تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon سياسات الاعتماد الأكاديمي

3.1 النطاق

• يسترشد الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية بالسياسات الواردة في هذا الدليل، ويعمل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) - المشار إليه لاحقا باسم "المركز" - تحت مظلة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهو الجهة المسؤولة رسميًا عن تقويم مؤسسات وبرامج التعليم العالي واعتمادها في المملكة العربية السعودية، في القطاعين العام والخاص، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108 ) الصادر في (14/2/1440ه )  الموافق (  23/10/2018م ).

• يصدر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي كتيبات تعريفية، وأدلة إرشادية، ومعايير قياسية، ومنشورات أخرى مختلفة، تُفصل السياسات وتُفسرها، وتُحدد أي متطلبات لكيفية تنفيذها في الحالات المعتادة والخاصة، كما تتوافر جميع الكتيبات والأدلة الإرشادية للمستفيدين على صفحة المركز الإلكترونية على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

• يتعين إبلاغ سياسات الاعتماد الأكاديمي والوثائق الداعمة ذات الصلة إلى جميع الأطراف المعنية بالاعتماد الأكاديمي. 

• يجب أن يتبع هذه السياسات موظفو المركز، ومستشاروه، ولجانه، والمراجعون المستقلون، ولجنة الاعتماد، ومجالس الاعتماد الأكاديمي، ومؤسسات التعليم العالي وبرامجه في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. 

• يجب أن يتبع هذه السياسات وغيرها من الوثائق الداعمة مؤسسات وبرامج التعليم العالي الدولية العاملة سواء أكانت تعمل في المملكة العربية السعودية، أو تعمل خارج المملكة العربية السعودية وتطلب الاعتماد من المركز.


3.2 منهجية التطوير

أعدت هذه السياسات لتواكب التحول الشامل في الاعتماد الأكاديمي الذي يقوم به المركز، وبما يتناسب مع الدور المأمول من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وقد أُعدت وفق تصور يحقق البعد الاستراتيجي للاعتماد الأكاديمي متمثلًا في: 

• التركيز على الناتج والأثر والقيمة المضافة.

• وتحقيق التنافسية الوطنية والدولية.

• وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة التعليم السعودي ومخرجاتها.  

وقد أُعدت هذه السياسات وفق المنهجية التالية:

• مراجعة شاملة للأدلة الإرشادية التي سبق أن نشرها المركز في عام (2009م). 

• تحليل الممارسات الجيدة التي نشرتها شبكات دولية لضمان الجودة مثل: الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، والرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي.

• مراجعه من منسوبي المركز والهيئة. 

• أُرسلت إلى جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية؛ لأخذ مرئياتهم واقتراحاتهم  

• أُرسلت إلى عينة من المستفيدين وأصحاب المصلحة شملت مراجعين محليين ودوليين، وبعض الوكالات والشبكات الإقليمية والعالمية لضمان الجودة.

• مراجعة جميع الآراء والمقترحات والتعديل في ضوئها. 

• العرض على اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة الهيئة.

• العرض على اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة. 

• الموافقة النهائية من مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.


3.3 سريان السياسات

يسري العمل بهذه السياسات منذ التاريخ الذي اُعتمد فيه الموافقة عليها، وهو مذكور في الصفحة الأولى من هذه الوثيقة. 

تُنشر السياسات على موقع المركز على شبكة الإلكترونية، وتكون النسخ المتوفرة على الموقع هي النسخة المعتمدة. 


3.4 مراجعة السياسات وتنقيحها وتعديلها

يدرك المركز أن التعليم العالي والجودة يتغيران بسرعة، وأن سياسات المركز الواردة هنا بحاجة إلى أن تعكس هذه التغييرات؛ لذلك يلتزم المركز بمراجعة سياساته وإجراءاته كل ثلاث سنوات على الأقل، أو قبل ذلك إذا لزم الأمر؛ لتقويم مدى استجابتها لمستجدات التعليم العالي، وفعاليتها في توفير ضمان الجودة، وآثارها المرجوة في مساعدة المؤسسات والبرامج في تحقيق أهدافها المتعلقة بالجودة، ويُؤخذ برأي مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة قبل اعتمادها. 

وسوف تُنشر أي تعديلات أو تنقيحات على هذه السياسات ويُعلن عنها، كما يقوم المركز بإخطار جميع الأطراف بأي تغييرات مهمة في السياسة، وسوف يُنفذ تلك التغييرات حسب جدول زمني يُعلن عنه للجميع.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية