تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المسار الإجرائي لإصدار رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)

مقدم الطلب

​الادارة العامة لتنظيم موارد المياه

1- قيام صاحب الطلب بالتقدم عبر نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما)، بطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وإرفاق المستندات والبيانات التالية: 

2- إرفاق سجل تجاري ساري المفعول أو رخصة مستثمر أجنبي، متضمناً مجال نشاط حفر الآبار (انبوبية، يدوية).

3- تحديد مقر المنشأة ومعلومات العنوان الوطني للمنشأة والاتصال.

4- تسجيل جميع معدات حفر الآبار المملوكة في نظام رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفقا للمتطلبات التالية

‌أ- بيانات الملكية الخاصة بجميع معدات الحفر.

‌ب- استمارة سير سارية المفعول للمعدات المتحركة (الحفارات) تحت تصنيف (معدات أشغال عامة) وبمسمى (حفار).

‌ج- يجب أن يتوفر للمعدات الثابتة (الحفارات) مبايعة مصدقة من الغرفة التجارية، أو بطاقة جمركية في حالة استيراد المعدات من الخارج

‌د- المواصفات الفنية (كتالوج) لمعدات الحفر من الشركة المصنعة، مترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد.

5- توقيع التعهد وفق الصيغة المرفقة بهذه الشروط.​

1- دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظم موارد المياه ومراجعة البيانات للتأكد من المستندات المطلوبة وفي حالة الموافقة يتم الطلب من صاحب الطلب استكمال الاتي:

2- تركيب جهاز الدفع الإلكتروني في مقر (المكتب) المنشأة، مع الالتزام بصيانته وتوفيره بشكل دائم للمستفيدين.

3- تركيب جهاز تتبع على الحفار حسب مواصفات الوزارة، قادر على نقل البيانات إلى منصة نما بموقع الوزارة الالكتروني مع الالتزام بصيانته. إذا لم يتم التركيب من قبل الوزارة

4- إصدار رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) مع   بطاقة تسجيل معدات الحفر لكل معدة بشكل منفصل.

5- بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط يلتزم المرخص له بتركيب لوحة معدنية على معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية