تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مصطلحات وتعريفات

تشير المصطلحات الآتية إلى ما يقابلها من معانٍ أينما وردت في هذا الدليل، ما لم يُذكر خلاف ذلك في سياق النص: ​

• الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. 

• مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

• رئيس الهيئة: رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.

• المركز: المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• التعليم العالي: التعليم ما بعد الثانوي الذي يؤدي إلى منح درجة أكاديمية. ابتداءً من مرحلة البكالوريوس وانتهاء بالدكتوراه بما يتوافق مع المستويات المحددة في الإطار الوطني للمؤهلات.

• مؤسسات التعليم العالي: كيانات (منظمات) وطنية أو أجنبية لديها سلطات قانونية لتقديم التعليم ما بعد الثانوي، ومنح شهادات أكاديمية أو شهادات مهنية.

• البرنامج الأكاديمي: مجموعة من المقررات والأنشطة وخبرات التعلم المُصممة؛ لتحقيق أهداف محددة ومخرجات تعلم على مدى فترة من الزمن، وتؤدي عند النجاح في إنجازها إلى الحصول على درجة علمية أو مؤهلات محددة.

• الاعتماد: شهادة رسمية من جهة معترف بها بأن (مؤسسة /برنامج ) قد استوفى الحد الأدنى من معايير الاعتماد الأكاديمي المطلوبة. 

• الاعتماد الأولي (Provisional Accreditation): منح اعتماد مؤقت لمؤسسة أو برنامج جديد عقب تقييم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتصميمه ولخططه التشغيلية والتطويرية.

• الاعتماد المؤسسي: الإقرار بأن مؤسسة تعليم عالٍ تستوفي معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المطلوبة.

• الاعتماد البرامجي: الإقرار بأن البرنامج مستوفٍ معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المطلوبة.

• الاعتماد الكامل: يشير هذا المستوى من حالة الاعتماد إلى أن (المؤسسة/البرنامج) قد أثبتت بنجاح - من خلال التقويم الخارجي - أنها استوفت بشكل تام أو كامل جميع معايير اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• الاعتماد المشروط: اعتماد لمؤسسة/برنامج استوفى المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية، ولكن لديه بعض أوجه القصور؛ بهدف إعطاء المؤسسة أو البرنامج فرصةً للتحسين أو التطوير لضمان حصوله على الاعتماد الكامل في غضون فترة زمنية محددة.

• أهلية الاعتماد: تُعد المؤسسات أو البرامج مؤهلةً لزيارة المراجعة النهائية للحصول على الاعتماد الأكاديمي عندما تستوفي شروط ومتطلبات الأهلية التي يحددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• تقرير أهلية الاعتماد: تقرير يعده المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بعد زيارته لمؤسسة أو لبرنامج؛ للتحقق من استيفائه لمتطلبات الأهلية وشروطها التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• معايير الاعتماد الأكاديمي: مستويات الجودة وشروطها التي يجب أن تفي بها المؤسسات أو البرامج حتى تحصل على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• مقاييس التقييم الذاتي: أداة تستخدمها مؤسسة أو برنامج لتقييم نفسها على مقياس خماسي في ضوء المعايير التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• تقرير الدراسة الذاتية: تقرير عن جودة وفعالية مؤسسة أو برنامج يطلب الحصول على الاعتماد، تُعده المؤسسة أو البرنامج ذاته استنادًا إلى المعايير التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.  

• ضمان الجودة: عمليات مراجعة منتظمة ومخططة تتضمّن المتابعة المستمرة؛ للتأكد من استيفاء المؤسسة أو البرنامج للمعايير أو المتطلبات المحددة؛ للمحافظة على المستوى المطلوب من جودة الأداء والخدمات وتطويرها؛ لتتماثل مع مستويات الممارسة في المؤسسات أو البرامج المتميزة دوليًّا.

• الشواهد والأدلة: الأدلة أو البيانات التي تثبت تحقيق المؤشرات أو المعايير.

• المُدخلات: الموارد المتاحة لمؤسسة أو برنامج ما، وتستخدمها في تقديم برامجها، وتنفيذ أنشطتها، وتشمل المدخلات الموارد المالية والبشرية، والمرافق والمعدات والطلاب.

• العمليات: هي ما تقوم به المؤسسة أو البرنامج من استخدام المدخلات المتاحة لها؛ لتحقيق مخرجاتها ونواتجها، ويشمل المصطلح كذلك عمليات التدريس، وإجراءات التقييم، وعمليات إدارة البحوث والأنشطة المجتمعية، فضلًا عن عدد كبير من الأنشطة الأخرى التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على التعليم.

• المُخرجات: منتج أو خدمة مقدّمة من المؤسسة أو البرامج، ترتبط بأهدافها وما خُطّط له.

• الامتثال الكامل (Full Compliance): يشير إلى أن (المؤسسة/البرنامج) مستوفٍ متطلبات المعيار.

• الامتثال الكبير ((Substantial Compliance: يشير إلى أن (المؤسسة/البرنامج) حاليًا مستوفٍ متطلبات هذا المعيار، لكن هناك احتمال بأن يتغير الوضع  بحيث لا تفي ( المؤسسة/البرنامج ) بمتطلبات هذا المعيار قبل المراجعة المقبلة.

• الامتثال المتدني: يشير إلى أن (المؤسسة/البرنامج) لا تستوفي هذا المعيار بما يضمن عدم المساس بالجودة، لذلك يلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية قبل المراجعة المقبلة.

• عدم الامتثال: عدم استيفاء (المؤسسة/البرنامج) متطلبات هذا المعيار.

• التحسين المستمر: مجموعة من الإجراءات التي تتم على المدخلات والمخرجات بناءً على التغذية الراجعة من التقارير للممارسات الفعلية؛ بهدف تطوير الأداء لأنشطة (المؤسسة/البرنامج الأكاديمي).

• فريق المراجعين: فريق مستقل من ذوي الخبرة، يضم رئيسًا وعددًا من الأعضاء؛ للقيام بزيارة المراجعة النهائية، وإعداد تقرير فريق المراجعين.  

• مدونة قواعد السلوك: مجموعة من القواعد والأخلاقيات التي تنظم أعمال موظفي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المشاركين في أعمال المركز.

• تضارب المصالح: حالة تتعارض فيها المصلحة الشخصية لأحد المشاركين في عمليات اعتماد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مع المؤسسة أو البرنامج المعني.

• المراجع المستقل: خبير من مؤسسة أو برنامج مماثل لديه خبرة في مجال ضمان الجودة والاعتماد يتأكد من دقة وموضوعية عمليات التقويم التي تقوم بها المؤسسة أو البرنامج.

• زيارة ميدانية: زيارة يقوم بها فريق المراجعين إلى مؤسسة أو برنامج تقدم بطلب للمراجعة الخارجية أو الاعتماد؛ وذلك لجمع البيانات والأدلة الميدانية وتحليلها، وإعداد تقرير المراجعة والتقويم حسب معايير محددة سلفًا تحدد نطاق المراجعة.

• الزيارة الافتراضية ( (Virtual Visit –أو الزيارة عن بُعد-: زيارة مراجعة يقوم بها فريق من المراجعين عبر الشبكة الإلكترونية؛ لفحص أماكن ومرافق ( المؤسسة/البرنامج )، وإجراء المقابلات مع الموظفين الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخريجين، وأصحاب العمل. 

• الزيارة المدمجة (Hybrid Visit): زيارة مراجعة بحيث تدمج بين الزيارة الميدانية والزيارة الافتراضية، يقوم بها فريق المراجعين؛ لفحص أماكن ومرافق (المؤسسة/البرنامج)، وإجراء المقابلات مع الموظفين الإداريين المكلفين، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخريجين، وأصحاب العمل.

• تقرير فريق المراجعين/تقرير المراجعة الخارجية: وثيقة أعدها فريق المراجعين تتضمن وصفًا لأداء المؤسسة أو البرنامج فيما يتعلق بمعايير الاعتماد الأكاديمي التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتحتوي هذه الوثيقة على التعليقات المناسبة، والإشادات، والتوصيات، والاقتراحات، ومن ثم توصية قرار الاعتماد.

• مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد أكاديمي متخصص مسؤول عن اتخاذ قرارات اعتماد البرامج.

• تقرير المتابعة: تقرير سنوي يحتوي على البيانات الرئيسة التي تعكس السمات المؤسسية أو البرامجية (Profile)، ومؤشرات الأداء الرئيسة.

• التقرير المرحلي: تقرير يقدم إلى المركز كل سنتين يعكس التقدم الذي أحرزته المؤسسة أو البرنامج بشأن توصيات الاعتماد.

• الشكوى: ادعاء ضد أعمال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وإجراءاته، أو ضد مؤسسة أو برنامج معتمد بعدم الامتثال لمعايير الاعتماد الأكاديمي التي حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

• المستفيدون: هم طلاب البكالوريوس والخريجون، والموظفون، وأرباب العمل، والجهات الراعية (الممولة)، وأعضاء المجتمعات التي تخدمها المؤسسة، وأي مجموعات أخرى تشارك فيها (المؤسسة/البرنامج ).

• النواتج: نواتج التعليم والتعلم والبحث، وغير ذلك من نواتج المؤسسة أو البرنامج.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية