الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص وعلى جميع أراضي الغطاء النباتي والأراضي والسواحل ضمن إقليم المملكة العربية السعودية.
يتولى المركز اضافة إلى الاختصاصات الموضحة في التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440 هـ، الآتي:
المحلي
المستورد
الانتاج وهو المُصَنَّع بإعادة تدوير منتجات تقليم وصيانة الأشجار أو الشجيرات.
(6-1) أنشطة الاحتطاب:
(6-2) المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص نشاط احتطاب:على كل طالب ترخيص أو تصريح نشاط احتطاب أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة مرفقاً بالمستندات التالية:
(6-3) ثالثاً: الضوابط العامة:(1) يجب على الشخص الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة أي من أنشطة الاحتطاب.
(2) يقتصر الترخيص أو التصريح لإنتاج الحطب أو الفحم المحليين، على عمليات التدوير من المنتجات الآتية:
(3) يبت المركز بطلبات التراخيص أو التصاريح خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.
(4) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز.
(5) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً الموقع والكميات والأنواع والمدة المطلوبة للنشاط والوسائل والمعدات المعتمدة المرخص بها.
(6) يصدر الترخيص أو التصريح بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز.
(7) يلتزم حاملو التراخيص والتصاريح باشتراطاتها.
(6-1) في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة (19) من النظام:يعتبر مخالفاً لأحكام اللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات في أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها أو نقلها أو إيذائها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها دون الحصول على ترخيص أو تصريح.
(6-2) في تنفيذ أحكام المادة (20) من النظام:
(6-3) في تنفيذ أحكام المادة (32) من النظام:يعتبر مخالفاً لأحكام النظام واللائحة، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، من المناطق المحمية، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها، دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.
(7-1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:
(7-2) في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:مع عدم الإخلال بما ورد في (أ) من (أولاً) من هذه المادة، تشارك الجهات الأمنية في عمليات ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة واحالتها للمركز لاستكمال الاجراءات اللازمة.
(8-1) يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط رسمي يتضمن معلومات عن موقع المخالفة وتاريخها وتفاصيلها ووقت ضبط المخالفة وأسماء المخالفين وجنسياتهم وأرقام هوياتهم ووسائل النقل المستخدمة وكميات الحطب أو الفحم المضبوطة، مرفقاً بالمحضر المستندات الآتية:
(8-2) للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.(8-3) تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو في ملحق له ويجب على محرر محضر ضبط المخالفة التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.(8-4) على محرر محضر الضبط ابلاغ المخالف بمخالفته والطلب منه توقيع المحضر؛ وفي حال رفض المخالف التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبة.(8-5) يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، خلال (3) أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.(8-6) على المفتشين تسليم المضبوطات - إن وجدت - محل المخالفة ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة خلال (3) أيام عمل تبدأ من تاريخ تحرير محضر المضبوطات.(8-7) على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (7) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو إلغائه.(8-8) يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:
(9-1) في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام:
1- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذه اللائحة، على النحو المبين في جدول المخالفات في الملحق (1).2- تحال العقوبات التي تزيد غراماتها عن (100.000) مائة ألف ريال إلى اللجنة، وتستكمل اللجنة اجراءات ايقاع العقوبات على المخالفين حسب آليات العمل المعتمدة.3- للجنة تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل:
4- يعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إيقاع العقوبات الصادرة بالغرامة التي لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، وله تفويض من يراه لاعتماد قرارات إيقاع العقوبات التي لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.5- يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.(9-2) في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام:تحال للمحكمة المختصة المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- الواردة في الفقرتين (6-1) و (6-3) من المادة (6) من هذه اللائحة، للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.(9-3) في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام:على المخالف لأحكام هذه اللائحة إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، على النحو المبين في الملحق (4) من هذه اللائحة.(9-4) في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين فيتم احالتهم إلى امارة المنطقة للنظر في تسفيرهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين واعتبارها سابقة بحقهم.
1-10 يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات التي يوقعها المراقبون البيئيون، أمام اللجنة خلال فترة (15) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بالعقوبة.2-10 يحق للمخالف الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً لنظامها، خلال فترة (٣٠) يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
1-11 يتم التحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، وعلى أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ أو إلغائه.2-11 يتم استعادة الحطب أو أي من منتجات الغطاء النباتي محل المخالفة من المخالف وتنقل إلى المكان الذي سيتم تخزينها فيه، أو إلى موقع الغطاء النباتي الذي سيتم إعادتها إليه، حسب الأحوال وحسبما يقرره المركز بشأنه، وأن يكون ذلك على نفقة المخالف. ولا يتم بيع الحطب محل المخالفة كحطب للوقود ويمكن بيعها على منشآت إعادة تدوير المخلفات الزراعية أو إلى مصانع الأثاث المحلية أو تحويلها إلى نشارة للخشب أو أي بدائل أخرى لا تتضمن استخدامها مباشرة كحطب للوقود، على أن يتم ذلك بعد أخذ موافقة المركز.
3-11 للمركز التصرف بالأعيان المضبوطة بعد صدور حكم الاسترجاع أو المصادرة من المحكمة المختصة، بما يراه مناسباً ويتفق مع الاجراءات النظامية.
4-11 تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات – في حال بيعها.
* أو جزء من المتر المكعب (تحسب الكمية بضرب الطول في العرض في الارتفاع للحيز المشغول)
** (تضاعف قيمة مقدار الغرامة للأشجار والشجيرات المعمرة والنادرة ويعود تقدير ذلك للمركز).
المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة - للنظر فيها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة.
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
غرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال أو بإحدى العقوبتين أعلاه
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.