج ( المؤسسة/البرنامج ) الشرط/الشروط المفروضة عليها وتتغلب عليها، وتحقق الامتثال للمعيار/المعايير. وإلغاء الشرط وتحويله إلى اعتماد كامل يكون من اختصاص لجنة الاعتماد الأكاديمي في حالة الاعتماد المؤسسي أو مجلس الاعتماد الأكاديمي المتخصص في حالة الاعتماد البرامجي بناءً على نتائج دراسة التقرير الذي يتناول الشرط/الشروط المفروض على المؤسسة/البرنامج، والتقرير الذي أعده المراجعون الخارجيون بناءً على هذا التقرير.

• تنعقد الاجتماعات بحضور عدد لا يقل عن (70%) من أعضاء المجلس أو اللجنة. وتتطلب الموافقة على أي قرار أن تكون نسبة موافقة الحاضرين 75% بحد أدنى. 

• عندما يُعتبر أو يُعلن أحد الأعضاء عن تضارب في المصالح لأسباب شخصية أو غير شخصية، تُؤجل مناقشة المؤسسة/البرنامج إلى آخر جدول الأعمال، وعند مناقشة تلك المؤسسة/البرنامج، يغادر ذلك العضو الاجتماع، ويخفض مجموع الأصوات وفقًا لذلك. 

• تتوفر المعلومات المتعلقة بالمهام وإجراءات العمل بالتفصيل في الوثيقتين المعنونتين "لجنة الاعتماد: الأدوار والمهام" و "لوائح مجالس الاعتماد المتخصصة".



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية