تُشكل بقرار من صاحب الصلاحية لجنة تسمى "اللجنة الإشرافية" وتتكون من خمسة أعضاء على الأقل يكون من بينهم رئيس اللجنة، ويُحدد صاحب الصلاحية رئيسها ونائبه ومدتها، وتختص اللجنة بالنظر في:
- اعتماد نتائج التصنيف السنوية لمؤسسات التعليم العالي.
- التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتصنيف.
- تطوير ومراجعة عمليات وإجراءات التنصيف السعودي والرفع بها لصاحب الصلاحية لاعتمادها.