تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon العمليات الزراعية الوقائية للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء

  • تتطلب أشجار النخيل كغيرها من الأشجار القيام بالعديد من العمليات الزراعية التي تساعد على نموها وزيادة انتاجها وفي نفس الوقت التقليل من تأثيرات الآفات المختلفة التي تصيبها وذلك بخلق الظروف التي تعيق نشاطها. وفيما يخص آفة سوسة النخيل الحمراء، تبدأ هذه العمليات منذ تحضير الأرض للزراعة وتستمر على مدى السنين بالعمليات الزراعية الأخرى بهدف الحد من تكاثر وانتشار السوسة. ويشتمل هذا الباب على العمليات الزراعية التي يجب القيام بها للتقليل من احتمالية إصابة نخيل المزرعة بالسوسة (أنفوجرافيا 3).
  • 1) مسافات الزراعة بين فسائل النخيل
  • عند تحضير الأرض للزراعة، يجب تخطيطها بطريقة جيدة (صورة 23) وترك مسافة كافية بين الفسائل تتراوح من 8 إلى 10 أمتار (صورة 24) لتفادي تشابك السعف مع بعضه عند تقدم أشجار النخيل في العمر، حيث يسبب التزاحم والتشابك صعوبة في إجراء الفحص الدقيق نتيجة عدم التمكن من الوصول إلى جذوعها وبالتالي صعوبة في اكتشاف الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
  •  ملاحظة: يرجى النظر في الملف المرفق (يوجد صور).

  • أهم العمليات الزراعية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء
  • (1) زراعة سائل خالية من الاصابة بالسوسة مع ترك مسافة لا تقل عن 8م الفسائل ضمن خطوط الزراعة و 8م بين كل خط وآخر.
  • (2) تقنين كمية مياه الري باستخدام طرق الري الحديثة
  • (3) تنظيف الأعشاب حول جذع النخلة لأنها تعمل على صعوبة الكشف عن الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وتوفر لها الجو المناسب
  • (4) التكريب بزاوية 45 درجة وعمق 10-15سم بهدف المحافظة على نظافة النخلة وسهولة الكشف عن وجود الإصابة وعدم توفير أماكن للحشرة للإختباء والتكاثر، يُفضل أن لا يكون التكريب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وشهري فبراير ومارس.
  • (5) إزالة التمر الساقط على الأرض وتنظيف بقايا التقليم والقص والتكريب فوراً من أجل الحد من انتشار الكيرمونات الجاذبة للسوسة في المزرعة، وتغطية وتقيم أماكن الجروح في النخلة.

  • 2) زراعة فسائل خالية من سوسة النخيل الحمراء
  • تهاجم حشرة السوسة الفسائل على مستوى أنسجتها الغضة والطرية. وإذا تم زرع فسائل مصابة، تتطور هذه الفسائل إلى أشجار صغيرة مصابة إصابات بليغة منذ البداية، سرعان ما تقضي عليها خلال فترة وجيزة، وغالبا ما يصعب اكتشاف الإصابات إلا بعد استفحال الأمر، مما يؤدي بعد ذلك إلى انتشار الآفة على أشجار النخيل المجاورة للفسائل المزروعة حديثا.
  • ولتفادي انتشار السوسة عبر الفسائل، يجب العمل على توعية وإرشاد المزارعين وحثهم على عدم نقل الفسائل داخل مزارعهم إلا بعد التأكد من أن المزرعة سليمة من السوسة. وعند استعمال المُزارع للفسائل الموجودة في مزرعته السليمة، عليه بعد فصل الفسيلة، أن يقوم بتغطيسها في محلول مبيد معتمد مباشرة بعد الفصل ثم تركها تجف ثم زراعتها (أنظر باب الحجر الزراعي، بروتوكول تغطيس الفسائل).
  • أما إذا استعمل المُزارع فسائل منقولة من مَزارع ومناطق أخرى، فعليه التأكد من وجود تصريح نقل وشهادة تغطيس لتلك الفسائل وأن مصدرها خال من الإصابات بالسوسة، لأن النقل غير النظامي للنخيل من منطقة إلى أخرى، يمثل أحد الأسباب الرئيسية في انتشار السوسة من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة.
  • 3) الري
  • من المهم دراسة الاحتياجات المائية لشجرة النخيل في كل منطقة حتى يتسنى توفير مياه الري بالكميات اللازمة لضمان نمو متوازن، لأن الإفراط في الري يؤدي الى زيادة النمو الخضري وغضاضة أجزاء الشجرة، وهو ما تفضله حشرة السوسة من خلال جذبها وتسهيل وضع البيض في الأجزاء الطرية. وفي هذا السياق، من الأفضل تطبيق طرق الري الحديثة وخاصة نظام التنقيط (صورة 25) والري تحت السطحي والتخلي عن طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر (صورة 26)، حيث تلامس المياه قاعدة جذع النخلة، فيؤدي ذلك إلى تحلل الأنسجة التي تصبح بيئة ملائمة لحدوث التعفنات الناتجة عن الأمراض الفطرية وكذلك الإصابة بالآفات الأخرى ومن اهمها يرقات حفار العذوق (العنقر) وهذا أيضا يزيد من فرصة حدوث الإصابات بسوسة النخيل الحمراء التي تفضل هذه المناطق لوضع البيض.  ملاحظة: يرجى النظر في الملف المرفق (يوجد صور).
  • كما ينتج عن الإفراط في الري وزيادة الرطوبة حول جذع النخلة، نمو الجذور العرضية الهوائية على أسفل الجذع، لأن نخلة التمر تتميز بالقدرة على تكوين الجذور العرضية على مختلف مناطق الجذع، مما يسبب تشقق في قواعد الأوراق (الكرب) وتساقطها، فيصبح الجذع أملسا وخال من قواعد الأوراق وهذا يعيق عملية صعود النخلة ويعرضها لإصابات حشرية أخرى غير السوسة.
  • 4) التسميد
  • بالنسبة إلى الأسمدة العضوية، يجب أن تكون مخمرة جيدا ولا تحتوي على آفات ضارة للنخيل مثل يرقات حفار العذوق وغيرها من الحشرات والتي قد تهيء بيئة مناسبة للإصابة بسوسة النخيل الحمراء من خلال إحداثها لأنفاق تحفرها في المنطقة السفلية للجذع. أما في خصوص الأسمدة الكيميائية، فيجب أن تُستعمل بصفة مدروسة وبحسب عمر الشجرة والموسم مع الأخذ بعين الاعتبار خواص التربة الفيزيائية والكيميائية، حتى يكون نمو النخلة متوازن وجيد وبدون أجزاء غضة كثيرة. ويعتبر التسميد النيتروجيني المفرط من العوامل التي تدعم زيادة النمو الخضري لأشجار النخيل ويكون هذا النمو سببا لجذب أقوى للحشرة البالغة للتغذية كما تسهل الأجزاء الطرية على الإناث الحفر ووضع البيض.
  • 5) التقليم
  • التقليم هو عملية زراعية تشمل إزالة السعف الجاف الذي توقف عن أداء مهمته الوظيفية لتنشأ عوضه أوراق جديدة غضة أكثر قدرة على التمثيل الضوئي. ويجب أن يكون القطع من الأسفل إلى الأعلى بطريقة يكون فيها سطح القص منحدرا إلى الخارج لتفادي تجمع مياه الأمطار فوقه. ويراعى عند عملية التقليم عدم قطع السعف الأخضر والاكتفاء بقص السعف الجاف القديم والمكسور والمصاب بآفة. وتكمن الفائدة من القيام بهذه العملية بطريقة سليمة، بالإضافة إلى التخلص من السعف غير الصالح، وكذلك فإنه يساعد في سهولة اكتشاف سوسة النخيل الحمراء وكذلك الحد من انتشارها من خلال ترك ساق النخلة نظيفا وتحسين الإضاءة وتقليل الرطوبة حول العذوق وتهوية الأشجار خاصة صغيرة العمر. ملاحظة: يرجى النظر في الملف المرفق (يوجد صور).
  • 6) التكريب
  • التكريب هو قطع الجزء الأعلى من الكرب على مسافة 15 سم من نهاية قاعدة السعف، وتتم هذه العملية عادة بعد سنة أو سنتين من عملية التقليم لأن الطرف السفلي من السعف الذي تم تقليمه يعمل على دعم وإسناد السعف الغض الذي يقع فوقه. ومثل ما هو الحال بالنسبة إلى التقليم، يتم التكريب بالقطع من الأسفل إلى الأعلى بطريقة يكون فيها سطح القص منحدرا إلى الخارج لتفادي تجمع مياه الأمطار فوقه (صورة 28). وبما أن حشرة سوسة النخيل الحمراء تقوم خلال فترة نشاطها بالبحث عن الأماكن الضيقة التي تساعدها على الاختباء حيث تؤمن لها النتوءات الموجودة على جذع النخلة ملاذا آمنا، فإن القيام بعملية التكريب يساهم في حرمان الحشرة من الأماكن المفضلة لوضع البيض فيها. غير أنه بعد القيام بالتكريب، تنبعث من أماكن القص روائح الكيرومون الجاذبة للسوسة وكذلك تتدفق منها مواد سكرية وبروتينية تتغذى منها الحشرات البالغة إضافة الى كونها مناسبة لوضع البيض. لذلك من الضروري جدا تجنب القيام بعملية التكريب خلال فترة ذروة نشاط طيران السوسة والتي غالبا ما تكون خلال فصل الخريف وكذلك بداية فصل الربيع. ويفضل أن يكون التكريب في الأشهر الأكثر برودة في السنة والتي يقل فيها النشاط الطيراني للحشرة.  ملاحظة: يرجى النظر في الملف المرفق (يوجد صور).
  • 7) الرش الوقائي بعد التكريب
  • رش النخيل بمبيد معتمد هو التوزيع المتجانس لمحلول المبيد بحيث يغطي كامل أجزاء النخلة ويتسرب بين قواعد الكرب (إغراق، غسل). وهذه العملية الوقائية أساسية ولا بد منها بعد عملية التكريب لأنها تحجب انبعاث رائحة الكيرومون الناتجة من التكريب فلا تجلب السوسة وبذلك تمنعها من الاقتراب من أماكن قص الكرب ووضع البيض عليه.
  • 8) إزالة الأعشاب والتحويض
  • ينمو حول أشجار النخيل العديد من الأعشاب البرية وأحيانا بشكل مزدحم وبارتفاع يفوق المتر حيث تقوم هذه الأعشاب بمنافسة الأشجار على الماء والغذاء. وتصعّب الأعشاب عملية الكشف عن الإصابات بالسوسة فضلا عن أنها تخلق بيئة رطبة حول أسفل جذع النخلة ملائمة للإصابة بالسوسة. لذلك يجب القيام دوريا بإزالة كل الأعشاب حول جذع النخلة وعزق تربة الحوض سطحيا حتى لا يتم قطع الجذور. بعد ذلك، يجب القيام بردم أسفل جذع النخلة على ارتفاع 50 سم وعرض 50 سم بشكل مخروطي مائل بحيث لا تلامس مياه الأمطار والري أسفل الجذع فترتفع رطوبته ويصبح سهل الإصابة بالسوسة. ملاحظة: يرجى النظر في الملف المرفق (يوجد صور).
  • 9) فصل الفسائل الزائدة
  • عندما تزداد أعداد الفسائل التي تتفرع عن ساق الأم، تزداد صعوبة الكشف عن سوسة النخيل الحمراء فضلا عن أن وجود العديد من الفسائل حول النخلة الأم، يخلق بيئة ملائمة للاختفاء والتغذية للحشرة وإصابتها للنخلة والفسائل. لذلك، يجب فصل عدد من الفسائل وترك 3 أو 4 منها على الأكثر متباعدة عن بعضها بحيث لا تعطل القيام بعملية الكشف عن السوسة. بعد القيام بفصل الفسائل، يجب معالجة منطقة قطع الفسيلة عن الأم وتعقيم جروحهما بأحد المبيدات المعتمدة ثم ردم التربة حول ساق الأم وعدم تركها مكشوفة.
  • 10) فصل الرواكيب
  • بالنسبة إلى الرواكيب (أو الفسائل الهوائية)، فمعروف أنها تحتوي على أنسجة غضة وطرية تكون من المنافذ المفضلة للإصابة بالسوسة. لهذا، يجب إزالة جميع رواكيب النخلة ورش موضعها بمبيد معتمد، لأن ذلك يمنع الإصابة بالسوسة عبر هذه الرواكيب.
  • 11) التلقيح
  • عند قص الطلع الذكري من أجل التلقيح، تخرج روائح الكيرومون نتيجة الجروح مما يُسبب انجذاب السوسة نحو ذلك المكان حيث يمكن أن تضع بيضها وتصيب بذلك النخلة الذكر(الفحل) بإصابة قمية. لهذا يجب، بعد قص الطلع الذكري مباشرة، إغلاق مكان القطع بمعجون مبيد معتمد أو أن يكون مع العامل الذي يجمع اللقاح أداة رش صغيرة لرش مبيد على موقع قطع إغريض حبوب اللقاح من الفحال.
  • 12) التخلص من مخلفات العمليات الزراعية
  • إن مخلفات عمليات التقليم والتكريب وفصل الرواكيب وغيرها وكذلك التمور المتساقطة (خصوصا إذا ابتلت بمياه الري أو الأمطار) تمثل مصادر قوية لانبعاث روائح الكيرومون الجاذبة لسوسة النخيل الحمراء. لهذا، يجب التخلص من جميع هذه المخلفات فور الانتهاء من العملية الزراعية وذلك بالردم أو الإبعاد (صورة 30)، وكذلك عدم تشميس وتجفيف المحصول داخل المزرعة.  ملاحظة: يرجى النظر في الملف المرفق (يوجد صور).
  • 13) تجنب زراعة المحاصيل والخضراوات بين النخيل
  • تؤدي زراعة مختلف المحاصيل والنباتات العلفية والخضراوات بين أشجار النخيل وحول الجذوع إلى رفع الرطوبة الملائمة لسوسة النخيل الحمراء وكذلك إلى تغطية جذع النخلة مما يصعّب عملية الكشف عن الإصابة بالسوسة. لهذا، يجب تجنب مثل هذه الزراعات داخل مزارع النخيل.
  • 14 ) زراعة نباتات طاردة لسوسة النخيل الحمراء
  • إن زراعة بعض أنواع النباتات حول جذوع النخيل قد يعمل على طرد سوسة النخيل الحمراء وإبعادها عن ذلك الموقع. وقد بيّنت التجارب المخبرية بمستخلصات زيوت نباتات الشذاب أو الحبك أو النعناع أو القرنفل أو النيم أو الثوم أو إكليل الجبل أنها طاردة للسوسة. ولكن يجب تقييم هذه النتائج حقلياً للتأكد من مدى فاعليتها في المزارع.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية