تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4- المعايير والمبادئ التوجيهية لبرنامج سمك

  • ​استندت المعايير والمبادئ التوجيهية للبرنامج الوطني لإصدار شهادات منتجات الاستزراع المائي (سمك) إلى المعايير والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحالف العالمي للاستزراع المائي/ أفضل ممارسات الاستزراع المائي  المتعلقة بمزارع الأسماك والقشريات، وقد اختيرت بعناية على أساس تعزيز أفضل الممارسات من أجل التشغيل المستدام لقطاع الاستزراع المائي وتطويره بالمملكة، وكذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة الغذائية لمنتجات هذا القطاع.

  • 1. الالتزام بالأنظمة وحقوق الملكية الخاصة

  • تمتثل مشاريع الاستزراع المائي الى القوانين الوطنية وللأنظمة البيئية، وتقدم الوثائق الحالية التي تثبت الحقوق القانونية لاستخدام الأراضي، والمياه، والتشييد، والتشغيل، والتخلص من النفايات.

  • المعايير

1.1 يجب أن تكون الوثائق المطلوبة متاحة لإثبات استخدام المزرعة للأرض والمياه بموجب القانون. (BAP 1.1)

2.1 يجب أن تكون الوثائق المطلوبة متاحة لإثبات جميع التراخيص التجارية والتشغيلية التي تم الحصول عليها. (BAP 1.2)

3.1 يجب أن تكون الوثائق المطلوبة متاحة لإثبات الالتزام بالأنظمة البيئية المعمول بها في البناء والتشغيل. (BAP (1.3


  • 2.  صحة وسلامة العمال

  • بما أن العمل في مشاريع الاستزراع المائي يمكن أن يكون خطراً بسبب الأخطاء الفنية في استخدام الآلات ومخاطر الغرق والصعق بالكهرباء واستخدام المواد الخطرة، فإنه يجب على مشغلي المزارع الامتثال للقوانين والتشريعات العمالية لضمان حماية وسلامة العمال.

  • يجب توفير معدات السلامة مثل النظارات والقفازات وقبعات السلامة وسترات النجاة عند اللزوم. كما أنه يجب توفير حماية للمكائن والمعدات المستخدمة وأغطية واقية عند اللزوم وأن وتكون جميع الأجهزة الكهربائية مستخدمة بشكل صحيح وآمن، ويحق للمشروع توظيف العمال المحليين والأجانب في المزارع. كما يجب توفير سهولة الوصول إلى مياه الشرب للعمال، ويجب أن تكون أماكن المعيشة (حيثما تتوفر) جيدة التهوية وتشمل مرافق ومراحيض كافية، وعدم السماح بتراكم القمامة في مناطق المعيشة أو مناطق إعداد وتناول الطعام.

  • المعايير

1.2 يجب توفير مياه الشرب الصحية للموظفين, في حالة تقديم الوجبات، يجب أن تكون سليمة ومتناسبة مع عادات الأكل المحلية. (BAP 3.20)

2.2 يجب أن تكون المياه والمراحيض ومرافق غسل اليدين متاحة بسهولة للموظفين. (BAP 3.20)

3.2 في حالة وقوع حوادث أو حالات طوارئ، توفر الشركة الرعاية الطبية الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الجهات الطبية أو الاتصال بها. إضافة إلى ذلك، تكون أدوات وأدوية الإسعافات الأولية متاحة بسهولة للموظفين مع ضرورة استبدال أي محتوى طبي منتهي الصلاحية.  (BAP3.22)

4.2 توفير العتاد والمعدات الواقية للموظفين (مثل نظارات حماية العين من اللحام، والقفازات، والأحذية للمناطق الرطبة).   (3.23 BAP)


  • 3. حماية البيئة والمحافظة عليها

  • تحتاج صناعة الاستزراع المائي إلى توفر المياه، وبالتالي يتعين على مشاريع الاستزراع المائي أن تدرك بأن هذا النشاط له تأثير على المياه ويجب عليها أن تلتزم بالحفاظ عليه، والاستخدام الأمثل للموارد المائية. وبشكل عام، ينبغي تصميم جميع مشاريع الاستزراع المائي وتطويرها وإدارتها بهدف الاستخدام الأمثل للموارد، ويجب على مشاريع الاستزراع المائي استخدام المواقع التي تتوافق مع:

  • 1- استخدام طرق إنتاج من شأنها المحافظة على النظام البيئي.

  • 2- الحد من التأثيرات البيئية الضارة.

  • - كما ينبغي بذل أقصى الجهود خلال عمليات الاستزراع المائي والتي من شأنها أن تعمل على تأقلم الكائنات المستزرعة مع البيئة المحيطة. ومع ذلك يضل نشاط الاستزراع المائي من الأنشطة البشرية والذي من شأنه يحدث بعض التأثيرات 'فأنه ينبغ على مشاريع الاستزراع المائي الحد من هذه التأثيرات والحفاظ على البيئة قدر الإمكان بحالتها الطبيعية، وبما أنه يتم تحويل البروتين فقط من المغذيات المضافة إلى منشآت الاستزراع المائي لزيادة الكتلة الحيوية للكائنات المستزرعة. فأن الباقي يتحول إلى نفايات يمكنها أن تتسبب في زيادة تراكيز المواد المغذية والمواد العضوية والمواد الصلبة حول نظام الاستزراع المائي.

  • - المشاريع الأرضية تصرف النفايات عن طريق تغيير المياه، وذلك من خلال تجديد المياه المستخدمة في الاستزراع او أثناء عمليات الحصاد أو تنظيف الأحواض. فأن هذه النفايات السائلة تحتوي على تراكيز أكبر من النيتروجين والفسفور والمواد الصلبة العالقة والمواد العضوية منها في البيئة المحيطة.

  • - كما أن المواد في النفايات السائلة يمكن ان تزيد في المغذيات المترسبة وكذلك زيادة الاحتياجات للأوكسجين من المياه المستخدمة في الاستزراع المائي، وتؤثر النفايات السائلة بشكل سلبي على الكائنات المائية.

  • وبناء على ذلك فأن مشاريع الأقفاص العائمة البحرية يمكن أن تسبب ضرراً بيئياً بسبب تراكم الرواسب تحت أقفاص الاستزراع، وتشمل هذه الرواسب فضلات الأحياء المستزرعة وكذلك الغذاء الزائد الغير مستهلك وبقايا حطام الشباك بالإضافة إلى مخلفات المواد المانعة للحشف.


  • التغذية والأعلاف

  • - تؤدي التغذية بالشكل الصحيح إلى تقليل الهدر، وضمان تحسين جودة المياه، والصحة الجيدة، والنمو الأمثل. ولذلك ينبغي أن تكون الأعلاف مكونة ومصنعة بشكل صحيح. وينبغي تجنب الإفراط في التغذية لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الهدر في الأعلاف قد يتسبب في تدهور نوعية المياه.

  • - إن غالبية الأعلاف المصنعة للاستخدام في الاستزراع المائي تحتوي على مسحوق وزيت السمك كمصدر للبروتين والدهون. وعلى الرغم من أن المساحيق السمكية وزيت السمك هي موارد متجددة مستمدة أساساً من الأسماك الصغيرة التي لا تستخدم عموما للاستهلاك البشري المباشر، فإن هناك حدودا لمقادير هذه المنتجات التي يمكن أن توفرها محيطات وبحار العالم.

  • ولذلك فإن برنامج سمك يدعم استخدام مكونات الأعلاف البروتينية المستمدة من المصادر الأرضية، وكذلك مسحوق وزيت السمك المنتج من معالجة الأسماك والمنتجات المشتقة من الأسماك. وإذا كانت المادة الخام المستخدمة من مصادر سمكية، فأنه يجب ان تكون من المصادر البرية ومصائد الأسماك التي تدار بطريقة مسؤولة (ملاحظة أنه توجد بعض مصائد أسماك غير قانونية وغير معلنة أو منظمة).

  • بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمزارعين عن طريق تحسين الكفاءة لمعامل التحول الغذائي، أن يقللوا من كمية الأعلاف المستخدمة. كما أن الكفاءة العالية لمعامل التحول الغذائي تؤثر بشكل إيجابي مباشرة على نوعية المياه والحد من تراكيز المغذيات الزائدة على البيئة.

  • - عادة ما تصنع الأعلاف المستخدمة في الاستزراع المائي في المنشآت التجارية ويتم تسليمها إلى المزارع. ويحصل المزارعون على الأعلاف من الموردين الذين يقدمون معلومات موثوقة عن البروتين الخام ومسحوق

  • - السمك ومحتوى زيت السمك المستخدم في الأعلاف. كما يسجل المزارعون جميع خصائص الأعلاف المستخدمة والكميات الإجمالية الخاصة بكل علف سنويا، ومجموع إنتاج الأسماك/الربيان السنوي.


  • معامل التحول الغذائي

  • إن معدل تحويل الأعلاف هي مقياس لمقدار العلف اللازم لإنتاج وزن الوحدة من الكائنات المستزرعة، وتقوم المزارع بحساب وتسجيل معدل التحول الغذائي للأعلاف سنوياً باستخدام المعادلة التالية:

  • معامل التحول الغذائي = العلف السنوي المستخدم (طن متري) ÷ إجمالي الوزن المحصود (طن متري)   

  • تعرف نسبة تحويل العلف أيضا بـ FCR. ويلاحظ أن النسبة FCR حساسة جداً لمعدل البقاء على قيد الحياة، وترتفع النسبة بشكل كبير في حالة انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة. وللحساب الدقيق فإنه يتم طرح الوزن الكلي للمخزون من الوزن الكلي للأسماك / الربيان المحصود.

  • المعايير

1.3 يجب على المزرعة الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكمية الأعلاف المستخدمة يومياً.)  6.2BAP)

2.3 تسجل المزرعة خصائص جميع الأعلاف المستخدمة ومجموع الكميات المستخدمة في كل عام، وإجمالي إنتاج القشريات أو الأسماك سنويا. (BAP9.20)

3.3 تقوم المزرعة بحساب وتسجيل النسبة السنوية لمعامل التحول الغذائي للكميات المحصودة. (BAP9.3)


مصادر السلالات المستزرعة والجينات المعدلة وراثياً

يجب أن تمتثل المشاريع للأنظمة الحكومية المعتمدة المتعلقة باستخدام السلالات المحلية أو الخارجية وأنواع كائنات الاستزراع المائي المعدلة وراثياً.

تعرف الكائنات المعدلة وراثياً: بأنها الكائنات التي تم تعديلها وراثياً عن طريق النقل الاصطناعي للمواد الوراثية من الأنواع الأخرى أو الكائنات الحية المعدلة جنسياً وأجيالها، أما الكائنات الناتجة عن التهجين فهي ليست كائنات معدلة وراثياً.

لا تشجع الجمعية السعودية للاستزراع المائي استخدام الكائنات المائية المعدلة وراثياً في الاستزراع المائي وذلك لأجل الحفاظ على الخصائص الطبيعية للمنتجات بالإضافة إلى الصفات البيئية للتنوع البيولوجي. غير أن نتائج البحوث الجينية قد تلعب دورا هاما في التنمية المستقبلية للإنتاج الغذائي العالمي، ويحق للجمعية السعودية للاستزراع المائي بتوجيه من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة مراجعة موقفها من هذا الموضوع إذا كانت هذه التطورات مقبولة للمستهلك ولا تشكل أي خطر على السلامة أو البيئة.

يجب على المشاريع مستقبلاً في حالة تسويق الأسماك أو القشريات المعدلة وراثياً الامتثال لجميع اللوائح الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بهذه الكائنات. وبما أن بعض المستهلكين لا يرغبون بالحصول على أغذية معدلة وراثيا، فينبغي تزويدهم بمعلومات موثوقة لتمكينهم من خيارات غذائية مدروسة.

تحتفظ المزارع بسجلات لمصادرها ومشترياتها من اليرقات والإصبعيات، وتقوم بتسجيل عدد اليرقات المستخدم في كل مرحلة من مراحل الاستزراع. ومن خلال التفتيش فإنه ينبغي الامتثال للأنظمة الحكومية المتعلقة باستيراد الإصبعيات واليرقات وأن تكون جميع السجلات متاحة أثناء التفتيش، ويجب أن تكون المشاريع متواصلة بشكل فعال مع الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة للتحقق من متطلبات الاستيراد الدولية.

  • المعايير

4.3 يحتفظ المرفق قدر الإمكان بسجلات دقيقة للأنواع المستزرعة، وأي خصائص هامة للمخزون بما في ذلك على وجه التحديد لا الحصر الخواص المحددة لخلوها من الجراثيم والمقاومة للمرض والتهجين والمعدل جنسياً. (BAP 10.1)

5.3 بالنسبة لأي كائنات مائي ة حية مستوردة لأغراض الاستزراع المائي، فإنه يجب أن تكون جميع الوثائق متاحة وان تسمح بالتفتيش من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة متاحة حتى لو تم شراء الإصبعيات المستوردة من قبل وسيط. (BAP 10.2)

6.3 يحتفظ المرفق بسجلات مصادر ومشتريات الكائنات المستزرعة ، ويسجل العدد المستخدم في كل وحدة من وحدات الاستزراع لكل محصول. (10.3BAP)


 السيطرة على الهروب

  • - يمكن أن يؤدي هروب الأنواع الغير أصلية أو الإفراج عن بيضها أو يرقاتها عن طريق التزاوج إلى تغيير مجموعات الجينات من القشريات المحلية أو الأسماك. وقد يؤدي هروب الأنواع غير الأصلية أيضا إلى التنافس مع الأنواع المحلية، وربما يكون له عواقب بيئية ضارة أخرى، ومن الممكن أيضا نقل الأمراض من الأنواع الهاربة إلى الأسماك البرية والكائنات المائية الأخرى.

  • - يحدث الهروب عادة عندما تتوسع الثقوب في الشباك بسبب التقادم والتمزق، التصادم مع القوارب، أو عن طريق خطأ بشري أو هجوم من قبل الحيوانات المفترسة الكبيرة، ويمكن أن يحدث الضرر أيضا أثناء الطقس السيء الذي يمكن أن يمزق الشباك ويؤدي إلى خسائر كبيرة، كما يحدث الهروب أحيانا عندما تتم نقل الأسماك من الماء من أجل التصنيف أو الحصاد أو إذا كانت الشباك كبيرة جداً بالنسبة للأسماك الصغيرة الموجودة في الأقفاص.

  • - يجب أن تسعى مشاريع الاستزراع المائي إلى التقليل من المخاطر المحتمل انتقالها من المزارع إلى البيئة البرية، ويجب على المشاريع اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع الهروب وتقليل الآثار الضارة المحتملة على الحياة البرية المائية إذا ما حدثت حالات هروب.

  • - يتعين على المشاريع في حالة الهروب التعاون وإبلاغ السلطات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يجب توثيق جميع الحوادث التي تشمل هروب الحيوانات بدقة. وكما ينبغي للمشاريع السيطرة في حالات الفرار بمرور الوقت كما يجب تصميم جميع الأنظمة لتقليل الهروب واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها. كما يجب أن يكون للبرك وأنظمة التربية الأخرى، شباك وفلاتر سليمة على المداخل والمنافذ المائية، لها القدرة على تنقية المياه من جميع الشوائب والكائنات الدقيقة.

  • - موقع المشروع وطريقة بناء مرافق الإنتاج يجب ان تكون مصممة لتقليل اثار العواصف وموجات المياه والفيضانات وذلك عندما يتوقع هطول أمطار غزيرة، كما يجب تقليل مستويات مياه البرك لمنع المطر من رفع مستويات المياه وتدمير الحواجز.

  • - يجب وضع علامات على الأقفاص العائمة وأحواض التربية والحفاظ عليها في حالة جيدة، كما يجب الاحتفاظ بسجلات الإصلاحات، ويجب توثيق عمليات التفتيش الدورية على هذه المرافق، كما ينبغي أن تحيط شباك الحماية الاقفاص إلى أعلى من مستوى سطح البحر.

  • - ينبغي وضع الأقفاص العائمة في المناطق الآمنة بحيث تكون بعيدة عن خطر الاصطدام مع القوارب وكذلك أضرار الأمواج العاتية.

  • - ينبغي وضع الأقفاص في المناطق التي لا يوجد فيها خطر الاصطدام مع القوارب أو الحطام العائم وحيث لا يمكن أن تلحق الأمواج ضررا بها. ولا بد من أخذ الموافقة من قبل سلطات حرس الحدود على وضع الأقفاص في المياه البحرية. ويقوم الغواصون أو الكاميرات المثبتة تحت الماء بفحص الأقفاص بشكل دوري للكشف عن الثقوب والتمزقات.

  • - إذا كان الهروب معروفا أو يشتبه في حدوثه فإنه يجري التحقق من السبب فوراً واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمواجهته، ويتم تدوين هذه الإجراءات في سجلات المشروع.

  • - إذا وجدت بعد التحقيق أسبابا للاعتقاد بوجود هروب فإنه يتم التحقق من الأسماك المتبقية في الأقفاص، وفي حال كانت المؤشرات تشير إلى حدوث هروب فإن معالجة هذا الهروب - يجب أن تتم دون التسبب بإجهاد مفرط للأسماك أو وأي خسارة للمخزون.

  • المعايير:

  • 7.3 يجب تصميم وتشغيل وصيانة جميع أنظمة التربية والنقل للحفاظ على الحد الأدنى من تسرب البيوض واليرقات   والحيوانات البالغة.  BAP11.1)

  • 8.3 يتم تركيب المرشحات والشباك للاحتفاظ بأصغر الحيوانات المستزرعة الموجودة في مضخات المياه أو الأنابيب أو السدود، ويجب تركيب المرشحات أو الشباك أو أدوات التحكم الأخرى على مداخل المضخة أو بالقرب منها للتقليل من إدخال الكائنات المائية المحلية.   (BAP11.2)

  • 9.3 يجب توثيق جميع الحوادث التي تشمل هروب حيوانات الاستزراع المائي بدقة. (BAP11.4)

  • 10.3 يجب وضع علامات على الأقفاص والشباك والحظائر والحفاظ عليها بحالة جيدة، ويجب الاحتفاظ بسجلات الإصلاحات وتوثيق عمليات التفتيش الدورية لجميع المرافق. (BAP11.5)


  • التخزين، والتخلص من المعدات الزراعية والنفايات

  • - يتم تخزين الوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية الزراعية والتخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة. كما يجب التخلص من نفايات الورق والبلاستيك بطريقة سريعة وصحية وسليمة. ويجب إزالة التراكم المفرط للنفايات أو الإمدادات والمعدات الزراعية المهملة والتخلص منها بطريقة سليمة.

  • وتستخدم المزارع الوقود والزيوت والشحوم في انتاج الطاقة والمضخات وأجهزة التهوية وغيرها من الأجهزة الميكانيكية، وتشمل المواد الكيميائية الزراعية الرئيسية المستخدمة في الاستزراع المائي وتستخدم بعض المزارع مبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب والطفيليات والجراثيم، وتشمل المنتجات الأخرى المستخدمة المواد الحافظة والدهانات والمطهرات والمنظفات ومضادات التسمم.

  • ويعتبر الوقود وبعض الأسمدة شديدة الاشتعال ومبيدات الآفات والأعشاب والميكروبات سامة، وبالتالي فإنها تعتبر مخاطر محتملة على العمال، كما أن انسكاب المنتجات البترولية والكيماويات الزراعية أو التخلص منها بطريقة غير صحيحة يمكن أن يؤثر أيضا على الكائنات المائية والأحياء البرية الأخرى في المناطق المجاورة ويؤدي إلى تلوث المياه في مناطق واسعة.

  • وتولد المزارع نفايات كبيرة يمكن أن تسبب التلوث والروائح ومخاطر للصحة البشرية في المزرعة والمناطق المحيطة بها عندما لا يتم التخلص منها بالشكل الصحيح. ويمكن أن تجذب بقايا الأغذية البشرية، والأعلاف القديمة، والنفايات العضوية الأخرى، والمعدات أو اللوازم التي تم التخلص منها الكثير من الآفات والمخلفات، ويمكن أن يؤدي التسرب السطحي لأكوام النفايات إلى تلويث المياه الجوفية.

  • كما إن الأكياس البلاستيكية الفارغة والحاويات المستخدمة للأعلاف والأسمدة لا تتحلل بسرعة، ويمكن أن تشكل خطرا على الحيوانات، لذلك فإنه يجب أن تخزن جميع مواد الوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية الزراعية بأمان، كما يجب التخلص من المواد الكيميائية المستخدمة بطريقة سليمة، كما يجب منع تسرب الوقود من الجرارات والشاحنات وغيرها من المعدات من خلال عمليات الصيانة او التجديد، ومنع تسرب الزيوت، كما يجب إرسال الزيت المستخدم إلى مركز إعادة التدوير، ويتم تخزين المواد الكيميائية مثل مبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب والحشائش واستخدام مركب بيروكبريتيت الصوديوم في الروبيان والمنظفات في مبان محكمة جيدة التهوية، كما يجب وضع العلامات التحذيرية اللازمة، ويجب تخزين الأعلاف بشكل صحيح بعيداً عن الأراضي والجدران وأن تكون محمية من الرطوبة والآفات والملوثات الأخرى، ويتم تخزين الأسمدة ومواد التغليف وغيرها من المواد الكيميائية الزراعية الأقل خطورة تحت سقف مجهز بحيث لا يتم التعرض للمياه الناتجة عن تساقط الأمطار. ويجب أن تتم العناية الخاصة بأسمدة النترات وهي مؤكسدات قوية شديدة الانفجار عند تلوثها بوقود الديزل أو الزيوت الأخرى، ولا يجوز إلقاء القمامة والنفايات الزراعية الأخرى بما في ذلك الآلات والمعدات الزراعية المستبعدة، في مناطق المانجروف أو الأراضي الرطبة أو الأراضي الشاغرة وعدم السماح لها بالتراكم في المزرعة، كما يجب التخلص من هذه النفايات بطريقة سليمة، ويجب أن يتم التسميد بطريقة مناسبة لا تسبب انبعاث الروائح أو تقوم بجذب الكائنات البرية، ويجب إعادة تدوير الورق والبلاستيك إن أمكن، ويتطلب جمع النفايات من أجل إعادة التدوير ضمن حاويات نفايات يسهل الوصول إليها، كما يجب أن توصف جميع الحاويات بشكل مناسب بمؤشرات المخاطر (سامة / متفجرة، وما إلى ذلك).

  • المعايير:

11.3 يجب أن يتم توصيف مواد الوقود ومواد التشحيم والأعلاف والمواد الكيميائية وتخزينها واستخدامها والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة. (BAP13.1)

12.3 لا يتم تخزين الوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية الزراعية بالقرب من الأعلاف أو مساكن الموظفين أو مناطق الطبخ أو بالقرب من معدات ولوازم الحصاد. (BAP13.2  )

13.3 يجب وضع علامات تحذير على مناطق الوقود ومواد التشحيم والمواد الكيميائية. ( BAP13.3)

14.3 يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع التسربات والحرائق والانفجارات، وتكون الإجراءات والإمدادات متاحة بسهولة لمعالجة تسرب المواد الكيميائية والوقود. وأن يتم تدريب الموظفين المختصين على إدارة مثل هذه التسربات.   (BAP13.4)

15.3 يجب الاحتفاظ بالقمامة الناتجة من النفايات السكنية والنفايات الغذائية في أوعية مضادة للماء وأن تكون مغطاة من الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى.  (BAP13.5)

16.3 يجب التخلص من النفيات بما فيها الصلبة، بما في ذلك الكائنات المصابة ، وتطبيق جميع اللوائح المحلية وتجنب التلوث البيئي وانبعاث الروائح (مثل إعادة التدوير أو الحرق أو التسميد أو وضعها في مكب النفايات القانوني).  (BAP13.6)

17.3 لا يتم إلقاء النفايات المنزلية والنفايات الزراعية الأخرى في مناطق المانجروف أو الأراضي الرطبة أو غيرها من الأراضي الشاغرة ويجب إزالتها فورا وبشكل صحيح لتجنب تراكمها. (BAP13.7)

18.3 لا يتم التخلص من اللوازم والمعدات الزراعية المستبعدة (مثل الإطارات أو المنصات أو الأكياس أو البراميل أو المجاديف أو المحركات) في مناطق المانجروف أو الأراضي الرطبة أو الأراضي الشاغرة الأخرى، ويجب إزالتها بشكل سليم لتجنب التراكم المفرط.  (BAP13.8)

19.3 يجب اتخاذ كافة التدابير لمنع الإصابة بالآفات الحيوانية والحشرية. (BAP13.9)


  • 4. رعاية الكائنات المستزرعة

تسعى المنظمات المهتمة بصحة الحيوان بشكل عام إلى المحافظة والعناية بجميع الكائنات، كما أن الكثير من القوانين والتشريعات وضعت بهذا الخصوص. إلا انه عددا قليلاً من هذه اللوائح يتناول القشريات والأسماك، كما أنه العديد من المستهلكين يرغبون في معرفة أن الكائنات المائية المستزرعة تنتج بتقنيات تراعي جميع الجوانب الإنسانية في ذلك، وعندما تتعرض الحيوانات المستزرعة للإجهاد المستمر فإنه يمكن أن تنخفض معدلات استهلاكها من العلف ومعدلات النمو. كما أن الحيوانات التي تعاني من الإجهاد تكون أقل مقاومة للأمراض وعادة ما ترتفع فيها معدلات الوفيات، ويمكن الوقاية من الاجهادات الحيوانية وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال تطبيق أفضل ممارسات وأحدث تقنيات الاستزراع على المشاريع أن تثبت أن جميع العمليات التي تجري في المزرعة مصممة وتعمل لتحقيق أكبر قدر من الرعاية والعناية بالكائنات المستزرعة، وبمزيد من التفصيل:

- يجب أن توفر المشاريع مرافق مصممة تصميماً جيداً لتربية الأحياء المستزرعة بمساحة كافية. وينبغي الحفاظ على درجة الحرارة والخواص الكيميائية للمياه بشكل صالح للاستزراع، وينبغي إجراء تغييرات في نوعية المياه ببطء بحيث يمكن للأنواع المستزرعة أن تتكيف مع التغيرات، كما يجب الحفاظ على مستويات كافية من الأكسجين المذاب.

- ينبغي توفير التغذية الملائمة للكائنات المستزرعة على فترات منتظمة، وعلى الرغم من أن فترات الصيام قد تكون ضرورية لتمكين الحصاد في ظروف صحية، إلا أنه ينبغي التقليل منها.

- ينبغي أن تقلل مزارع الاستزراع المائي من حالات الاجهاد وذلك أثناء النقل عن طريق تخفيف الكثافة والوقت خارج المياه، وينبغي إدارة عملية التربية لتجنب الكثافات العالية التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد أو الإصابة أو المرض.

- يجب إزالة الحيوانات النافقة التي يمكن الوصول إليها في البرك أو الأقفاص يوميا على الأقل والتخلص منها بشكل صحيح.

- ويقوم عمال المزارع بفحص مرافق الاستزراع بانتظام، مع مراقبة جودة المياه وكذلك المظهر الخارجي للكائن (مثل حالة الزعانف) والسلوك (مثل فقدان الشهية) للحيوانات. ويجب اتخاذ إجراء سريع لتصحيح أوجه القصور أو الأعراض الأخرى.

- من المحتمل أن يكون ارتفاع الكثافة أثناء الحصاد والنقل مرهقا، لذلك يجب اتخاذ تدابير لمنع الإجهادات للأحياء المستزرعة الغير ضرورية.

- ينبغي أن يحافظ أثناء النقل للكائنات المستزرعة بصورة حية على جودة وكمية مياه مناسبة أثناء النقل، وهذا يتطلب عادة تطبيق التهوية الميكانيكية أو توفير الأوكسجين في حاويات النقل، كما أنه من الضروري أيضا التحكم في درجة حرارة المياه.

  • المعايير:

1.4 يجب تغذية الكائنات المستزرعة بطريقة تجنب الإجهاد الناجم عن الزيادة او النقص في التغذية. (BAP14.2)

2.4 يقوم موظفو المنشأة بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لمرافق الاستزراع ، والتأكد من نوعية المياه، وسلوك وحالة الكائنات المستزرعة. (BAP14.4)  

3.4 يجب مراقبة أنتشار الأمراض من خلال التشخيص والعلاج السريع، وعند الضرورة يتم اللجوء إلى التخلص منها بطريقة مسؤولة. (BAP14.5) 

4.4 يجب استخدام تقنيات الذبح الإنسانية المناسبة للأنواع المستزرعة. (BAP14.6)


  • 5. الأمن الحيوي

  • تعتبر العديد من أمراض الكائنات المستزرعة أكبر تهديد لنمو واستقرار صناعة الاستزراع المائي في العالم، ويعزى انتشار الأمراض التي تؤثر على محاصيل الاستزراع المائي في العديد من الحالات إلى سوء تدابير الأمن الحيوي في المزارع، وقد عانت صناعة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية الكثير في الماضي من مرض فيروس البقعة البيضاء(WSSV). ويحدث النفوق الجماعي أحيانا في مشاريع الاستزراع المائي، ويمكن للمرض أن ينتشر في الكائنات الميتة او بقاياها، وعند حدوث الوفيات فإنه لابد من وجود خطة لدى المرافق للتخلص من الكائنات النافقة عن طريق الإحراق أو الدفن الصحي، ويجب وضع ضوابط الأمن الحيوي لمنع إدخال وانتشار المرض وعوامله في المزرعة. وتشمل هذه العمليات مراقبة الأمراض بصورة منتظمة، دخول وخروج المعدات والافراد، الحجر الصحي للكائنات المريضة، كما ويجب تدريب موظفي المزرعة والزوار على تدابير الأمن الحيوي وتطبيقها، كما يجب اتخاذ تدابير لتجنب أنتشار المرض داخل المزرعة أو المزارع المجاورة أو المزارع العميلة التي يتم نقل الكائنات إليها، كما يجب أن تحد ضوابط وإجراءات الأمن الحيوي السليمة من إدخال أو انتشار عوامل المرض داخل المزرعة، ويجب تحديد النواقل المحتملة لهذه المخاطر في خطة الأمن الحيوي المتضمنة لتدابير رقابية محددة وكحد أدنى:

- تحديد المخاطر المحتملة للمرض وذلك بالنسبة لأنواع الاستزراع ضمن مناطق تربيتها.

- ضرورة المراقبة المستمرة للأمراض وتشخيص الحالة الصحية للمزرعة.

- تحديد نقاط التحكم الحرجة مثل نقل الكائنات والمعدات والوصول إلى المزرعة من قبل الزوار.

- وضع تدابير مراقبة فعالة للحد من خطر إدخال أو انتشار عوامل المرض.

- وضع الإجراءات التشغيلية ومعايير النظافة والتعقيم للمعدات والأفراد.

- وضع إجراءات الحجر الصحي للكائنات المريضة.

- منع حركة الأفراد والمعدات في مناطق أنتشار المرض سواء داخل المزرعة أو المزارع المجاورة.

- وضع الإجراءات التشغيلية التي تسمح بتتبع حركة الكائنات والمواد.

- إنشاء سجل الزوار وسجلات التسليم.

- وضع طريقة لتتبع الإجراءات المتخذة للحد من خطر المرض والسيطرة عليه حال حدوثه.

في الحالات التي تتطلب ضرورة نقل المعدات والأفراد من المناطق المريضة أو المشتبه فيها إلى مناطق أخرى، فإنه يجب استخدام تدابير التنظيف والتعقيم لتطهير جميع المعدات والأفراد قبل الدخول إلى المناطق الأخرى.

في حالات إجراء الذبح في المزرعة، فإنه يجب احتواء مياه الدم وغيرها من النفايات السائلة الناتجة عن الذبح أو معالجتها بحيث لا تتسبب في تلوث البيئة أو تعرض الأمن الحيوي لأية مخاطر.

  • المعايير:

1.5 يجب أن يكون للمزرعة معايير وضوابط للأمن الحيوي تسعى إلى منع إدخال وانتشار الأمراض وعواملها في المزرعة، بما في ذلك تعقيم المعدات والأفراد عندما يشتبه في المرض أو يتم 2.5 تأكيده في موقع المزرعة، ويجب أن يكون هناك خطة متكاملة للأمن الحيوي. (BAP17.1)     

3.5 يجب تدريب العاملين في المزرعة على إجراءات الأمن الحيوي، وأن يتقيدوا مع جميع الزوار بها.  (BAP17.2)

4.5 يجب وضع خطة للتخلص الفوري والآمن من الكائنات النافقة عن طريق الحرق والدفن والتسميد أو الإزالة من قبل متعاقد مختص تكون متاحة للتفتيش والتطبيق. (BAP17.3)

عندما يتم الذبح في المزرعة، فإنه يجب احتواء الدم وغيره من النفايات السائلة الناتجة عن الذبح و معالجته بحيث لا يتم تلويث البيئة أو تعريض الأمن الحيوي للمخاطر. (BAP17.4)


  • 6. الجودة وسلامة الأغذية

  • استخدام الأدوية الكيمائية

  • الإدارة الجيدة للصحة تركز على الوقاية من الأمراض بدلاً من علاج الأمراض بالمركبات الكيميائية. كما أن أفضل الطرق للسيطرة على المرض هي تجنب استزراع الأسماك المريضة، واعتماد إجراءات "جميع الواردات، جميع الصادرات " للتخزين في مواقع الأقفاص والأحواض، وتجنب التدهور البيئي من خلال الحفاظ على نوعية المياه الجيدة في نظم الاستزراع، وفي الأحواض المستزرعة، كما يجب عدم استخدام المضادات الحيوية المحظورة والأدوية والمركبات الكيميائية الأخرى بشكل استباقي، وتستخدم العوامل العلاجية الأخرى للتحكم في الأمراض المشخصة وليس لأغراض وقائية دون إشراف بيطري، ويمكن أن تتراكم بقايا بعض العلاجات في أنسجة الأسماك وتشكل خطرا صحيا محتملا على البشر. ولذلك، فقد تم حظر بعض المركبات بصورة استباقية، وفرضت نسب محددة للعلاجات الأخرى. وبصرف النظر عن المساس بالسلامة الغذائية، فإن عدم الامتثال لهذه الأنظمة يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية وخيمة على جميع المشتركين في سلسلة الإمدادات الغذائية، كما يمكن أن يضر الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية بالكائنات الأخرى التي تعيش حول المزارع. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للمضادات الحيوية إلى مقاومة المضادات الحيوية في المسببات المرضية التي تؤثر على الأسماك والأنواع الأخرى في الاستزراع المائي.

  • - ويمكن أن يؤدي استخدام بعض المواد المانعة للحرائق في مرافق المزارع إلى ظهور ملوثات بيئية محتملة، كما يمكن أن يتجاوز تطبيق بعض المضافات الغذائية المعتمدة للحفاظ على جودة المنتج أو مظهره أثناء الحصاد والنقل ومختلف مراحل التجهيز ما بعد الحصاد المستويات الموصي بها وإعطاء مستويات متبقية تتجاوز الحدود القانونية لسلامة الأغذية أو متطلبات استخدام العلامات على المنتجات بشأن الاستخدام الأمثل.

  • أضرار استخدام المضادات الحيوية

- تحظر بصورة استباقية المضادات الحيوية لمركبات الكلوروفينوكول والنتروفيوران.

- عندما يتم حظر المضادات الحيوية التي لا تحظر بشكل استباقي لاستخدامها لأغراض علاجية، فإنه يجب إجراء قياس النسب المتبقية من المضادات الحيوية بعد فترة الحظر لضمان التقيد بالحدود التنظيمية على المخلفات.

- ينبغي أن توفر سجلات تشخيص الأمراض أدلة داعمة لتبرير الحالات التي تستخدم فيها العلاجات.

- يجب الموافقة على اللقاحات والتخدير، حيثما يتم توظيفها، واستخدامها فقط وفقا لتعليمات المصنعين.

- يجب أن تحصل مزارع الأقفاص العائمة التي تستخدم المضادات الحيوية على جميع التراخيص اللازمة لاستخدامها. كما يجب ان تحصل المزارع البرية على أي تصاريح مطلوبة من الجهات الحكومية.

- يجب أن ينطوي أي استخدام للمضافات الغذائية المعتمدة على رصد كمية وطريقة الاستخدام وذلك لمنع المخلفات غير القانونية في الجزء الصالح للاستهلاك من المنتجات وضمان استخدام العلامات على المنتجات لتوضيح الاستخدام السابق لمثل هذه المضافات.

- خلال عمليات التفتيش، يجب أن يكون للمدققين السجلات الكاملة كما هو موضح أعلاه لجميع تطبيقات العقاقير والمضادات الحيوية وما إلى ذلك.

المعايير:

1.6 في حالة استخدام العلاجات الدوائية، فإنها يجب أن تستند إلى التوصيات والتراخيص التي يشرف عليها أخصائي بيطري فقط لعلاج الأمراض المشخصة، مصحوبة باختبار الحساسية للمضادات الحيوية وفقا للتعليمات والأنظمة الوطنية. (BAP15.2)

2.6 يجب الحفاظ على السجلات لكل استخدام من العقاقير والمواد الكيميائية الأخرى التي تتضمن التاريخ، والمركب المستخدم، والسبب (الأسباب) للاستخدام، ونتائج اختبار حساسية المضادات الحيوية، والجرعة وتاريخ الحصاد   (راجع متطلبات التتبع) ويجرى اختبار دوري للتحقق من تأثيرها وفترة اختفاءها. كما يجب على المدقق جمع بيانات الاستخدام لجميع المضادات الميكروبية. (BAP15.3)

3.6 يجب أن يتضمن أي استخدام لمواد مكافحة الحشرات تطبيقات معترف بها للمواد المعتمدة بطريقة يمكن رصدها للتلوث المحتمل للحيوانات المائية. (BAP15.15)

4.6 يجب أن يشمل أي استخدام للمضافات الغذائية مواد معتمدة وأن يتم رصدها من حيث الوقت وطريقة التطبيق. (BAP15.5)

5-6 لا يجوز استخدام المضادات الحيوية أو المواد الكيميائية المحظورة بشكل استباقي في البلد المنتج أو المستورد في العلف أو الأحواض أو أي معاملة أخرى. (BAP15.6)

6-6 لا يجوز استخدام المضادات الحيوية أو مضادات الميكروبات أو الهرمونات كمحفزات للنمو(BAP15.10) .

7.6  يحتفظ بجميع السجلات المحددة في القسم 6 لفترة تزيد على 12 شهرا وكذلك العمر الافتراضي المتوقع لمنتجات الاستزراع المائي. (BAP15.11)


  • الصرف الصحي والنظافة

  • يجب منع النفايات البشرية والسماد الحيواني غير المعالج من تلويث مياه الأحواض، كما يجب معالجة مياه المجاري المحلية وعدم تلويث المناطق المحيطة بها. ويتم حصاد المنتجات المائية ونقلها إلى مصانع التجهيز أو الأسواق الأخرى بطريقة تحافظ على التحكم في درجة الحرارة وتمنع الأضرار والتلوث.

  • وفي الحالات التي يتم فيها استخراج المياه من المناطق التي يمكن أن تكون بالقرب من النفايات البشرية غير المعالجة في جوار المزرعة، يوصي بمعالجتها قبل الاستخدام. ولا يسمح بالمراحيض أو نظم معالجة النفايات الموجودة بالقرب من القنوات التي تؤدي إلى الأحواض أو القنوات التي ممكن أن تتسرب إليها.

  • ولتطور صناعة الاستزراع المائي تستخدم الأعلاف الصناعية، وفي الأحواض ايضاً تستخدم الأسمدة الكيماوية أو السماد العضوي الذي عولج لقتل المسببات المحتملة للأمراض التي تنقلها الأغذية.

  • المعايير:

8.6 معالجة مياه المجاري المنزلية والتخلص منها على نحو سليم لتجنب تلوث المناطق المحيطة بها (مثل نظام الصرف الصحي، ونظام الصرف الصحي للمراحيض والمنازل المتنقلة،). (BAP16.1)

9.6 لا يسمح للحيوانات الزراعية والحيوانات الأليفة المحلية بالوصول إلى برك الإنتاج. (BAP16.2)

10.6 لا يجوز استخدام النفايات البشرية والسماد الحيواني غير المعالج لتسميد الأحواض. (BAP16.3)

11.6 لا يجوز استخدام الكائنات غير المطهية ومشتقاتها كعلف في أحواض التربية. (BAP16.4)


  • الحصاد والنقل

  • يجب استخدام معدات وأدوات نظيفة لكيلا تتسبب حاويات المياه والنقل غير النظيفة في تلويث الأسماك/القشريات أثناء النقل من الأقفاص/البرك إلى المصانع أو الأسواق.

  • وبالنسبة للأسماك أو القشريات الموضوعة في الثلج أو في الماء والثلج معاً في المزرعة، يوصى بعمل طبقات عازلة من الثلج بين المنتج وذلك للحفاظ على ثبات درجات الحرارة بالشكل المناسب.

  • المعايير:

12.6 يتم حصاد الأسماك والقشريات ونقلها بطريقة تحافظ على التحكم في درجة الحرارة. (BAP16.5)

13.6 يصنع الثلج من الماء الذي يتوافق مع معايير مياه الشرب وخلوه من الميكروبات. (BAP16.6)

14.6 يجب تنظيف وتعقيم المعدات والحاويات المستخدمة في حصاد ونقل الأسماك أو القشريات، وأن تكون خالية من مواد التشحيم والوقود والشظايا المعدنية وغيرها من المواد الضارة. (BAP16.7)

15.6 لا يجوز استخدام المواد الكيميائية غير الموافق عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المنتجات المائية أثناء النقل. (BAP16.8)

16.6 يحظر على العمال المصابين بالجروح أو القروح المفتوحة أو الالتهابات الجلدية التعامل مع المنتجات المحصودة.  (BAP16.9)


  • 7. حفظ السجلات والتتبع

  • تعد إمكانية تتبع المنتج عنصراً هاما في برنامج سمك. وهو يربط جميع المراحل في سلسلة الإنتاج ويسمح بتتبع كل قطعة محصودة، ويمكن أيضا إدراج اختبارات جودة الأغذية وسلامتها من قبل المختبرات المعتمدة. ويضمن التتبع في نهاية المطاف للمشترين أن جميع الخطوات في عملية الإنتاج تمتثل للمعايير البيئية والاجتماعية وسلامة الأغذية، ويمكن للمزارع أن تستخدم أي نظام تتبع يناسبها. كما يمكن أن يكون هذا نظاماً عبر الإنترنت؛ وقاعدة البيانات الداخلية الخاصة بالمزرعة، أو السجلات الورقية، أو الملفات والمستندات؛ أو مزيج منها.

  • كما تتطلب عملية حفظ السجلات درجة عالية من الدقة والتنظيم. ولتحقيق فعالية تتبع المنتج، يتم تسجيل البيانات التالية لكل دورة إنتاج:

- رقم وحدة الإنتاج.

- حجم ومساحة وحدة التخزين.

- تاريخ التخزين.

- كمية الإصبعيات أو اليرقات المخزنة.

- مصدر الإصبعيات أو اليرقات (المفرخ).

- المضادات الحيوية واستخدام الأدوية.

- استخدام مركب بيروكبريتيت الصوديوم مع الروبيان.

- مبيدات الأعشاب، ومبيدات الحشرات والآفات.

- الشركة المصنعة وعدد شحنات الأعلاف المستخدمة.

- تاريخ الحصاد.

- كمية الحصاد.

- رقم وثيقة النقل (إن وجد).

- مصنع (مصانع) التجهيز أو المشتري (المشترين)، (تحديد جميع كميات الحصاد إذا ذهبت إلى أكثر من مصنع أو مشتري واحد).

  • المعايير:

7.1 يجب على المرفق استخدام نظام فعال لحفظ السجلات يوفر إدخالات دقيقة ومنظمة في الوقت المناسب ويقوم بها ويشرف عليها شخص مدرب أو فريق مدرب مسؤول عن جمع البيانات وضمان اكتمالها ودقتها واستيفاء متطلبات التتبع. (BAP18.1).

7.2 يحتفظ المرفق بسجلات كاملة ودقيقة لكل وحدة ودورة إنتاج، بما في ذلك رقم تعريف وحدة التربية، ومساحة الوحدة وحجمها، والأنواع المخزونة. (BAP18.2).

7.3 يحتفظ المرفق بسجلات كاملة ودقيقة بشأن أي مضادات حيوية أو تعاطي للأدوية الأخرى في كل من المفرخة والمزرعة. (BAP18.3).

7.4 يجب الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة عن استخدام مركب بيروكبريتيت الصوديوم أو غيرها من المعينات المعتمدة على تجهيز الأغذية / الإضافات في الروبيان، فضلا عن استخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشائش وغيرها من مبيدات الآفات. (BAP18.4).

7.5 يجب الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة فيما يتعلق بأرقام المصنعين والكميات لكل علف مستخدم.  (BAP18.5).

7.6 يحتفظ المرفق بسجلات كاملة ودقيقة لمصادر وأعداد اليرقات أو الإصبعيات المخزنة، وتواريخ التخزين، وجميع الأعلاف المستخدمة لكل وحدة. (BAP18.6).

7.7 يتم الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة فيما يتعلق بتاريخ الحصاد، وكمية الحصاد، ورقم وثيقة النقل ( إن وجد )، ومصانع التجهيز أو المشتري. إذا تم بيع المنتجات إلى أكثر من مصنع أو مشتري، يتم تحديد كل قطعة بشكل منفصل. (BAP18.7).


  • 8. إرشادات بشأن المنتجات الحلال والمنتجات الثانوية، واستخدام المصطلح في وضع الوسم (العلامات)

  • وقد استندت هذه الارشادات التوجيهية إلى التوصيات الدولية التي اعتمدتها هيئة الدستور الغذائي في دورتها الثانية والعشرين (1997)م، كما ينطبق هذا على جميع المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية لإنتاج منتجات الاستزراع المائي ومنتجات الاستزراع المائي للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الأعلاف المستخدمة لأغراض الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية.

  • 1. تعريفات

  • 8.1 الطعام الحلال يعني الطعام المسموح به بموجب الشريعة الإسلامية ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

8.1.1 لا يتكون الطعام الحلال من أو يحتوي على أي شيء يعتبر غير قانوني وفقًا للشريعة الإسلامية.

8.1.2 لا يتم تحضيره أو معالجته أو نقله أو تخزينه باستخدام أي جهاز أو منشأة غير خالية من أي شيء غير قانوني وفقًا للشريعة الإسلامية، و

8.1.3 في مرحلة التحضير أو المعالجة أو النقل أو التخزين لا يكون له علاقة مباشرة مع أي طعام لا يفي بالفقرتين رقم (1) أعلاه. ​

8.2 على الرغم من القسم 8.1 أعلاه

8.2.1 يكون تحضير الطعام الحلال أو معالجته أو تخزينه في أقسام أو خطوط مختلفة داخل نفس الأماكن التي يتم فيها إنتاج الأطعمة غير الحلال، شريطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي اتصال بين الأطعمة الحلال وغير الحلال.

8.2.2 يكون تحضير الطعام الحلال أو معالجته أو نقله أو تخزينه باستخدام مرافق سبق استخدامها للأطعمة غير الحلال بشرط مراعاة إجراءات التنظيف المناسبة، وفقًا للمتطلبات الإسلامية.

8.3 عند تقديم طعامًا على أنه حلال، يجب أن تظهر كلمة حلال أو مصطلحات مماثلة على الملصق.

8.4 لا ينبغي استخدام الادعاءات بشأن الحلال بطرق قد تثير الشك حول سلامة الأطعمة المماثلة أو الادعاءات بأن الأطعمة الحلال تتفوق من الناحية الغذائية على الأطعمة الأخرى أو تكون أكثر صحة من الأطعمة الأخرى.

  • 2. معايير استخدام مصطلح "حلال"

  • أ) طعام قانوني

  • يمكن استخدام مصطلح الحلال للأطعمة التي تعتبر مشروعة. بموجب الشريعة الإسلامية، تعتبر جميع مصادر الغذاء مشروعة باستثناء المصادر التالية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها التي تعتبر غير مشروعة:

  • ب) طعام من أصل حيواني

  • (1) الخنازير

  • (2) الكلاب والثعابين والقردة

  • (3) الحيوانات آكلة اللحوم ذات المخالب والأنياب مثل الأسود والنمور والدببة وغيرها من حيوانات مشابهة

  • (4) الطيور الجارحة ذات المخالب مثل النسور والصقور وغيرها من الطيور المماثلة

  • (5) الآفات مثل الجرذان والمئويات والعقارب وغيرها من الحيوانات المماثلة

  • (6) الحيوانات التي حرم الإسلام قتلها: النمل والنحل وطيور نقار الخشب

  • (7) الحيوانات التي تعتبر مثيرة للاشمئزاز بشكل عام مثل القمل والذباب والديدان وغيرها من حيوانات مشابهة.

  • (8) الحيوانات التي تعيش على اليابسة وفي الماء مثل الضفادع والتماسيح وغيرها من حيوانات متشابهة

  • (9) البغال والحمير المحلية

  • (10) جميع الحيوانات المائية السامة والخطرة

  • (11) أي حيوانات أخرى لم تذبح وفق الشريعة الإسلامية.

  • (12) الدم

  • ج) طعام من أصل نباتي

  • النباتات السامة والخطرة باستثناء التي يمكن فيها التخلص من السموم أو المخاطر أثناء المعالجة.

  • المشروبات

  • (1) المشروبات الكحولية

  • (2) جميع أنواع المشروبات المسكرة والخطرة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية