تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

يستعرض هذا القسم تفاصيل عن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بما في ذلك الخلفية التاريخية، والمسؤوليات، والإفصاح عن المعلومات، وإدارة السجلات، والتقويم الذاتي.

4.1 خلفية تاريخية

أسس مجلس التعليم العالي "الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الأكاديمي" في عام (2004م) بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (7/ب/6024) في (9/2/1424 هـ) الموافق (12 أبريل 2003م)، كهيئة مستقلة إداريًا وماليًا مسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم ما بعد الثانوي. وبعد ذلك، عُدِّل الكيان المشرف ليصبح المجلس الأعلى للتعليم، وفقًا للمرسوم الملكي ذي الرقم (7/ب/ 55759).

صدر المرسوم الملكي ذو الرقم (94) في (7/2/1438هـ) الموافق (8 نوفمبر 2016م) بدمج عددًا من الجهات في هيئة تقويم التعليم، وهي هيئة مستقلة إداريًا وماليًا مسؤولة عن أنشطة التقويم لجميع أنواع التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومن تلك الجهات الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد الأكاديمي، وعُدِّل اسمها إلى "المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي".  

ثم صدر قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (108) الصادر في تاريخ (14/2/ 1440ه ) الموافق (25 أكتوبر 2018م) بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم  والتدريب.  


4.2 مسؤوليات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

 يمكن تلخيص مسؤوليات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على النحو الآتي: 

4.2.1 وضع المعايير وتنفيذ عمليات الاعتماد الأكاديمي

يقوم المركز بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، بوضع معايير الاعتماد الأكاديمي، ويطبقها على المؤسسات ككل وعلى مستوى البرامج الأكاديمية التي تقدمها المؤسسات المعتمدة.  

4.2.2 اعتماد المؤسسات والبرامج الدولية المُقدمة في المملكة العربية السعودية أو التي في الخارج وتسعى إلى الحصول على الاعتماد

يقدم المركز الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي التي تعمل بصورة نظامية خارج المملكة العربية السعودية، والمؤسسات الدولية التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية، والبرامج الأكاديمية الآتية: 

• البرامج المُطورة في الخارج، ولكن تقدمها مؤسسة محلية في المملكة العربية السعودية.

• البرامج المُقدمة في المملكة العربية السعودية، ولكنها تؤدي إلى مؤهل أجنبي وليس سعودي.

• البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل نظامي في المملكة العربية السعودية.

• البرامج التي تقدمها المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل نظامي خارج المملكة العربية السعودية، وتطلب اعتماد المركز.

4.2.3 متابعة جودة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة وبرامجها  

يتابع المركز جودة الأداء من خلال مؤشرات أداء رئيسة، وينشر المركز بانتظام تقريرًا أو أكثر عن جودة الأداء الكلي للمؤسسات والبرامج بناءً على مجالات ترتبط بمجال محدد أو أفكار ذات طبيعة مترابطة/تخصصية في الأداء مثل: التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وغيرها من المجالات.

4.2.4 إجراء دراسات تقويمية للمؤسسات والبرامج في المملكة العربية السعودية

يقوم المركز بالتعاون مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بإجراء دراسات في مجالات تخصصه من أجل تحسين الأداء الأكاديمي في المؤسسات والبرامج المختلفة.  

4.2.5 التعاون مع المنظمات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها

يتبادل المركز المعلومات والخبرات والمنشورات العلمية مع هيئات الاعتماد الأخرى وشبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم، بما يتفق مع القوانين ذات الصلة، كما ينظم المركز الفعاليات الأكاديمية والمهنية المحلية والدولية، ويشارك فيها، بما في ذلك الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والمعارض.  

 وقد تشمل الشراكات أي من العناصر الآتية أو جميعها: تنمية قدرات الموظفين والمهنيين، وتبادل المراجعين، والمنح، والمنح البحثية، والرعاية، والترخيص، ومذكرات التفاهم، والاعتراف المتبادل أو المشترك بالبرامج المعتمدة، ويشترط فيها ما يلي:

1. أن تمتثل للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

2. أن تمتثل للسياسات والإجراءات المتبعة في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

3. أن تتجنب أي تضارب حقيقي أو متوقع في المصالح.

4. أن يديرها المركز وشركاؤه بشكل أخلاقي وبنزاهة.

5. ألا تمنع المركز من ممارسة الحكم المستقل في جميع عمليات صنع القرار.

6. أن تُوثق من خلال اتفاقات مكتوبة موقعة.

7. ألا تُكلف المركز أي التزامات مالية غير مدرجة في الميزانية.

4.2.6 تنظيم ومراقبة طلبات الاعتماد الأكاديمي للبرامج في المملكة العربية السعودية من الوكالات الدولية

ينظم المركز طلبات البرامج التي تقدمها مؤسسات معتمدة في المملكة العربية السعودية للحصول على الاعتماد من وكالات دولية لضمان جودة الخدمات المقدمة، وينشر المركز وثيقة منفصلة عن اللوائح وتحديثاتها.


4.3 الإفصاح عن المعلومات وإدارة السجلات

يلتزم المركز بنشر مواده، ويحتفظ ببرنامج لإدارة السجلات؛ بحيث يكفل أمن المعلومات المتبادلة بين المؤسسات وفرق المراجعين وإمكانية الوصول إليها، وأصالتها، وسلامتها، وبيانات الموظفين، والمعاملات المالية، وغير ذلك من المعلومات الضرورية لاعتماد المركز ومسؤوليات ضمان الجودة، كما ينشر المركز للعموم قائمةً محدثةً بالمؤسسات والبرامج المعتمدة، وأي تغييرات تطرأ على حالة اعتمادها، باللغتين العربية والإنجليزية.

4.3.1 الموقع الإلكتروني للمركز

ينشر المركز على موقعه الالكتروني هذا الدليل، وجميع الوثائق ذات العلاقة، كما ينشر: 

• جميع تقارير المراجعة الخارجية النهائية المتعلقة باعتماد المؤسسات والبرامج.

• وتقارير دراسات التقويم. 

• أي دراسات أو تقارير أو ممارسات وطنية ودولية تتعلق بضمان جودة التعليم العالي. 

جميع الوثائق والمواد التي ينشرها المركز في صيغ إلكترونية أو مطبوعة تحميها الأنظمة الوطنية والدولية لحقوق التأليف والنشر، وبالتالي فإن أي انتهاك لذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات رسمية.

4.3.2 الوثائق الأساسية المتعلقة بضمان الجودة والاعتماد

ينشر المركز معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي، كما ينشر الأدلة الإرشادية ذات العلاقة لتقديم الدعم وتعليمات محددة (للمؤسسات/البرامج )، والمشاركين في مراجعات المركز، ولجان ومجالس الاعتماد وعمليات اتخاذ القرار.

4.3.3 نشر معلومات عن حالة اعتماد المؤسسات والبرامج

يلتزم المركز بنشر قائمة كاملة ومُحدثة بشكل منتظم بحالة المؤسسات والبرامج من الاعتماد الأكاديمي، وأي تغييرات لاحقة على حالتها من خلال موقعه على الشبكة العنكبوتية، ومن خلال حسابات وقنوات وسائط الإعلام الرسمية. كما ينشر المركز أيضًا قائمة بالمؤسسات والبرامج التي تقدمت بطلبات للحصول على اعتماد، أو التي في طور الاعتماد، أو التي لم تتقدم للحصول على الاعتماد. كما يُعلن عن هذه القائمة وتُنشر من خلال الفعاليات الأخرى كالملتقيات والمؤتمرات وما شابهها. 

تشمل المعلومات الأخرى التي ستتاح للعموم على موقع الشبكة العنكبوتية، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات الآتية ذات العلاقة بتقارير الاعتماد المؤسسي والبرامجي:

• اسم المؤسسة/البرنامج، بما في ذلك شعار المؤسسة، ومستويات الشهادات التي تقدمها المؤسسة.

• تاريخ الاعتماد.

• نوع المؤسسة (حكومي أو أهلي).

• حالة الاعتماد (كامل، أو مشروط، أو مرفوض)، أو مسحوب منه الاعتماد أو ملغي.

• تقرير الاعتماد، أو الملخص التنفيذي.

• جوانب القوة ومجالات التحسين بالنسبة لكل معيار من معايير الاعتماد.

• قيم مؤشرات الأداء الرئيسية التي تشير إلى أداء المؤسسات والبرامج.

• الممارسات الجيدة التي طورتها المؤسسات والبرامج المعتمدة.


4.3.4 حماية سجلات المركز، والاحتفاظ بها، والتصرف فيها

• تُعرّف السجلات على أنها أي أوراق، أو كتب، أو ملفات إلكترونية، أو أقراص مدمجة، أو صور فوتوغرافية، أو نسخ رقمية. كما تشمل كذلك تقارير المشاريع الخاصة، وتقارير الدراسات الذاتية المؤسسية/البرامجية، ومقاييس التقويم الذاتي والأدلة الداعمة، والمراسلات، وتقارير أهلية الاعتماد، ومحاضر الاجتماعات الرسمية، والمنشورات المؤسسية، وسجلات فرق المراجعة، وتقارير فرق المراجعة، واستجابة المؤسسات/البرامج للتوصيات، ورد رئيس فريق المراجعين على المؤسسة/البرنامج، وتقارير المتابعة، وبيانات الإفصاح العامة، وتغيير الحالة من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل، وتغيير وضع المؤسسة التعليمية من كلية إلى جامعة، وغير ذلك من المواد التي يعدها المركز وموظفوه، أو يتلقونها والمتعلقة بوظيفة المركز في الاعتماد.

• يتم الاحتفاظ بهذه الأنواع من السجلات على الأقل لمدة دورتين للاعتماد.

• تُحفظ السجلات غير النشطة - (أي تلك التي يقل استخدامها بشكل منخفض للغاية بحيث لا يؤدي حذفها من ملفات المكتب إلى عرقلة عمليات المركز) - حتى يُحدد موعد للتخلص منها.

• يتبع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي السياسة الوطنية للوثائق والمحفوظات التي أصدرها المركز الوطني للمحفوظات، على النحو الذي يديره مركز الوثائق التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

• يُحتفظ بنسخ إضافية من السجلات والوثائق في مكتب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وفي أرشيف هيئة تقويم التعليم والتدريب في مبنى منفصل.


4.4 ضمان الجودة الداخلية في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

يلتزم المركز بتطبيق نظام داخلي لضمان الجودة على مستوى عملياته، وإجراءاته، ويعمل بصورة مستمرة على تحسين الأداء وتطويره في كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، وبما يحقق الفاعلية ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق رضا المستفيدين من خدماته، والتحسين المستمر لتجربتهم.  كما يلتزم المركز بالتقويم الذاتي لأدائه، وفق أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الشبكات الدولية المرموقة للجودة. ويُعد المركز - وفقًا للوائح هيئة تقويم التعليم والتدريب- تقريرًا سنويًا عن التقدم الذي أحرزه، ويقدم المدير التنفيذي توصيات إلى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب لتحسين أداء عمليات التقويم الأكاديمي والاعتماد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية