تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الاعتماد والرقابة على مواد إكثار أنواع الفاكهة

  • ​أولاً: درجات اكثار مواد أصناف الفاكهة:
  1. لا يجوز اعتماد وتداول مواد إكثار أنواع الفاكهة إلا إذا كانت لمصادر أولية مسجلة بالوزارة، ولا يجوز إنتاج أي درجة من مواد الإكثار لأنواع الفاكهة بدون ترخيص من الجهة المختصة.
  2. يجب أن يكون انتخاب أشجار الأمهات والإخلاء أو التنقية من الآفات والأمراض الفيروسية في إطار برنامج متعلق بكل نوع نباتي بالتعاون بين السلطة المختصة ومؤسسات البحث، يتم من خلاله انتخاب الأشجار المطابقة للصنف لمدة أكثر من سنتين للتأكد من الأصل ثم يتم تطهيره وتنقيته من الأمراض الفيروسية.
  3. تتم كل العمليات تحت ظروف عازلة للحشرات وتكون تلك الأشجار مواد الانطلاق التي يجب ان تحفظ في بيوت حافظة لإنتاج مواد ما قبل الأساس ثم الأساس التي توضع على مسؤولية المشاتل.
  4. يمكن الحصول على أمهات أشجار الفاكهة التي تمثل مواد الانطلاق ليس فقط من خلال انتخاب وتنقية الأصناف المحلية، ولكن أيضاً من خلال الأصناف الجديدة المستنبطة محلياً أو المستوردة والمحفوظة في ظروف عازلة لدى مالك أو مستنبط الصنف.
  • تحدد درجات مواد إكثار أصناف الفاكهة المعتمدة على النحو الآتي:
    المصادر الأولية:
    درجة ما قبل الأساس:
    درجة الأساس:
    درجة الشتلات المعتمدة:
  • ثانياً: فحص أشجار الأمهات والشتلات
  • ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴؤﻮﻟﺔ ﻋﻦ الإﻋﺘﻤﺎد ﺑﻔﺤﺺ أﺷﺠﺎر اﻷﻣﻬﺎت والشتلات على النحو التالي:
  • أ‌- نباتات مرحلة الحفظ ومرحلة الإثمار
  • ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة الإﺛﻤﺎر وﻳﺘﻢ إزاﻟﺔ أي ﻓﺮع يكون ﻧﻤﻮﻩ أو إﺛﻤﺎرﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ وتفحص النباتات من الناحية المرضية بصفة دورية.
  • ب‌-أشجار الأمهات في المشاتل
  • تفحص هذه اﻷﺷﺠﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪﻣﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ لمراكز الإﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ المحدد لجمع عيون الطعم بثلاثة شهور على الأقل.
  • ج-الشتلات المعتمدة
  • ﺗﻔﺤﺺ هذه اﻟﺸﺘﻼت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم لجهة الإﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺘﻼت ﺑــ 4 ﺷﻬﻮر.
  • تنظيم شهادات الاعتماد
  •  ﻳﺼﺎﺣﺐ الشتلة ﺷﻬﺎدة إﻋﺘﻤﺎد رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ وزارة البيئة والمياه واﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ مراكز الاعتماد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﻘﺪم لمراكز الاﻋﺘﻤﺎد.
  •  اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺘﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻠﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎلي:
  1. ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻴﻀﺎء ﺑﺨﻂ ﺑﻨﻔﺴﺠﻰ ﻟﺸﺘﻼت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻔﻆ.
  2. ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻴﻀﺎء ﻟﺸﺘﻼت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ الإكثار.
  3. ﺑﻄﺎﻗﺎت زرﻗﺎء ﻟﺸﺘﻼت اﻷﻣﻬﺎت وﺷﺘﻼت اﻟﻤﺸﺎﺗﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
  • يذكر في ﺑﻄﺎﻗﺔ الإﻋﺘﻤﺎد أﺳﻢ اﻟﻨﻮع وأﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ واﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺘﻼت ﺳﻮاء أكانت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض أو ﻣﺨﺘﺒﺮة ﻷﻣﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ذكر هذه اﻷﻣﺮاض.
  • ثالثاً: اختبارات اعتماد مواد اكثار أصناف الفاكهة:
  • تمر خطوات اعتماد مواد الإكثار المنتجة من درجات إكثار أصناف الفاكهة بإتباع القواعد والمواصفات الفنية القياسية العامة.
  • (1): اختبار المطابقة للصنف باستخدام الصفات المورفولوجية الظاهرية للنبات
  • مواد الاكثار الأولى تحت الحفظ وفي الحقل والصوب (Greenhouses):
  • يتم إجراء الفحص الظاهري خلال مرحلة الحفظ خلال المراحل الأولية من الإنتاج الخضري وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للاختبارات يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخبار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها. ومن الممكن اعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد فحص ومعاينة الاثمار وذلك للتأكد من مطابقته للصنف.
  • الاكثار الأولي في الحقل: بالنسبة للأصناف الثابتة وراثيا يمكن أخذ مواد مرحلة الأساس من نباتات الأمهات الكاملة أما بالنسبة للأصناف غير الثابتة وراثيا فيتم فقط أخذ الطعوم المتواجدة على أفرع مثمرة ويشترط أن تكون الثمار مطابقة للصنف وفي هذه الحالة يجب أن يتم الفحص سنويا لكل نبات موجود بمشتل الإكثار الأولى قبل أخذ مواد الإكثار سواء الصيفية أو الخريفية.
  • الاكثار الأولي في الصوب: يجب أن يتم الفحص في هذه المرحلة لمدة دورتي إثمار على الأقل ويتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف عند حصاد الثمار وبعد الملاحظة لدورة خضرية كاملة في المشتل وذلك على الأقل لعدد 200 نبات ناتجة من بذور أشجار الأصول. كما يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف للأصول بعد الفحص والمعاينة لدورة خضرية كاملة على الأقل في المشتل وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المشتل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات غير المتطابقة طبقا لتعليماتها.
  • حقول الأمهات للطعوم والأصول:
  • يمكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف فقط بعد المعاينة الظاهرية سنويا لأشجار الأمهات في حالة الأصناف غير المستقرة وراثيا الموجودة في الحقل، المعاينة والفحص الظاهري للثمار، يجب أن يتم تكراره سنويا وذلك قبل أخذ مواد الإكثار منها.  من الممكن إعطاء شهادة المطابقة للصنف في الأصول المكثرة بعد المعاينة والفحص لمدة دورة خضرية كاملة على الأقل كما أنه من الممكن عمل بصمة وراثية للأصناف.
  •  شهادة المطابقة للصنف في الأصول البذرية يمكن إعطاؤها بعد مراقبة ومعاينة دورة خضرية كاملة في المشتل لعدد 200 نبات على الأقل. وفي حالة وجود أي نتيجة غير مطابقة للصنف يجب على المسؤول عن المركز أن يقوم بإخطار الجهة المختصة ويقوم بإزالة النباتات المشتبه بها طبقا لتعليماتها.
  •  المواد بالمشتل:
  • يتم المعاينة والفحص الظاهري في مرحلة المشتل خلال المراحل الأولية من الدورة الخضرية وذلك بالتطابق مع الفحص المرضي.
  • اختبار المطابقة للصنف باستخدام التقنيات الجزيئية:  
  •  تعتمد شهادة مطابقة للأصل الوراثي والصنف على الفحص الظاهري المورفولوجي، ولكن يمكن أيضا استخدام البصمة الوراثية باستخدام التقنيات الجزيئية.
  • أ- مواد إكثار مرحلة ما قبل الأساس والأساس:
  •  يتم إعطاء شهادة المطابقة للصنف:
  • بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الأقل.
  • من خلال تحليل ​DNA بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) وذلك اعتمادا على 20 نسخة بادئ على الأقل أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD, RFLP, AFLP).
  • يتم اعطاء شهادة المطابقة للأصول:
  •  بعد معاينة دورتين خضريتين على الأقل من الإكثار في المشتل.
  • من خلال تحليل DNA بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) وذلك اعتمادا على 20 نسخه بادئ على الأقل أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD, RFLP, AFLP).
  • ب- نباتات الأمهات المعتمدة:
  •  بعد معاينة وفحص دورة إثمار واحدة على الاقل.
  • من خلال تحليل DNA بواسطة تقنية أو طريقة (Micro satellites SSR) وذلك اعتمادا على 20 نسخه بادئ على الأقل أو يتم استخدام واحد أو أكثر من التقنيات الآتية (RAPD, RFLP, AFLP).
  • (2) اختبارات الحالة الصحية:
  • مستويات الحالة الصحية
  • عند اعتماد مواد إكثار أصناف الفاكهة تحدد الحالة الصحية لها طبقًا لمستويات الصحة النباتية كما يلي:
  • خالٍ من مسببات الأمراض: (PF) Pathogen Free
  • مختبر لمسببات الأمراض (PT) Pathogen Tested:
     مستويات القبول الخاصة باعتماد شتلات أصناف الفاكهة
    الفحص الفيروسي
  • بالرغم من أهمية الفيروسات التي يجري فحص الأمهات لها في المحاصيل المذكورة أعلاه، إلا أن عدداً كبيراً منها لم يتم تسجيله في المملكة العربية السعودية، لذا تعتبر ضمن الفيروسات الحجرية التي يعمل الحجر الزراعي في منافذ الدخول على منع دخولها سواء على الشتلات أو الثمار، وخاصة إن كانت مستوردة من دول تم تسجيل هذه الفيروسات المهمة سلفاً بها مما يؤكد خلو شتلات أصناف الفاكهة في المملكة منها، ويعتبر محصولا الموالح والعنب هما المحصولان اللذان كانا أكثر عرضة للإصابة بتلك الفيروسات حيث تم تسجيل 4 من الخمس فيروسات المسجلة في القائمة للمحصول الأول وثلاثة من خمسة فيروسات للمحصول الثاني، أما بقية المحاصيل فلم يتجاوز عدد الفيروسات المسجلة على أي منها الفيروس الواحد  بينما لم يتم تسجيل أي إصابة فيروسية في المملكة على كل من الرمان والمانجو والزيتون. وعموما فقد تم تسجيل 7 فيروسات فقط في المملكة من مجموع الثلاثون فيروساً الموضحة على تلك القائمة، بيد أنه في إجراء هذه الفحوصات لكل الفيروسات ما يؤكد خلو الموارد الوراثية منها جميعها عند مرحلة الاعتماد بما يضمن سلامة منتجات التكاثر منها، خاصة أن عدم تسجيلها أحياناً قد يرجع إلى عدم إجراء مسوحات شاملة أو ربما يعود لعدم استخدام تقنيات عالية الحساسية للكشف عنها. من الملاحظ أن فحص هذه الأصناف سيتم باستخدام الطرق السيرولوجية (اختبار الإليزا) ولا بأس من ذلك غير أن الاهتمام باستخدام طرق كشف إضافية أخرى كالطرق الجزيئية مثل اختبار PCR يعتبر مهماً فهو إضافة إلى أنه سريع وأكثر حساسية فهو يوفر أيضاً طريقة بديلة لاختبار الفيروسات التي قد لا تتوفر لها أمصال مضادة أحياناً.
  • (3) فحص البذور:
  • تتبع نفس القواعد كما في نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
  • مستويات الفحص المعملي لبذور الأصول:
  • المحصولنسبة الإنباتنسبة النقاوة %
    المشمش والخوخ8095
    التفاح والكمثري8095
    العنب8095
    الزيتون8095
    الموالح8098
    المانجو8098
    الرمان8098


نموذج اعتماد شتلات أصناف الفاكهة

بطاقة اعتماد شتلات فاكهة لرتبة

نوع..............................................................................................................................................................................................................Species

صنف.............................................................................................................................................................................................................Variety

الأصل.......................................................................................................................................................................................................Rootstock

الحالة الصحية....................................................................................................................................................................................Phytosanitary

رقم الرسالة....................................................................................................................................................................................................Lot No

المنتج ورقم ترخيص المشتل................................................................................

تصدر بطاقة الاعتماد بالألوان طبقا لدرجات الاكثار كمايلي:

 - لون أبيض مع خط أو شريط بنفسجي لنباتات ماقبل الأساس

 - لون أبيض لنباتات الأساس

 - لون أزرق للشتلات المعتمدة



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية