يعتمد القطاع الزراعي في المملكة على مصادر المياه الجوفية غير المتجددة بشكل كبير وللحد من استنزاف المياه الجوفية في المملكة، يتعين على المزارعين استخدام مصادر مياه بديلة قدر الإمكان، مثل:
مياه الصرف المعالجة (TSE):
تُستخدم مياه الصرف المُعالجة في عدد من المزارع حول المملكة وتشكل مصدرًا بديلًا للمياه وفي الوضع الراهن تقوم المملكة بإعادة استخدام ما يقارب 22% [2] فقط من مياه الصرف المُعالجة مما يترك مجال كبير للاستفادة من المياه غير المُستغلة.
تُعتبر المؤسسة العامة للري الجهة المسؤولة حاليًا عن نقل وتوزيع مياه الصرف المعالجة عبر القطاعات المختلفة (باستثناء الرياض حيث تكون الهيئة الملكية للرياض مسؤولة عنها) مع تركيزها على قطاع الزراعة وقد طورت المؤسسة خطوط عدة لنقل مياه الصرف المعالجة إلى مناطق الأحساء والقطيف.
مياه السدود:
إلى جانب مياه الصرف المُعالجة وسعيًا من المؤسسة العامة للري في تأمين مصادر بديلة للمياه لأغراض الري، تسعى إلى أن تتوسع في مساعيها لتعظيم الاستفادة من مياه السدود، وذلك لأن مياه السدود تعتبر مصدر من مصادر المياه المتجددة وحاليًا تتركز جهود المؤسسة على تطوير شبكات الري اللازمة لذلك.
ويمكن للمزَارِع الاستفادة من هذه الخدمات المقدمة من المؤسسة العامة للري حسب قرب موقعه من خطوط التوزيع وحجمها. وبالنسبة للمزَارِع البعيدة، يتم دراسة مستوى أهليتها حسب الحالة ويتعين على المزُارِعين التواصل مع المؤسسة العامة للري لمعرفة الحلول المتاحة.