تُشكل بقرار من صاحب الصلاحية لجنة أو أكثر تسمى " لجنة التظلمات" للنظر في التظلمات الناتجة عن تنفيذ هذه القواعد والأحكام وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مختص بالأنظمة، ويحدد صاحب الصلاحية رئيس اللجنة ونائبه ومدتها وآلية عملها وصلاحياتها.