الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:النظام: نظام البيئة.اللائحة: اللائحة التنفيذية بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعةالمركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز الوزارة مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية وضبط المخالفات البيئية والتحقيق فيها واثباتها.الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.التصريح: وثيقة يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي يتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص لممارسة نشاط بيئي يتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية.النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون له تأثيرات بيئية.المصرح له: شخص حاصل على التصريح.المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.بروتوكول مونتريال: البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987م في مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.تعديلات بروتوكول مونتريال: التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، والتي تصادق عليها المملكة.المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: هي مواد كيميائية مصنعة، أغلبها من الهاليدات العضوية، ومركبات الكلوروفلوروكربون، الهيدروفلوروكربون، وتتفاعل هذه المواد في وجود الأشعة فوق البنفسجية مع جزيئات الأوزون في طبقة الستراتوسفير، وتعمل على تدميرها.طبقة الأوزون يقصد بها طبقة الغلاف الجوي (الستراتوسفير) التي تحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون ، وتحمي الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية.مركبات الكربون الهيدروفلورية: مركبات عضوية تحوي بالإضافة إلى الكربون على عنصري الهيدروجين والفلور؛ تستخدم في أجهزة التكييف واجهزة التبريد والتجميد (التثليج) وغيرها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.المواد الخاضعة للرقابة: المواد المدرجة في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، أكانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة والمدرجة ضمن القوائم التي يصدرها المركز.المواد المعاد تدويرها: المواد الخاضعة للرقابة وفق ما يحدده المركز والتي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب بها.الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة: الأجهزة، والمعدات، والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة والمدرجة ضمن القوائم التي يصدرها المركز.التكنولوجيات أو المعدات البديلة: التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة.بدائل المواد المستنفدة للاوزون: المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيراها الضار على طبقة الأوزون.الهالونات: المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداته، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.مخزونات الهالونات: الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.التخلص التام: التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها.حصص الاستيراد: التحديد السنوي لكمية معينة من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد مسجل لدى المركز. ويقوم المركز سنوياً بتحديد هذه الكمية بحسب المعلومات المتوفرة لديه عن حجم نشاط المستورد.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع جميع الاشخاص والانشطة المتعلقة بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بتنظيم وإدارة ومراقبة انشطة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية ومنها : (1) تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية التي تكون المملكة طرفاً فيها.(2) إعداد قوائم بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات المملكة الاقليمية والدولية.(3) إعداد ومراقبة تنفيذ خطط واجراءات التخلص التدريجي من المواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة وإحلال المواد، والتكنولوجيات، والمعدات البديلة بما يتوافق مع المصالح الوطنية ووفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته؛ وذلك بهدف الوصول إلى التخلص التام.(4) إعداد ومراقبة تنفيذ خطط تأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، وتقديم الدعم والمساندة الممكنة للالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة.(5) تنظيم استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، وتداول، وتصنيع، واستخدام وتخزين والتخلص من المواد الخاضعة للرقابة.(6) تنظيم استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير، وتداول، وتصنيع، واستخدام وتخزين والتخلص من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.(7) اعداد القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتعامل مع المواد، والأجهزة، والمعدات/ والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يشمل - ولا يقتصر على – النقل، والتخزين، ووضع علامات التعريف، والصيانة.(8) اعداد القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة وتحديد واستيفاء المقابل المالي لها.(9) إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأنشطة المواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة.(10) التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة بما يخص تأهيل موظفيهم لرصد المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة ومنع الممارسات أو الاتجار غير المشروع بها.(11) التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة، والمعدات، والمنتجات، الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع النظام واللائحة واية اشتراطات أو تعديلات يعتمدها المركز.
(12) اعداد التقارير الوطنية بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية في المملكة ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.(13) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالمواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
على كل شخص يمارس أي نشاط يستخدم فيه المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة التقيد بالتالي:
أولاً: الضوابط العامة
يتولى المركز، بالتنسيق مع الوزارة، الأمور التالية فيما يتعلق بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
الأجهزة والمعدات والمنتجات المعفاة من ترخيص الاستيراد
مستوردي المعدّات بكميات صغيرة
الأجهزة والمعدات والمنتجات المعفاة من ترخيص التصدير
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.