تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم الأول: البرنامج الوطني لمراقبة استخدام الأدوية والعقاقير في الاستزراع المائي

  • 1. مقدمة
  • تربية الأحياء المائية صناعة سريعة التطور وراسخة في العديد من البلدان، لذا يتم اعتبارها قطاعاً محورياً من القطاعات الهامة للتنمية. وقد ازدادت أنشطة الاستزراع المائي في السنوات الأخيرة بشكل كبير لتشمل أنواعاً جديدة ذات خصائص غذائية مميزة.
  •  تواجه صناعة تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم مشاكل خطيرة مع تفشي الأمراض، والتي تنتهي غالباً بخسائر اقتصادية ضخمة وقضايا بيئية.
  • ولمواجهة تحديات الأمراض تم ادخال المضادات الحيوية والعقاقير الأخرى إلى أنشطة الاستزراع المائي، ويؤدي الاستخدام غير المسؤول لمثل هذه الكيماويات العلاجية في النهاية إلى مشاكل صحية خطيرة لدى مستهلكي المأكولات البحرية. ونظراً لأن إمكانية التعرض للأمراض ومسبباتها في أنشطة الاستزراع المائي يمثل أحد الموضوعات الهامة والدائمة، فإن الدول المتميزة في أنشطة الاستزراع المائي تنظر بعناية وحذر إلى الإدارة المثلى في التعامل مع المرض، مع استخدام الحد الأدنى من المضادات الحيوية والكيماويات العلاجية الأخرى.
  • وكجزء من أنشطة الاستزراع المائي المستدام، تولي المملكة العربية السعودية أهمية خاصة لقضايا صحة الأحياء المائية.
  • وكإجراء احترازي وكجزء من ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة، اتخذت المملكة موقفاً حازماً بشأن التحكم في استخدام العقاقير ومراقبة مخلفات الأدوية في منتجات الاستزراع المائي.
  •  لذا وفي ضوء تقديم إرشادات حول استخدام العقاقير في إدارة صحة الأحياء المائية، تقدم الجهة المختصة ضوابط "البرنامج الوطني لمراقبة استخدام الأدوية والعقاقير في الاستزراع المائي" مع التركيز على النقاط التالية:
  1. يجب تطبيق الإجراءات والممارسات السليمة لعلميات الاستزراع المائي في جميع المراحل للوقاية من مشاكل الأمراض.
  2. يسمح باستخدام عقاقير الاستزراع المائي فقط عند الضرورة القصوى وفق الأنظمة المحددة لذلك في اللوائح الوطنية والدولية.
  3. تمنع الجهة المختصة استخدام الكيماويات الخطرة والعقاقير والمواد المحظورة دولياً في عمليات الاستزراع المائي.
  4. استخدام عقاقير الاستزراع المائي في الأحواض / الأقفاص / البرك، يتم بعد التشخيص الدقيق للوضع، وفق اللوائح الوطنية والدولية.
  5. تحترم المملكة وتلتزم بالاشتراطات الدولية ذات الصلة بشأن استخدام عقاقير الاستزراع المائي وفقًا للوائح، ومدونة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).
  6. تحدد الجهة المختصة قوائم بإضافات الأعلاف والأدوية والمضادات الحيوية والمعادن والفيتامينات والمواد الكيميائية الأخرى المعتمدة، وكذلك تحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب، ويجب استخدام المواد الكيميائية المعتمدة فقط في أنظمة الاستزراع وللاستخدام المعتمد فقط.
  7. تلتزم مشاريع تربية الأحياء المائية باتباع الإرشادات الموجودة على ملصقات عبوات المواد الكيميائية فيما يتعلق بالجرعة، وفترة الانسحاب، والاستخدام السليم، والتخزين، والتخلص الآمن لتلك المواد، والقيود الأخرى، بما في ذلك احتياطات السلامة البيئية والبشرية.
  8. تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لتقليل مخاطر التلوث ومتبقيات المخلفات في منتجات تربية الأحياء المائية.
  • 2. اللوائح الوطنية
  • يلتزم "البرنامج الوطني لمراقبة استخدام الأدوية والعقاقير في الاستزراع المائي" باللوائح التالية المنصوص عليها:
  • أ) نظام الزراعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 3/8/1442هـ، المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10/8/1442هـ.
  • ب‌) اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/1/1444هـ.
  • ج) لائحة العقوبات والجزاءات للثروة السمكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (48164/1/1444) بتاريخ 16/2/1444هـ. 
  • 3. العقاقير المسموح بها للاستزراع المائي، والعقاقير الممنوعة
  • أ) العقاقير / المواد الكيميائية / المواد الفعالة دوائياً الممنوع استخدامها في أنشطة الاستزراع المائي
  • يحظر استخدام الأدوية / المواد الكيميائية / المواد الفعالة دوائياً الواردة في الملحق رقم "1" في نظام الاستزراع المائي بأكمله من المفرخات وحتى الحصاد.
  • ب‌) عقاقير الاستزراع المائي المسموح بها وحدودها المحتملة
  • يُسمح باستخدام العقاقير التالية في أنظمة الاستزراع المائي التالية في أنظمة الاستزراع المائي:
  1. أوكسي تتراسيكلين (Oxyteracycline)، إريثروميسين (Erythromycin)، تتراسيكلين (Tetracycline)، فلورفينيكول (Florfenicol)، واتباع دليل الأمن الحيوي لاستزراع الأسماك فيما يخص المضادات الحيوية المسموحة من الجهة المختصة.
  2. إذا رغبت أي من منشآت الاستزراع المائي للروبيان أو الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى في تفضيل استخدام أي دواء آخر للاستزراع المائي، فيجب تقديم طلب كتابي إلى الجهة المختصة مع تفاصيل هذه الأدوية (النوع، والاسم، ومكان / مرحلة التطبيق، والوصفة البيطرية، والجرعة المقترحة). ويكون قرار منح الموافقة على استخدام هذه الأدوية وفترة الانسحاب من اختصاص الجهة المختصة. في حالة الموافقة، يجب اتباع التعليمات الواردة في خطاب الموافقة بدقة.
  • ج) الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات والمعادن الثقيلة والمواد الأخرى في منتجات الاستزراع المائي
  • الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات والمعادن الثقيلة والمواد الأخرى في منتجات الاستزراع المائي مذكورة في الملحق رقم "2".
  • د) المخصبات والأسمدة الحيوانية والمطهرات المسموح بها
  • يُسمح باستخدام جميع الأسمدة الزراعية في نظام الاستزراع المائي (ما لم ينص على خلاف ذلك). ويشمل ذلك أنواعاً مختلفة من الجير، والسماد، والدبس، والمغذيات الدقيقة، وما إلى ذلك. ويُسمح باستخدام المطهرات / المواد المطهرة مثل هيبوكلوريت الصوديوم، وهيبوكلوريت الكالسيوم، والفورمالين، وبرمنجنات البوتاسيوم في عمليات الاستزراع المائي.
  • هـ) المواد الحافظة للأغذية والإضافات الغذائية المسموح بها في منتجات الاستزراع المائي
  • يجب أن تخضع منتجات الاستزراع المائي لاشتراطات وضوابط الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
  • 4. المراقبة
  • تقوم الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء التفتيش أثناء عمليات التدقيق المنتظمة لمشاريع الاستزراع المائي لتقييم استخدام العقاقير في أنشطة الاستزراع المائي، كما يتم جمع عينات عشوائية لتحليلها لهذا الغرض.
  • تقوم المشاريع بجمع عيناتها وتحليلها بنفسها (عينات ذاتية)، أو بمساعدة مختبر مؤهل للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة، وأن متبقيات الأدوية في الحدود المسموح بها.
  • أنواع العينات وطرق أخذ العينات وإجراءات التأمين:
  • يجب أن تشتمل العينات بشكل أساسي على عينات من احياء الاستزراع المائي (الروبيان، الأسماك، الرخويات، إلخ). ويجب أخذ عينات من المياه الطبيعية (مصدر المياه ومياه التربية) وعلف الأحياء المائية للتحليل. ويتم جمع العينات العشوائية في حاويات معقمة، مرقمة ومُسجلة بالتسلسل. ويجب تأمين جميع العينات بشكل جيد من أي تلوث محتمل وإرسالها إلى المختبر.
  • 5. مختبرات الفحص والتحليل
  • يتم إجراء تحاليل المعايير المختلفة في مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي مختبر آخر معتمد من قبل الجهة المختصة، كما يمكن تحليل العينات الذاتية في المختبر الخاص بالمنشأة، أو مختبر مؤهل تقترحه الجهة المختصة بالوزارة.
  • 6. اللوائح الإضافية
  • تعمل الجهة المختصة باستمرار على تحديث اللوائح الحالية من أجل تلبية المتطلبات الوطنية والدولية. ويتم التوافق مع لوائح ومتطلبات الدول المستوردة للمنتجات السمكية المستزرعة بالمملكة العربية السعودية من خلال اعتماد أنظمة خاصة بالمنشآت المصدرة لتلك المنتجات.  

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية