تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القسم الثالث: ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة (مدونة السلوك)

  • المادة (17): الأمن الحيوي
  • يعتبر الأمن الحيوي عنصراً أساسياً في ممارسات الاستزراع المائي المستدامة. ويتم تطبيق مبادئ برنامج الأمن الحيوي الجيد على جميع الأنظمة سواء كانت أنظمة مقامة على الأرض أو أنظمة الأقفاص البحرية. وينص برنامج الأمن الحيوي على:
  • 1. الحواجز الخارجية: العمل على منع دخول مسببات الأمراض إلى نظام الاستزراع المائي أو خروجها منه، وذلك من خلال التأكيد على الآتي:
    1. يجب أن تصاحب عمليات استيراد الكائنات المائية الحية ، وأعلافها بشهادة صحية بيطرية صادرة عن الجهة المختصة في البلد المصدر ، وموافق عليها من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.
      خلو مصدر المياه المستخدم في المزارع السمكية الأرضية من مسببات الأمراض.
      الحظر التام على نقل الأحياء المائية المصابة أو المتواجدة في بيئة صحية متدنية.
      تقييد الزيارات لمواقع التربية.
    2. تقييد الوصول إلى موقع الاستزراع المائي من خلال وضع سياج حول الموقع، وغلق الأبواب وما إلى ذلك.
      تطبيق إجراءات صحية صارمة لأي شخص يدخل إلى نظام التربية مثل:
  1. ملابس واقية (تغسل بانتظام بالماء الساخن ويتم تطهيرها).
  2. مغاطس القدم ونظافة اليدين.
  3. برنامج التنظيف والتطهير.
  4. إدارة مكافحة الآفات.
  • 2. الحواجز الداخلية: العمل على منع انتشار المسببات المرضية داخل نظام الاستزراع عن طريق:
  1. فصل كل وحدة داخل المرفق، وعزل هذه الوحدات عن بعضها البعض.
  2. تحديد الوحدات أو المناطق الصحية في كل موقع من مواقع الاستزراع المائي.
  3. تحديد الإجراءات الصحية (التنظيف / التطهير / برنامج مكافحة الآفات) داخل كل وحدة / منطقة.
  4. تحديد التدابير الصحية الخاصة بالتنقل بين الوحدات أو المناطق المختلفة، وهو ما يعني الحظر التام للتنقل من منطقة إلى أخرى.
  5. تقييد حركة الأدوات المستخدمة والأحياء المائية.
  6. تطبيق إجراءات صحية صارمة لأي شخص يدخل إلى منطقة التربية مثل:
  7. الملابس الواقية (غسلها بانتظام بالماء الساخن وتطهيرها).
  8. مغاطس القدم ونظافة اليدين.
  9. برنامج التنظيف والتطهير.
  10. إدارة مكافحة الآفات.
  • المادة (18): إدارة المؤثرات
  • تولي الجهة المختصة بأنشطة الاستزراع المائي المزيد من الاهتمام بإدارة المؤثرات. وتشمل تلك المؤثرات أي مادة / عنصر أو عوامل تدخل في نظام الاستزراع مثل المياه الطبيعية المستخدمة في الاستزراع، الأغذية ومكونات الأعلاف، وأدوات تربية الأحياء المائية، والأسمدة والمواد الكيميائية، ومخزون أمهات الأحياء المائية، والبيض، والأطوار اليافعة / الأطوار اليرقية / الأطوار ما بعد اليرقية (إذا تم استيرادها من الخارج)، ..إلخ.
  • ويجب مراقبة دخول جميع هذه المؤثرات بدقة وفحصها بحثاً عن مصادر التلوث المحتمل. كما يجب الحصول على شهادات الفحص المسبق لنقاء المواد الكيميائية، وشهادة الخلو من مسببات الأمراض من مختبرات الأمراض المعتمدة، وشهادات تعيين المتبقيات، وما إلى ذلك عند الضرورة.
  • كما يجب إجراء اختبار صارم لمراقبة الجودة لجميع العناصر والمواد الواردة، وإجراء تقييم للموردين واختيار أكثرهم كفاءة كأداة فاعلة لإدارة المؤثرات.
  • المادة (19): التدجين
  • بالنظر إلى فرص دخول مسببات الأمراض من البيئة البحرية أو من خلال الاستيراد، فإنه من الأهمية التكيف بشكل أفضل مع البيئة المحيطة، واستخدام الأمهات التي تم تدجينها لأغراض التفريخ.
  • ويجب تشجيع التربية الانتقائية لتحسين أداء عمليات الاستزراع المائي، كما يجب الإبلاغ عن طريقة التدجين والإشراف عليها من قبل الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث لا يسمح لأصحاب مشاريع تربية الأحياء المائية بإجراء تعديلات وراثية أو معالجات وراثية للكائنات المائية الحية في أي من أنشطنهم الخاصة بتربية الأحياء المائية.
  • المادة (20): الممارسات العامة للإنتاج
  • 1. تحتاج ممارسات أنشطة الاستزراع المائي المسؤولة إلى حماية وتحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة.
  • 2. يجب استهداف كل من الربحية والاستدامة البيئية في نفس الوقت.
  • 3. يجب أن تستخدم مشاريع الاستزراع المائي يرقات المفرخات فقط بدلاً من اليرقات التي يتم صيدها من البيئة البحرية.
  • 4. يسمح بقطعان أمهات التفريخ من البيئة البحرية فقط تحت اشراف الجهة المختصة، من أجل تطوير برنامج التدجين، ولكن ليس للاستخدام التجاري.
  • 5. يجب استزراع الأنواع المحلية من الأحياء المائية كلما كان ذلك ممكناً. ومع ذلك، إذا تم استخدام أنواع غير محلية، فيجب اتباع ما ورد في " القسم الثاني - المادة 12" من هذا الدليل الخاصة بسياسة إدخال الكائنات المائية غير المحلية، وتطبيق ما يخص ضوابط الاستيراد والتفتيش والحجر الصحي.
  • 6. يجب استخدام الأطوار اليافعة / الأطوار ما بعد اليرقية/ الأطوار اليرقية السليمة صحياً لأغراض التخزين وذلك بعد إجراء اختبار "تحمل الإجهاد"، والاختبارات الأخرى حسب الاقتضاء.
  • 7. يجب الحفاظ على جودة المياه عن طريق الحفاظ على معدلات التخزين المناسبة والتغذية الجيدة، والتي لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لنظام الاستزراع وباستخدام أعلاف عالية الجودة وممارسات تغذية جيدة.
  • 8. يجب خفض معدلات تغيير المياه قدر الإمكان.
  • 9. يجب استخدام الأسمدة ومواد الجير وجميع المواد الكيميائية الأخرى بطريقة مسؤولة بيئياً وحسب الحاجة فقط.
  • 10. يجب استخدام الإدارة الجيدة للصحة الحيوانية مع التركيز على مفهوم الوقاية من الأمراض أكثر من التركيز على مفهوم مكافحة الأمراض.
  • 11. يجب وضع أجهزة التهوية عند الحاجة وتشغيلها لتقليل التآكل الذي ينتج عنه تكوين أكوام من الرواسب في قيعان الأحواض.
  • 12. لا ينبغي استخدام المياه الداخلية من الآبار أو المصادر الطبيعية (الصالحة للاستهلاك الآدمي) في أنظمة التسمين لتخفيف الملوحة.
  • 13. يجب التخلص من النفايات السائلة والرواسب والنفايات الأخرى بطريقة مسؤولة.
  • 14- ينبغي تقييم تربة القاع بشكل دوري بين الدورات الإنتاجية، وتطبيق المعالجات الضرورية لتصحيح التدهور في ظروف التربة بسبب أنشطة عمليات الاستزراع.
  • 15. يجب فحص مداخل ومخارج المياه لمنع دخول حاملات مسببات الأمراض، والأحياء التنافسية الأخرى، ولمنع نفاذ الأنواع المستزرعة إلى البيئة الخارجية.
  • 16. تطبيق طرق مكافحة الأحياء المفترسة بالأساليب التي لا تؤدي إلى القضاء على أنواع الأحياء المائية الأخرى الهامة بيئياً.
  • المادة (21): إدارة صحة الأحياء المائية ومكافحة الأمراض
  • يمكن في عمليات الاستزراع المائي الوقاية من العديد من المشاكل المرضية من خلال إدارة الإجهاد. ويجب أن يتم معالجات المرض فقط بعد التشخيص الواضح للعوامل المسببة. لذا يجب العمل على الحد من انتشار المرض من خلال التنظيم الصارم لعمليات استيراد أمهات الأحياء المائية، واليرقات، وكذلك عزل وتطهير نظم الاستزراع المائي المصابة.
  • ومن أجل تبني تطبيقات مبادئ الاستزراع المائي الجيدة والإدارة الصحية، للحد من فرص انتشار الأمراض، ولحماية المصايد الطبيعية، يتم مراعاة الممارسات التالية:
  • 1. يجب أن تعمل شركات الاستزراع المائي، والمستثمرين من رجال الأعمال، والمنظمات البحثية مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدول لصياغة وتنفيذ الضوابط المنظمة لأنشطة الاستزراع المائي لتشمل إجراءات الحجر الصحي لاستيراد وتصدير الأمهات، والأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية، ..إلخ.
  • 2. استخدام الأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية السليمة صحياً لتخزين الأحواض في أنظمة الاستزراع المائي.
  • 3. العمل على تحسين نسب بقاء الأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية من خلال إعداد نظام الاستزراع المائي الإعداد الأمثل لضمان توافر الغذاء الطبيعي بشكل كافي، والأقلمة المناسبة للأطوار اليافعة، والأطوار ما بعد اليرقية، والأطوار اليرقية قبل التخزين، وتجنب الإجهاد باستخدام المناولات اليدوية واستخدام تقنيات النقل المناسبة.
  • 4. استخدام نوعية المياه الجيدة، والإدارة المناسبة لتربة القاع.
  • 5. اعتماد معدلات التخزين حسب مرافق البنية التحتية القائمة.
  • 6. استخدام علف عالي الجودة، وممارسات تغذية جيدة من مصادر محلية أو من مصادر دولية مسؤولة ومعروفة.
  • 7. التركيز فيما يخص إدارة صحة الأحياء المائية في المفرخات وأنظمة الاستزراع على الوقاية من الأمراض من خلال التغذية الجيدة، والإدارة السليمة لأنظمة الاستزراع، وخفض الإجهاد العام بدلاً من معالجة الأمراض.
  • 8. لا ينبغي استخدام المعالجات الكيميائية القوية التي يمكن أن تتسبب في اجهاد الأحياء المائية المستزرعة.
  • 9. مراقبة الأحياء المائية المستزرعة بشكل روتيني لمسببات الأمراض، والحصول على تشخيص محدد لأي مشكلة صحية يتم ملاحظتها.
  • 10. بخصوص الأمراض غير المعدية المتعلقة بظروف موقع المشروع، يتم تنفيذ أفضل خيار لعلاج المرض أو لتصحيح ظروف الموقع.
  • 11. بالنسبة للأمراض المعدية الخفيفة التي يمكن أن تنتشر داخل نظام الاستزراع، يجب حجر نظام الاستزراع وتنفيذ أفضل خيار لعلاج المرض.
  • 12. بالنسبة للأمراض المعدية الخطيرة التي قد تحدث في صناعة الاستزراع المائي، يتم حصاد الأحياء المائية المتبقية، وتطهير الموقع دون تصريف أي مياه للبيئة.
  • 13. التخلص من الحيوانات النافقة / المريضة بطريقة صحية وآمنة بيئياً لتجنب زيادة انتشار المرض.
  • 14. عند حدوث المرض في المفرخات أو  في نظام الاستزراع، ..إلخ، يجب تحاشي نقل الأحياء المائية أو المعدات أو المياه إلى مفرخات أخرى أو موقع نظام استزراع آخر ..إلخ.
  • 15. يجب أن تتم المعالجات بالعقاقير والمضادات الحيوية والمركبات الكيميائية الأخرى وفقاً للممارسات الموصي بها، والامتثال لجميع الضوابط الوطنية والدولية.
  • 16. يجب أن تعمل صناعة الاستزراع المائي مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالدول لتطوير برامج إصدار الشهادات لمختبرات تشخيص أمراض الأحياء المائية وعلماء تشخيص الأمراض.
  • 17. يجب على كل محافظة أو منطقة جغرافية تطوير نظام تجفيف أحواض الاستزراع المائي (في أنظمة الاستزراع الأرضية)، وتطبيق استراتيجية التطهير والأمن الحيوي.
  • 18. يتعين على صناعة الاستزراع المائي في المملكة العمل مع الجهات المختصة والدولية لإعداد قوائم بإضافات الأعلاف المعتمدة والخلطات مسبقة التجهيز، والعقاقير، والمضادات الحيوية، والمواد الكيميائية الأخرى، وتحديد الاستخدامات المعتمدة لكل مركب.
  • 19 - يجب أن تعتمد صناعة الاستزراع المائي على الإدارة الجيدة لمنع المشاكل المتعلقة بتدني الجودة النوعية لمياه الاستزراع وكذلك فرص التعرض للمشاكل المرضية، ويجب ألا تستخدم المواد الكيميائية إلا عند الضرورة.
  • 20. يتم استخدام المواد الكيميائية في المفرخات وأنظمة الاستزراع المائي فقط بعد التشخيص الدقيق للحالة، كما يجب أن تتوافق المعالجات مع البروتوكول المرجعي المعتمد.
  • المادة (22): الأعلاف والتغذية
  • تعتبر الأعلاف المحرك الاقتصادي لعمليات الاستزراع المائي، وهي المؤشر الرئيسي لتحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات التحويل الغذائي، ويجب الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة في جميع المراحل ومنها:
  • 1. ضمان مكونات الأعلاف من أجل سلامتها ونقائها.
  • 2. أن يتم تأمين الأعلاف المستوردة من مصادر معتمدة ومعروف مدخلاتها.
  • 3. يجب ألا تحتوي مكونات الأعلاف على مبيدات الآفات أو الملوثات الكيميائية أو السموم الجرثومية أو غيرها من المواد المغشوشة.
  • 4. يجب استخدام مواد ربط الحبيبات وتقنيات التصنيع المناسبة لتوفير أغذية مستقرة في الماء دون التأثير على كفاءة أداء وصحة وسلامة المخزونات السمكية.
  • 5. يجب أن توفر عمليات التصنيع تركيزات كافية من الفيتامينات والعناصر الغذائية في الأعلاف.
  • 6. تطبيق الممارسات السلمية في النقل والتخزين للحفاظ على جودة الأعلاف والاستفادة المثلى منها.
  • 7. التأكد من جودة العليقة العلفية بحيث تكون التركيبة تستهلك بشكل كامل وليس جزئيا
  • 8. يجب تطبيق دليل التغذية والتأكد من معدلات الاستهلاك عن طريق اجراءات المراقبة الميدانية والمخبرية، وأن تكون كمية الوجبات متناسقة مع أحجام وكميات الكائنات المستزرعة، وتكون التغذية إما يدوياً أو آلياً أو باستخدام صواني الأعلاف.
  • 9. يجب تحديد معدلات التغذية حسب المنحنيات القياسية للمواد العلفية، وضبطها حسب الكتلة الحيوية السمكية، وشهية الأحياء المائية، وكذلك على أساس موقع المشروع، والأنواع المستزرعة، وبتوصية من مختصي الأعلاف.
  • 10. يجب استخدام الأعلاف المضاف إلها مواد علاجية فقط عند الضرورة لمكافحة مرض معين وبموافقة الجهة المختصة.
  • 11. يحظر استخدام الأغذية المجهزة من المنتجات الثانوية لنوع معين من الأجناس لتغذية نفس النوع، كما يجب عدم تشجيع استخدام جسم (أو جزء منه) من نوع واحد لإعداد أغذية لنفس النوع أو مجموعة من الأحياء المائية.
  • 12. يجب الاحتفاظ بسجلات مناسبة لمعدلات التغذية اليومية بحيث يمكن تقييم معدل التحويل الغذائي (FCR). وبؤدي خفض معدل التحويل الغذائي من خلال التغذية الدقيقة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل أحمال المخلفات.
  • المادة (23): نظام إدارة المياه
  • تعتبر إدارة المياه الجزء الرئيس في عمليات الاستزراع، وتحظى إدارة المياه في المشاريع بأولوية عالية لما لها من دلالات ومؤشرات على حسن إدارة المشروع. ويجب التأكد دائماً من جودة المياه وصلاحيتها لأغراض الاستزراع المائي من خلال الالتزام بالمعايير التالية:
  • 1. يجب أن تكون المياه المستخدمة في عمليات الاستزراع المائي خالية من الملوثات الكيميائية وغيرها من مسببات أمراض الأحياء المائية المحتملة.
  • 2. يجب فحص جودة المياه قبل دخولها إلى نظام الاستزراع.
  • 3. تصميم نظام سحب المياه بحيث يتم تقليل دخول الطمي والجسيمات العالقة إلى أنظمة الاستزراع.
  • 4. يجب تقليل استخدام الأسمدة المعتمدة إلى أقصى مستوى ممكن.
  • 5. يجب خفض معدلات تغيير المياه في المشاريع إلى الحد الأدنى المطلوب.
  • 6. يجب مراقبة جودة المياه في نظام الاستزراع المائي أثناء عملية الاستزراع بشكل دوري منتظم.
  • 7. يجب إعادة استخدام المياه الراجعة في عمليات أخرى مناسبة إن أمكن.
  • 8. يجب أن تمر المياه المتدفقة من خلال أحواض ترسيب بمساحة تصل الى 20٪ على الأقل من المساحة الكلية لبرك الاستزراع.
  • 9. يجب أن تتوافق جودة المياه الراجعة مع المعايير واللوائح الوطنية والدولية.
  • المادة (24): إدارة النفايات السائلة والنفايات الصلبة
  • تعتبر البيئة السليمة أحد عوامل نجاح عمليات الاستزراع المائي، وهي عملية تكاملية بعلاقة طردية حيث أنه كلما كانت البيئة مثالية لعمليات الاستزراع كلما كان الإنتاج في حالة مثالية، والعكس صحيح، لذا أولت الممارسات السليمة البيئة الجانب الأساسي للنجاح، ووضعت المحاذير والإجراءات والممارسات التي تضمن السلامة المشتركة للاستدامة، ويجب اتباع الأسس والتعليمات الخاصة بالحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة من خلال:
  • 1. التصاميم المثالية والمبنية على أسس علمية وتخطيط هيدرولوجي يساعد في انسيابية المياه وعدم احتجازها، مما يسهل علميات إدارة المخلفات والمواد الصلبة بشكل بيئي مسئول، مع اجراء التحسين المستمر لإزالة العوالق والرواسب بشكل مستمر.
  • 2. الحد من الانجراف من خلال القنوات والسدود المصممة علمياً في عمليات الاستزراع المائي في المياه الداخلية.
  • 3. وضع خطة طوارئ لكل الاحتمالات البيئية (انسكابات – تلوث – مواد صلبة الخ...)
  • 4. التقليل من إعادة تعليق الرواسب ومنع السرعات الزائدة للمياه في القنوات وعند تصريف النفايات السائلة عن طريق تعديل طريقة تصريف الأحواض (في أنظمة المياه الداخلية).
  • 5. تخصيص 20٪ من إجمالي مساحة انتشار المياه في المزرعة لأحواض الترسيب (في أنظمة الاستزراع المائي في المياه الداخلية).
  • 6. يوصى بتوجيه النفايات السائلة من تربية الأحياء المائية عبر غابات المانجروف للبيئة البحرية.
  • 7. عدم تصريف المياه الراجعة البحرية في مناطق المياه العذبة أو في الأراضي الزراعية إلا بعد معالجتها ثنائياً أو ثلاثياً.
  • 8. التخلص من الرواسب المتآكلة بطريقة مسؤولة بيئياً. والعمل على إعادة تدوير المخلفات لاستخلاص المواد النافعة.
  • 9. توفير مرافق صحية مناسبة للتخلص من النفايات البشرية بعيداً عن جميع مواقع تربية الأحياء المائية بما في ذلك المفرخات، والتسمين، أعلاف الأسماك، ومصانع التجهيز، وطاحونة الأعلاف، والوحدات الأخرى ذات الصلة في مرافق تربية الأحياء المائية.
  • 10- حرق النفايات الصلبة مثل القمامة ومخلفات تربية الأحياء المائية الأخرى، أو وضعها في مكب أرضي، أو التخلص منها بطرق أخرى مقبولة.
  • 11. امتثال جميع مناطق أنشطة الاستزراع المائي مثل أنظمة الاستزراع، المفرخات، ومصانع التجهيز للوائح والضوابط الرسمية الصادرة عن جهات الاختصاص والمتعلقة بالنفايات السائلة والمخلفات الأخرى.
  • 12. تركيب نظام معالجة النفايات السائلة المصمم علمياً بالسعة المطلوبة لجميع عمليات تربية الأحياء المائية المختلفة بما في ذلك مصانع التجهيز والمفرخات ونظم الاستزراع وغيرها من المجالات حيثما كان ذلك ضرورياً.
  • 13- المراقبة المستمرة لكل المخرجات وعمل التحاليل المخبرية بشكل دوري ومنتظم.
  • المادة (25): الصحة وسلامة المنتج وإمكانية التتبع
  • يجب أن تأخذ عملية الاستزراع المائي عناية فائقة للحفاظ على معايير الصحة الجيدة والتدابير الصحية ذات العلاقة في جميع أنشطة الاستزراع، كما يجب إعطاء أهمية كبيرة لسلامة المنتج وإمكانية تتبعه في ضوء المخاطر المتعلقة بصحة المستهلك ومخاطر الأغذية. ويجب من أجل تحقيق هذه الأهداف اتباع الإجراءات التالية:
  • 1. أن تكون الممارسات والإجراءات مكتوبة وواضحة ومطبقة من جميع العاملين ذوي العلاقة في كل مكان وفي كل مهمة.
  • 2. أن تكون هناك ممارسات مكتوبة تتعلق بالصحة والتدابير الصحية لجميع أنشطة الاستزراع المائي.
  • 3. بناء خطة طوارئ وفريق مخاطر للتعامل مع أي حادث يتعلق بالبيئة.  
  • 4. يقوم كل مشروع بتعبئة البيانات اللازمة لجميع عمليات وأنشطة الاستزراع، وتوثيق أوقاتها، وأماكنها، ونتائجها المخبرية، وادخالها في النظام لتمكين عمليات التتبع من التأكد من تطبيق الممارسات بشكل مثالي وكامل.
  • 5. الامتثال لكل التعليمات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتعلق بعمليات وممارسات الاستزراع المائي من خلال الجهات المخولة بذلك.
  • 6. عدم استخدام مواد كيماوية أو عقاقير محظورة في نظام الاستزراع، وفي حالة الحاجة الماسة لذلك يتم استخدامها في أضيق الحدود وفق إجراءات وتطبيقات يشرف عليها مختصين مؤهلين.
  • 7. تطبيق إجراءات تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) لضمان سلامة المنتج لجميع مناطق عمليات تربية الأحياء المائية في كامل السلسلة، وفق أفضل الممارسات التصنيعية الجيدة (GMP)، وإجراءات التشغيل القياسية للصرف (SSOP).
  • 8. يجب تحديد الخطوات المختلفة في عمليات تربية الأحياء المائية بشكل جيد لتوفير إمكانية التتبع والأمن لمنتجات تربية الأحياء المائية ومنتجاتها الثانوية.  مع وجود كود تعريفي للمنتج النهائي يشمل كامل السلسلة.
  • 9. في حالة استخدام أي من الاضافات الغذائية في معالجة منتجات الاستزراع المائي، يجب أن تنعكس المكونات في بطاقة البيانات وطبقاً للمواصفات (SASO / GSO) ذات الصلة.
  • المادة (26): المراقبة الطوعية والإبلاغ
  • يجب أن تتبنى مشاريع الاستزراع المائي نظام مراقبة طوعي وشفاف لضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتحقيق فعالية الرصد والابلاغ بشكل روتيني وفق الممارسات التالية:
  • 1. يجب أن يكون لدى مشاريع الاستزراع المائي إجراءات رصد موثقة لجميع الأنشطة.
  • 2. يجب أن يغطي نظام المراقبة الذاتية المجالات التالية المتعلقة بطرق الاستزراع المختلفة على سبيل المثال لا الحصر:
  • أ) مراقبة مياه تربية الأحياء المائية (الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية والطحلبية).
  • ب) تحليل الرواسب (الكربون العضوي، المادة العضوية، الأس الهيدروجيني).
  • ج) تحليل المياه المتدفقة (فيزيائي-كيميائي، ميكروبيولوجي، طحلبي).
  • د) تحليل صحة الأحياء المائية (علم الأنسجة، علم الأحياء الدقيقة، علم الأحياء الجزيئي).
  • هـ) تحليل الجسم المائي البيئي (فيزيائي-كيميائي، ميكروبيولوجي،).                            
  • و) فحص الأحياء المائية بعد الحصاد (كيميائي، ميكروبيولوجي).
  • ز) الفحوصات الصحية والتدابير الصحية.
  • ح) فحص المنتج النهائي (كيميائي، ميكروبيولوجي).
  • ط) قائمة بالإجراءات لعملية محددة .
  • 3- ينبغي رصد جميع الظواهر الجوية ذات الصلة ومراجعة البيانات والاحتفاظ بها.
  • 4. يجب إبلاغ الجهة المختصة بأي ملاحظة رئيسية غير طبيعية للعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • 5. يجب توقيع جميع تقارير التحاليل وتقارير الفحوصات والتحقق منها بواسطة طاقم فني مؤهل.
  • 6. يجب الاحتفاظ بجميع المستندات لمدة عامين على الأقل أو حتى انتهاء فترة صلاحية المنتج النهائي أيهما أطول.
  • المادة (27): شهادة طرف ثالث لمنشأة الاستزراع المائي
  • تعتبر صناعة الاستزراع المائي الحصول على شهادة طرف ثالث لمعايير الجودة والسلامة أمر مهم جداً، حيث أنها بمثابة تدقيق إضافي لضمان الالتزام بإجراءات التشغيل الفعال. الشهادات الموصي بها عالمياً مثل (ISO، SQF، Global Aquaculture Alliance - Best Aquaculture Practices، Global GAP، ASC، إلخ).
  • المادة (28): صحة وسلامة وحقوق العاملين
  • يجب أن تضمن أنشطة الاستزراع المائي صحة وسلامة ورفاهية الموظفين العاملين في جميع مناطق الأنشطة التشغيلية، ويجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع الضوابط والمعايير واللوائح الوطنية، كما يجب أيضاً أن تحترم تلك الإجراءات المبادئ التوجيهية الدولية حيثما ينطبق ذلك. لذا يجب اتباع  الضوابط التالية في هذا الشأن:
  • 1. أن يحترم النظام جميع السياسات الوطنية والتعاميم الإجرائية في المملكة.
  • 2. يجب أن توفر مشاريع الاستزراع المائي مرافق طبية لموظفيها حسب اشتراطات المملكة.
  • 3- يجب تزويد العاملين في مختلف أنشطة الاستزراع المائي بأدوات السلامة والزي الرسمي والمعدات والملحقات اللازمة.
  • 4. يجب تطبيق إجراءات السلامة على سكن الموظفين، ومناطق المرافق العامة، والأماكن المشتركة الأخرى.
  • 5. يجب توفير الظروف الصحية والآمنة للعمل والمعيشة.
  • 6- يجب وضع إجراءات للتعامل مع المرض والحوادث، ويجب أن يكون أرباب العمل مسؤولين عن التأكد من أن العمال على دراية كاملة بهذه الإجراءات.
  • 7. يجب أن تهتم مشاريع الاستزراع المائي بالحقوق العامة لمجتمع الموظفين العاملين.
  • المادة (29): صحة وسلامة سكان البيئة المحيطة
  • 1. يجب أن تراعي مشاريع الاستزراع البيئة المحيطة من حيث المخرجات والانعكاسات وأن تكون جزء من منظومة البيئة المحيطة.
  • 2. الاستقرار المهني والفرص الوظيفية لأبناء المناطق المجاورة لها أولوية عالية.
  • 3. تعمل المشاريع على تبني أدوار المسئولية الاجتماعية.
  • المادة (30): الارتباط والتعاون بين شركات الاستزراع المائي في المملكة
  • يجب على رواد أنشطة الاستزراع المائي في المملكة التعاون والحوار وتبادل المعلومات الهامة، حفاظاً على المصالح المشتركة التي تهدف إلى تنمية أنشطة الاستزراع المائي في المملكة،
  • كما يجب أيضاً على رواد أنشطة الاستزراع المائي تنظيم المؤتمرات الفنية والتجارية والندوات والتدريب بالتشاور مع الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • المادة (31): التوثيق وحفظ السجلات
  • 1. يجب دعم جميع أنشطة الاستزراع المائي من خلال نظام توثيق يتم إدارته باحتراف. ويجب أن تكون جميع البيانات (الإلكترونية / المطبوعة) متاحة لعمليات التفتيش والتدقيق.
  • 2. يجب أن تكون جميع البيانات والوثائق والسجلات التي تم إنشاؤها واضحة وحقيقية وموقعة من قبل شخص مخول، و يتم مراجعتها بشكل دوري.
  • 3. يجب تحديث جميع الوثائق، كما يجب إتاحة جميع الوثائق وسجلات الأنشطة التشغيلية للتحقق من قبل الجهات المختصة عند الاقتضاء.
  • 4. يجب إعداد وتجهيز وإرسال جميع الوثائق والتقارير التي سيتم توجيهها إلى الجهات الرقابية المعنية، والجهات المختصة ذات العلاقة، وما إلى ذلك، حسب الضوابط المنظمة لذلك. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية