تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​تُشكل بقرار من صاحب الصلاحية لجنة تسمى "اللجنة الإشرافية" وتتكون من خمسة أعضاء على الأقل يكون من بينهم رئيس اللجنة، ويُحدد صاحب الصلاحية رئيسها ونائبه ومدتها، وتختص اللجنة بالنظر في:

  1. اعتماد نتائج التصنيف السنوية لمؤسسات التعليم العالي.
  2. التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتصنيف.
  3. تطوير ومراجعة عمليات وإجراءات التنصيف السعودي والرفع بها لصاحب الصلاحية لاعتمادها.​

​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية