تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon قياس استهلاك المياه

​نصت المادة الثانية والأربعون من نظام المياه على أنه "على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم". وبناء عليها يجب العمل على ما يلي:

تركيب عدادات استهلاك المياه

1.      يجب تثبيت عدادات المياه لمراقبة استهلاك المياه، واستخدام البيانات للتحقق من معدلات الاستهلاك.

2.      يجب قياس استهلاك المياه، من أي مصدر، في المبنى أو موقع البناء بواسطة العدادات. ويجب قياس كل مصدر للمياه الصالحة للشرب، ويجب تركيب عدادات المياه وفق متطلبات الكود السعودي للتمديدات الصحية SBC701 . ولأغراض البند 1-2-701  فكل عداد مشار إليه في الجدول 701.2.1 من الكود السعودي للبناء الأخضر SBC1001 ، يجب أن يكون قادراً على توصيل بيانات استهلاك المياه عن بعد، أو على الأقل قادراً على توفير بيانات يومية، مع القدرة على تخزين بيانات إلكترونية والقدرة على إصدار تقارير عن استهلاك المياه اليومي والشهري والسنوي.

استثناء: لا يطلب القياس بالعدادات لأنظمة مرشات مقاومة الحريق المثبتة وفق البند 903.3   من الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801.

متطلبات العدادات:

يجب أن تفي جميع العدادات المتطلبات التالية:

1.      أن يكون لديها منافذ بيانات متاحة للاتصال بجهاز المراقبة الذكية.

2.      يجب توفير العدادات للمباني السكنية متعددة الوحدات:

·        عداد مياه واحد لكل وحدة سكنية.

·        عداد مياه واحد للاستخدام الخارجي للمياه في منطقة الخدمات الخاصة بالمبنى.

3.       يجب توصيل جميع عدادات المياه بنظام الحصول على البيانات ومراقبتها والذي يتميز بقدرته على الاتصال عن بعد، حيث يتم التعامل مع جميع البيانات بسرية.

4.      يجب أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهلاك المياه على مدار الساعة، واليوم، والاسبوع، والشهر، والسنة لكل عداد، وأن يتميز بقدرات تسجيل لمقارنة مستويات الاستهلاك بالبيانات السابقة.

يجب أن يكون النظام قادرا على تحذير شاغلي (الوحدة/العقار) من مستويات الاستهلاك العالية غير العادية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية