تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تسجيل الاصناف

بناءً على المادة الرابعة من نظام البذور والتقاوي والشتلات والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للنظام، انشاء لجنة لتسجيل الأصناف بقرار من معالي الوزير، وتتولي السلطة المختصة اعداد الشروط والضوابط الخاصة بعملية التسجيل

ترخيص المشاتل

الشروط العامة لترخيص مشاتل انتاج الشتلات

أولا: شروط ترخيص مشاتل انتاج الشتلات:     

  1. ألا تقل مساحة المشتل عن (2000م2) قطعة واحدة، ويسمح بإنشاء المشتل على مساحة (1000م2) كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك.
  2. أن تكون الشتلات المباعة سليمة وخالية من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات). ومراقبة من قبل السلطة المختصة بحيث يمكن أخذ عينات وتحليلها للتثبت من خلوها من الآفات والأمراض حيث يتم إتلاف الشتلات غير المطابقة للمواصفات من قبل السلطة المختصة واعتماد الباقي مع إصدار شهادة (اعتماد الأصل والحالة الصحية) قبل الاتجار فيها.
  3. . توفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض في المشتل، ويتم اعتماد ومراجعة السجل من السلطة المختصة.
  4.  أن يكون موقع المشتل قريبا من الطرق. وان تتوفر ممرات عبور داخل المشتل.
  5.  أن يكون موقع المشتل بعيدًاً عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية (الأمراض والحشرات) الزراعية المختلفة.
  6. أن تكون تربة المشتل بما فيها التربة المنقولة أو الصناعية صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيميائية مناسبة وخالية من الآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح المعمول بها ومن ضمنها فطريات التربة المسببة للأمراض الوعائية وأمراض الذبول ومن النيماتودا.
  7. توفير وتوضيح مصدر مياه الري، وان تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، إضافة إلى توفر نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة.
  8. توضيح أنواع الشتلات المستهدف انتاجها واصنافها، والكميات المتوقع انتاجها سنويا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن الأنواع التي تم انتاجها واعدادها
  9.  يفّضّل وضع مصدات رياح مناسبة أو أسيجة لحماية نباتات المشتل وذلك قبل الانتاج
  10. على كل صاحب مشتل منتج لأصناف الفاكهة ولضمان جودة الشتلات وحمايتها من أضرار الآفات النباتية (الأمراض والحشرات) بمختلف أنواعها أن يكون تحت تصرفه حقولا للأمهات النقية (أمهات الطعوم والأصول والبذور) خضعت للمراقبة الصحية النباتية وثبت خلوها من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات) قبل إنشاء المشتل وأن يحدث منطقة عازلة حول حقول إنتاج مواد الإكثار والشتلات تحددها السلطة المختصة حسب الأنواع النباتية
  11. أن تكون تلك الحقول مسجلة لدى السلطة المختصة ومراقبة من قبلها، كما يجب إخطارها بأي تغيير يطرأ عليها أو عن أي توقف للإنتاج
  12. يتكون حقل حاملات البذور من مجموعة أشجار منتجة عن طريق التطعيم وتستخدم في إنتاج بذور الأصول بعد خضوعها للمراقبة الصحية النباتية والتثبت من خلوها من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات).
  13.  توفر منشآت أساسية بالمشتل مثل (مكتب، مخزن، دورة مياه، الخ).
  14.  أن يكون القائم على إدارة المشتل حاصلاً على شهادة زراعية مع خبرة في هذا المجال.
  15. توفر سجلات لتدوين أنواع وأصناف الشتلات المختلفة وخاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها من العمليات الزراعية والبيانات التي من شأنها أن تعطي الثقة في الإنتاج وتساعد المشترين على الاختيار السليم على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين. وأن يتم تزويد المشتري بفاتورة يوضح فيها النوع واسم الصنف للنباتات المباعة.
  16. أن يقتصر إنتاج المشتل على الأنواع والأصناف المسجلة بالوزارة. 
  17. وضع لافتات توضيحية على النباتات في المشتل كالتالي:
أ) بالنسبة للنباتات في مرحلة الإنتاج فيوضع امام كل مجموعة من النباتات تمثل صنف، لافتة يوضح فيها: الاسم العلمي اللاتيني للنبات، واسم الصنف، وفى النباتات التي تطعم يوضح الطعم والاصل.
ب) بالنسبة لشتلات الفاكهة المعدّة للبيع فيوضع لافتة على كل شتلة يوضح فيها: نوع النبات، واسم الصنف، وفي النباتات التي تُطّعّم يوضح الطعم والأصل، وتاريخ الإنتاج أو عمر النبات، واسم المشتل المنتج ووسيلة تواصل، وفي الشتلات المستوردة يوضح بلد الإنتاج والوكيل المحلي بالإضافة لما سبق.
ج) بالنسبة لشتلات الخضار المعدة للبيع فيوضع لافتة على كل صينيه يوضح فيها نوع النبات واسم الصنف والشركة المنتجة للبذور وبلد الإنتاج ومشتل الإنتاج وهل الصنف للزراعات المحمية أو المكشوفة، وهل هو هجين أو غير هجين، وتاريخ التشتيل.
د) عند الرغبة في انتاج أنواع العائلة النخيلية فلابد من الاطلاع على الاشتراطات المتعلقة بها.

 ثانيا: يجب على طالب ترخيص انشاء مشتل ان يراعي الآتي:

  1. عندما يرغب مقدم الطلب في الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأكثر من مشتل، يتعين عليه تقديم طلب منفصل لكل مشتل.
  2. تكون صلاحية الترخيص الممنوح لمدة (6 سنوات) من تاريخ بداية الترخيص.
  3. يقدم صاحب الترخيص طلبًا لتجديده الى السلطة المختصة قبل شهرين من انتهاء صلاحيته وتسدد الرسوم المقررة ما لم تمدد السلطة المختصة التاريخ ويتم التجديد سنويا.
  4. إضافة إلى فواتير بيع الشتلات يجب أن تكون الشتلات المعدة للبيع مراقبة من قبل السلطة المختصة وفق بروتوكول إحصائي يتم على إثره أخذ عينات للقيام بالتحاليل المعملية للتثبت من خلوها من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات). تتولى السلطة المختصة سحب وإتلاف الشتلات غير المطابقة للمواصفات واعتماد الباقي مع إصدار شهادة (اعتماد الأصل والحالة الصحية) قبل الاتجار فيها.
  5. يجب على المرخص له إصدار فواتير بيع الشتلا​ت، مع تحديد العدد والنوع والسعر وفي حالة بيع شتلات بدون فواتير شراء يتم تحرير مخالفة وقد تكون سبباً لإلغاء الترخيص.
  6. تحديد أسم وشعار تجاري للمشتل
  7. أن تكون أصول التطعيم معروفة المصدر وملائمة للأنواع والأصناف المراد استخدامها كطعوم وأن تكون الأصول والطعوم من مصادر موثوقة ومعتمدة وخالية من الآفات الزراعية ومصحوبة بشهادة صحة نباتية وغير معدلة (محورة) وراثيا.

*ملاحظة: يمكن الاستفادة من الوضع الحالي بمنصة زراعي بإضافة استخراج وتجديد ترخيص مشتل.

- ويجوز الغاء الترخيص في الحالات الاتية:

  1. فقد المالك سيطرته الجزئية أو الكلية على المشتل أو التوقف عن مزاولة نشاطه.
  2. قيام المالك بدون سبب أو مسؤولية في الإخلال ببنود الترخيص أو عدم تنفيذ أي توجيهات أو إرشادات قد أعطت له بواسطة هذا المقترح.
  3. قيام صاحب المشتل ببيع شتلات مجهولة المصدر وغير مراقبة من قبل السلطة المختصة من حيث الأصل والحالة الصحية، والأصناف غير المصرح بها
  4. قيام المالك ببيع شتلات يفوق عددها الطاقة الإنتاجية للمشتل.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية