الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية ــ أينما وردت في هذه اللائحة ــ المعاني المبينة أمام كل منها:
۔ اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.
۔ القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.
۔ الوزارة: وزارة التعليم.
۔ الوزير: وزير التعليم.
۔ الجامعة الأهلية: مؤسسة أكاديمية تتكون من أكثر من كلية أو معهد، تقدم كل منها برنامجاً أو أكثر في تخصصات تعليمية.
۔ الكلية الأهلية المستقلة: مؤسسة أكاديمية تقدم برنامجاً أو أكثر في تخصصات تعليمية.
۔ المؤسسة التعليمية: هي الجامعة الأهلية أو الكلية الأهلية المستقلة.
۔ النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة التعليمية.
۔ مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة التعليمية.
۔ مجلس المؤسسة التعليمية: مجلس الجامعة الأهلية أو مجلس الكلية الأهلية المستقلة.
۔ الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة بمنح المؤسسة التعليمية الإذن ببدء نشاطها.
۔ المالك: مالك المؤسسة التعليمية.
۔ أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.
تهدف المؤسسة التعليمية إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم التعليم العالي الأهلي والارتقاء بمستواه؛ لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.
1. تتقدم الجهة الحاصلة على سجل تجاري يمكنها من الاستثمار في التعليم العالي إلى الوزارة بطلب إنشاء المؤسسة التعليمية مرفقاً به النظام الأساسي للمؤسسة التعليمية.
2. ترفع الوزارة طلب الإنشاء إلى مجلس شؤون الجامعات
3. يكون إنشاء المؤسسة التعليمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.
يشتمل النظام الأساسي للمؤسسة التعليمية - على وجه خاص - على ما يلي:
1. اسمها، ومقرها الرئيس.
2. بيانات المالك.
3. معلومات الكليات والمعاهد ــــــــ بالنسبة للجامعة الأهلية ـــــــــ والأقسام الأكاديمية والوحدات البحثية التي تتكون منها المؤسسة التعليمية.
1. بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المؤسسة التعليمية، يتقدم المالك إلى الوزارة بطلب الحصول على ترخيص المؤسسة التعليمية متضمناً ما يلي:
أ) أسماء وبيانات قيادات المؤسسة التعليمية.
ب) شهادة من جهة هندسية تحددها الوزارة تفيد بتوافق منشآت ومرافق المؤسسة التعليمية مع المعايير المعتمدة.
ج) بيان بالأنظمة الأكاديمية التقنية للمؤسسة التعليمية.
د) تحديد أنماط التعليم.
2. تتولى الوزارة إصدار الترخيص للمؤسسة التعليمية، ولا يجوز للمؤسسة التعليمية البدء في مزاولة نشاطها قبل الحصول على الترخيص.
تتولى الوزارة الإشراف على المؤسسة التعليمية ومتابعة أدائها، ولها على وجه خاص ما يلي:
1. التوصية بالموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي ورفعها إلى مجلس شؤون الجامعات.
2. التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها ورفعها إلى مجلس شؤون الجامعات.
3. التوصية بالموافقة على إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية ورفعها لمجلس شؤون الجامعات.
4. الموافقة على إضافة البرامج الأكاديمية للترخيص.
5. الموافقة على النظام الدراسي للمؤسسة التعليمية.
6. الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية وغيرها من المناسبات الرسمية.
7. تعديل أو تجديد أو إلغاء الترخيص للمؤسسة التعليمية.
8. متابعة أداء المؤسسة التعليمية.
1. يكون للمؤسسة التعليمية مجلس أمناء يكلف بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو التالي:
أ) أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي يرشحهم المالك.
ب) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يرشحهم المالك.
ج) رئيس الجامعة أو عميد الكلية الأهلية المستقلة.
د) اثنين من أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة التعليمية يرشحهم مجلس المؤسسة التعليمية.
ه) ممثلين اثنين من الوزارة على الأكثر.
2. عند أول تشكيل لمجلس أمناء المؤسسة التعليمية، يستثنى العضوين الواردين في الفقرة (د) على أن يضافا إلى عضوية مجلس الأمناء بقرار من الوزير فور تشكيل مجلس المؤسسة التعليمية.
3. يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس من الوارد ذكرهم في الفقرتين (أ) و (ب).
4. لا يزيد عدد الملاك في تشكيل المجلس على عضوين ولا يكون منهم رئيس المجلس.
يتولى مجلس أمناء المؤسسة التعليمية المهمات التالية:
1. رسم السياسة الأكاديمية والمالية والإدارية للمؤسسة التعليمية.
2. حوكمة المؤسسة التعليمية والموافقة على رؤيتها ورسالتها وأهدافها والتأكد من تحقيقها.
3. الموافقة على الخطط التطويرية.
4. ترشيح رئيس الجامعة (في الجامعة الأهلية) وتكليف نوابه.
5. ترشيح العميد (في الكلية الأهلية المستقلة) وتعيين وكلائه.
6. تعيين أعضاء هيئة التدريس.
7. الموافقة على اللوائح أو القواعد الداخلية المنظمة للشؤون المالية، والإدارية، والأكاديمية، وغيرها.
8. التوصية بالموافقة على البرامج الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية.
9. الموافقة على المقابل المادي للبرامج الدراسية.
10.التوصية بالموافقة على إنشاء المجلس العلمي وإنشاء الكليات والمعاهد، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها (في الجامعة الأهلية).
11. التوصية بالموافقة على إنشاء الأقسام العلمية والمراكز، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
12.الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية.
13.الموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
14.الموافقة على القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.
15.الموافقة على تشكيل المجالس الاستشارية في المؤسسة التعليمية، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.
16.الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم، بين المؤسسة التعليمية والجهات التعليمية داخل المملكة.
17.التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم، بين المؤسسة التعليمية والجهات التعليمية خارج المملكة.
18.الموافقة على خطة المؤسسة التعليمية للمسؤولية الاجتماعية.
19.الموافقة على القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية.
20.الموافقة على سياسات الاستثمار والأوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة التعليمية ولا تخل بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
21.الموافقة على التقرير السنوي للمؤسسة التعليمية.
22.الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة التعليمية وحسابها الختامي.
23.دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، لدراسة ما يكلفها به.
1. يختـار مجلـس أمناء المؤسسة التعليمية من يراه من منسوبيها ليتولـى أمانـة المجلـس بالتنسـيق مـع رئيـس الجامعـة أو عميد الكلية الأهلية المستقلة.
2. إذا شـغر منصـب أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء فيكلف بديـل لـه للمـدة الباقيـة بقرار من الوزير.
يجتمـع مجلـس أمنـاء المؤسسة التعليمية مـرة كل ثلاثـة أشـهر علـى الأقـل في العـام الدراسـي، وللرئيـس أن يدعـو المجلـس للاجتمـاع إذا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك، ولا تصـح اجتماعـات المجلـس إلا بحضـور ثلثـي أعضائـه علـى الأقـل، علـى أن يكـون مـن بينهـم رئيـس المجلـس أو نائبـه، وتصـدر قراراتـه بأغلبيـة أصـوات الأعضـاء الحاضرين، وعنـد التسـاوي يرجـح الجانـب الـذي صـوت معـه رئيـس الاجتمـاع.
يكون للجامعة الأهلية مجلس يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:
1. نائب أو نواب رئيس الجامعة.
2. عمداء الكليات والعمادات المساندة.
3. ثلاثة على الأقل من أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة الأهلية، يصدر بتكليفهم قرار من الوزير، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكون لكل كلية مستقلة مجلس يسمى "مجلس الكلية" برئاسة عميد الكلية الأهلية المستقلة، وتكون العضوية فيه على النحو التالي:
1. وكيل أو وكلاء الكلية.
2. رؤساء الأقسام العلمية.
3. ثلاثة على الأقل من أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية الأهلية المستقلة، يصدر بتكليفهم قرار من الوزير، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتولى مجلس المؤسسة التعليمية المهمات التالية:
1. اقتراح رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها وأهدافها، وسياساتها الأكاديمية، والمالية، والإدارية.
2. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس ورفعها إلى مجلس الأمناء.
3. الموافقة على سياسات القبول ومعاييرها، وتحديد أعداد الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية.
4. منح الدرجات العلمية للخريجين.
5. اقتراح البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية.
6. اقتراح المقابل المادي للبرامج الدراسية.
7. اقتراح إنشاء المجلس العلمي وإنشاء الكليات والمعاهد، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها (في الجامعة الأهلية).
8. اقتراح إنشاء الأقسام العلمية والمراكز، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
9. التوصية بإنشاء الكراسي العلمية.
10. الموافقة على القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات.
11. الموافقة على تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها في المملكة.
12. الموافقة على إصدار المجلات الدوريات العلمية.
13. الموافقة على خطط الأنشطة الطلابية.
14. اقتراح خطة المؤسسة التعليمية للمسؤولية الاجتماعية.
15. الموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
16. الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.
17. التوصية بالموافقة على القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
18. التوصية بتشكيل المجالس الاستشارية في المؤسسة التعليمية وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها ورفعها إلى مجلس الأمناء.
19. اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين المؤسسة التعليمية والجهات التعليمية داخل المملكة وخارجها.
20. مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة التعليمية ورفعه إلى مجلس الأمناء.
21. مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة التعليمية ورفعه إلى مجلس الأمناء.
22. اقتراح الميزانية السنوية للمؤسسة التعليمية.
23. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس، أو التي يقترح أي عضو من أعضائه عرضها عليه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس، أو المجالس الأخرى في المؤسسة التعليمية، على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات، وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به، وللمجلس دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
يجتمع مجلس المؤسسة التعليمية بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضاء المجلس طلباً مكتوباً بذلك. ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
1. يكون لمجلس المؤسسة التعليمية أمين من أعضائه يصدر بتسميته قرار من المجلس ـــ بناءً على ترشيح من رئيس المجلس ــ لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2. يتولى أمين المجلس التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جداول الاجتماعات، وإبلاغها للأعضاء، والإشراف على تدوين محاضر اجتماعات وتوثيقها، وإرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، ويتلقى اقتراحات الأعضاء في شأن جدول الاجتماعات.
للجامعة الأهلية إنشاء مجلس علمي بتوصية من مجلس الأمناء وموافقة الوزير، ويكون المجلس برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد، بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتكليفهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة، ويكلف جميع الأعضاء لمدة سنتين، قابلة للتجديد.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تكليف أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين، على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء، ويكون تكليفهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يرشحه رئيس المجلس العلمي ويصدر قرار بتكليفه من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة.
2. اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة.
3. التوصية بالموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.
4. اقتراح القواعد المنظمة لابتعاث وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
5. التوصية بالموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.
6. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، وللمجلس في سبيل ذلك ما يلي:
أ) وضع سياسات لتشجيع البحث العلمي.
ب) اقتراح إنشاء مراكز للبحث العلمي في الكليات.
ج) التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لذلك.
د) تنظيم الصلة مع مراكز البحث العلمي خارج الجامعة.
ه) اقتراح تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية.
و) تحديد مكافآت التحكيم للأعمال العلمية.
ز) إقرار ما يحال إليه من الكتب بعد إجراء التحكيم.
ح) النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
تصدر قرارات المجلس العلمي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتعد قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة، أعادها إلى المجلس العلمي ــ مشفوعة بوجهة نظره ــ لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
على المؤسسة التعليمية التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانة بالمجلس العلمي في جامعة حكومية، فيما يتعلق بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس، وفق اتفاقية بين الطرفين.
يكون مجلس الكلية أو المعهد داخل الجامعة الأهلية برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو التالي:
1. الوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس.
ولرئيس الجامعة الأهلية أن يضيف ثلاثة ــ على الأكثر ــ من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد واثنان ــ على الأكثر ــ من خارجها من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفهم به.
1. يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2. تعد قرارات مجلس الكلية أو المعهد نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة الأهلية خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد ــ مشفوعة بوجهة نظره ــ لدراستها، فإن بقي المجلس على رأيه، فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة الأهلية للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة الأهلية تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
يكون لكل قسم علمي مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً للمجلس، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة الأهلية أو عميد الكلية المستقلة ــ عند الحاجة ــ أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى.
يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، وللمجلس تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفهم به.
1. يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2. تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد أو عميد الكلية الأهلية المستقلة خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها أعادها إلى مجلس القسم ــ مشفوعة بوجهة نظره ــ لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه، تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس الكلية الأهلية المستقلة، وله صلاحيات البت فيها.
1. يكون للجامعة الأهلية رئيس يكلف بقرار من الوزير بناءً على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2. يكلف رئيس الجامعة الأهلية عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.
يشترط فيمن يكلف رئيساً للجامعة ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون مؤهلا تأهيلاً علمياً مناسباً.
3. أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية أو أكاديمية.
4. أن يكون متفرغاً لهذا العمل.
5. ألا يكون أحد الملاك.
مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات، ويتولى إدارة الجامعة وتصريف شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1. إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية.
2. الإشراف على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقواعد وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس الأخرى في الجامعة.
3. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبيناً فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى.
4. ترشيح نائب أو أكثر لرئيس الجامعة، وترشيح عمداء ووكلاء الكليات وعمداء ووكلاء العمادات المساندة.
5. تمثيل الجامعة أمام الجهات الأخرى.
6. تكليف رؤساء الأقسام ومديري المراكز العلمية والبحثية.
ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه من منسوبي الجامعة كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في النائب ما يلي:
2. أن تكون لديه خبرة أكاديمية.
3. أن يكون متفرغاً لهذا العمل.
4. أن يكون سبق له العمل في وظائف قيادية إدارية وأكاديمية.
5. ألا يكون أحد الملاك.
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، ويحدد النظام الأساسي للجامعة صلاحياتهم، ويحل أقدمهم محل رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
1. يكون للكلية الأهلية المستقلة عميداً يكلف بقرار من الوزير بناءً على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2. يكلف عميد الكلية الأهلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناءً على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيساً للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.
يكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة داخل الجامعة الأهلية عميد يكلف بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة الأهلية، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين.
يشترط في من يكلف عميداً ما يلي:
3. أن يكون متفرغاً للعمل.
4. ألا يكون أحد الملاك.
يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، وفق هذه اللائحة وما يقرره مجلس الأمناء في المؤسسة التعليمية.
يكون للكلية الأهلية المستقلة والكلية أو المعهد أو العمادة داخل الجامعة الأهلية وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يصدر بتكليفهم قرار من رئيس الجامعة أو بقرار من مجلس أمناء الكلية الأهلية المستقلة لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين، ويعاون الوكيل العميد في أعماله، وينوب أقدم الوكلاء عند تعددهم عن العميد أثناء غيابه أو خلو منصبه.
يكلف رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس الجامعة الأهلية أو عميد الكلية الأهلية المستقلة، لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين، وفي حال خلو منصب رئيس القسم، يتولى عميد الكلية أو معهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على ألا تزيد المدة على أربعة أشهر.
يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم وفق الأنظمة واللوائح وما يقرره مجلس الكلية ومجلس الجامعة الأهلية أو مجلس الكلية المستقلة، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً سنوياً عن أعمال القسم.
1. يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء، بعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقة بالموضوعات المطروحة دون أن يكون له حق التصويت.
2. لا يجوز لعضو أي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة حضور مناقشة المجلس في الموضوعات المتعلقة به، أو بمن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية.
3. تحدَّد القواعد المنظمة لصرف المكافآت والمزايا المالية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة التعليمية وأعضاء مجلس المؤسسة التعليمية المكلفين من خارجها بقرار من مجلس الأمناء.
لغة التعليم في المؤسسة التعليمية هي اللغة العربية، ويجوز - عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية - التدريس بلغات أخرى.
يجوز للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
تحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.
دون الإخلال بالأنظمة والقرارات النافذة في المملكة تحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة التعليمية قواعد وإجراءات التعاقد والتكليف والندب والإعارة، وتقويم الأداء لمنسوبيها.
1. تلتزم المؤسسة التعليمية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
2. تعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة.
تتكون موارد المؤسسة التعليمية من التالي:
1. ما يخصصه المالك.
2. الرسوم الدراسية.
3. المنح الدراسية.
4. إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية.
5. الهبات والإعانات، والوصايا، والأوقاف، والتبرعات.
6. ريع أملاكها واستثماراتها وأوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.
7. أي مورد آخر يقره مجلس الأمناء ولا يتعارض مع هذه اللائحة وأهداف المؤسسة التعليمية.
1. يكون للمؤسسة التعليمية ميزانية سنوية.
2. تمسك المؤسسة التعليمية حسابات وسجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
3. يتولى تدقيق القوائم المالية السنوية مراجع خارجي مرخص.
يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام المؤسسة التعليمية بنشاطها، وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها إلا بموافقة الوزير.
عند تعثر نشاط المؤسسة التعليمية يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.
تحدد مخالفات أحكام هذه اللائحة والجزاءات المترتبة عليها وإجراءات النظر فيها وفقاً لما يقرره مجلس شؤون الجامعات.
تحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار وتجديد الترخيص للمؤسسة التعليمية والخدمات المقدمة لها ولمنسوبيها.
على المؤسسة التعليمية المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة تعديل أوضاعها بما يتفق مع ما ورد فيها وفي قواعدها التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة.
يُصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال 90 يوماً من تاريخ إقرارها.
تحل هذه اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1421/9/1هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي (الملغى) رقم (4/28/1424) وتاريخ 1424/1/15هـ وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
يعمل بهذه اللائحة بعد 90 يوماً من تاريخ إقرارها.
آخر تحديث : 02 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.